responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84

لا بمعنى أن الحاكم يحكم بصحّته بل لا يتعرّض له كما يحكم ببقاء الزوجيّة لو تزوّجها على خمر و تقابضا ثمّ أسلما و لو تقابضا بعد الإسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الإقباض و حكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه و لا يبطل الكتابة و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك و لو تقابضا البعض حالة الكفر وجبت قيمة الباقي و كذا الحكم لو أسلم أحدهما [- و-] لو أسلم العبد خاصّة بيع على مولاه و ليس للمولى كتابته و لو اشترى الذمّي مسلما لم يصحّ و لو أسلم مكاتب الذمّي لم يبطل الكتابة على مولاه فإن عجز و رقّ بيع عليه حينئذ [- ز-] الحربي يصحّ أن يملك فيصحّ كتابته سواء كان في دار الحرب أو الإسلام فإن دخلا مستأمنين لم يتعرّض الحاكم لهما فإن ترافعا إليه ألزمهما حكم الكتابة إن كانت صحيحة و إلّا بيّن لهما فسادها و إن دخلا و قد أكره أحدهما الآخر بطلت الكتابة لأن العبد إن قهر سيّده ملكه و إن قهره السيّد على رده رقيقا بطلت و إن دخلا من غير قهر و قهر أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنّ القهر لا يؤثر فيهما إلّا بالحق و إن دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع و لو أراده السيّد فإن امتنع المكاتب لم تجبر على طاعته و تخير السيّد بين المقام للاستيفاء و عقد الذمة مع طول المدة و بين التوكيل فيه فيعتق مع الأداء و تخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة و بين الرجوع و لو عجز استرقّه السيّد و يردّ إليه لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان النفس و لو كاتبه في دار الحرب فهرب إلينا بطلت الكتابة سواء دخل مسلما أو لا و لا يبطل لو جاء بإذن مولاه فإن سبي سيّده و قتل ينقلب الكتابة إلى ورثته و إن منّ عليه الإمام أو فاداه أو هرب فالكتابة بحالها و إن استرقّه فكذلك إن عتق و إن مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق بأداء المال إليهم و يسترقّونه مع العجز و للمكاتب أداء المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيده أو موته فيوقف على ما ذكر و يعتق المكاتب بالأداء و السيّد رقيق [- ح-] لو كاتب المسلم عبده ثمّ ظهر المشركون فأسروا المكاتب فانقلب من الدار إلى دار الحرب لم يملكوه و الكتابة باقية و كذا لو دخل الكافر بأمان و كاتب عبده ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتب فانقلب منهم أو غلبهم المسلمون فإن كتابته باقية و قوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ليتكسّب مالا قال و كذا لو كاتب عبده ثمّ حبسه و يقوى عندي في الأوّل العدم و في الثاني لزوم الأجرة فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول و إلّا عجّزه مولاه و لو لم ينقلب و حلّ عليه المدة فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة و إن لم يراجع الحاكم فإن جاء و لم يدع مالا صحّ الفسخ و إن ادعاه و أقام البيّنة به عند الفسخ أبطل الفسخ و دفع المال إلى السيّد [- ط-] لو كاتب في دار الحرب جاء بإذن سيّده استمرت الكتابة و إن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها و يعتق و يبطل الكتابة ثمّ يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذمة و بين اللحوق بدار الحرب [- ى-] المرتدّ عن فطرة يزول تصرفه عن أمواله فلو كاتب لم تصحّ و أمّا المرتد عن غير فطرة فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحّة فإن أدى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء و إن أدّى بعده إلى الحاكم عتق فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع و لا يعتق فإن كان باقيا أخذه و دفعه إلى الحاكم و عتق حينئذ و إن تلف [هلك] من ضمانه فإن دفع حينئذ غيره إلى الحاكم و إلّا كان له تعجيزه فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع و يعتق عليه و الوقف فإن أسلم المولى علمت الصحّة و إلّا البطلان و إن كاتب بعد الحجر فالوجه البطلان أمّا لو كاتب السيّد ثمّ ارتد فالكتابة لا تبطل قطعا لكن الدفع إلى الإمام فإن دفع إلى المرتدّ فالحكم كما تقدّم في المرتد قبل الكتابة [- يا-] المريض يصحّ كتابته فإن برأ لزمت من الأصل و إن مات فيه صحت من الثلث فالزائد موقوف على إجازة الوارث و لو كاتبه في الصّحة و وضع النجوم في المرض اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث فإن كانت قيمة الرقبة أقل فليس لهم سواها لو عجز نفسه و إن كانت النجوم أقل فليس لهم غيرها و كذا لو أوصى بوضع النجوم‌

عنه أو بإعتاقه و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصّحة قبل من الأصل مع انتفاء التهمة و إلّا فمن الثلث‌

الفصل الثالث في العبد

و فيه [- د-] مباحث [- ا-] يشترط فيه التكليف فلا يصحّ كتابة الصّبي و إن كان مميّزا و لا المجنون و لا ينعتق أحدهما مع الأداء و تصحّ لمن يعتوره أدوارا في وقت إفاقته [- ب-] قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مسلما فلو كاتب السيّد عبده الكافر لم يصحّ و إن كان ذميّا و هو قول لا بأس به [- ج-] قوّى الشيخ أيضا اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك فلو كاتب نصف عبده لم يصحّ و عندي فيه نظر و لو كان النصف الآخر حرّا صح إجماعا و كذا لو كان رقيقا لغيره و أذن و لا يسري الكتابة إلى حصة الشريك و لا يرجع به على العبد و يؤدّي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يعتق به و ليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب و إن أذن الشريك في الكتابة و لو هايأه الشريك فكسب في نوبته أو أعطى من سهم الرقاب فله أداء جميعه إلى المكاتب و لو كان ثلثه حرّا و ثلثه مكاتبا و ثلثه رقيقا فورث بجزئه الحرّ و أخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب فله صرف جميعه في الكتابة [- د-] لو كاتباه معا صح سواء اتّفق العقدان أو تفرّق و سواء اتّفقت حصصهما أو اختلفت و سواء اتفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا و سواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البدل أو اختلفا مع اتفاق البدل أو اختلافه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست