اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 84
لا بمعنى أن الحاكم يحكم بصحّته بل لا يتعرّض له كما يحكم ببقاء
الزوجيّة لو تزوّجها على خمر و تقابضا ثمّ أسلما و لو تقابضا بعد الإسلام قبل
الترافع أبطل الحاكم الإقباض و حكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه و لا يبطل
الكتابة و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك و لو تقابضا البعض حالة الكفر
وجبت قيمة الباقي و كذا الحكم لو أسلم أحدهما [- و-] لو أسلم العبد خاصّة بيع على
مولاه و ليس للمولى كتابته و لو اشترى الذمّي مسلما لم يصحّ و لو أسلم مكاتب
الذمّي لم يبطل الكتابة على مولاه فإن عجز و رقّ بيع عليه حينئذ [- ز-] الحربي
يصحّ أن يملك فيصحّ كتابته سواء كان في دار الحرب أو الإسلام فإن دخلا مستأمنين لم
يتعرّض الحاكم لهما فإن ترافعا إليه ألزمهما حكم الكتابة إن كانت صحيحة و إلّا
بيّن لهما فسادها و إن دخلا و قد أكره أحدهما الآخر بطلت الكتابة لأن العبد إن قهر
سيّده ملكه و إن قهره السيّد على رده رقيقا بطلت و إن دخلا من غير قهر و قهر
أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنّ القهر لا يؤثر فيهما إلّا بالحق و إن
دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع و لو أراده السيّد فإن امتنع المكاتب لم تجبر
على طاعته و تخير السيّد بين المقام للاستيفاء و عقد الذمة مع طول المدة و بين
التوكيل فيه فيعتق مع الأداء و تخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة و
بين الرجوع و لو عجز استرقّه السيّد و يردّ إليه لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان
النفس و لو كاتبه في دار الحرب فهرب إلينا بطلت الكتابة سواء دخل مسلما أو لا و لا
يبطل لو جاء بإذن مولاه فإن سبي سيّده و قتل ينقلب الكتابة إلى ورثته و إن منّ
عليه الإمام أو فاداه أو هرب فالكتابة بحالها و إن استرقّه فكذلك إن عتق و إن مات
أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق بأداء المال إليهم و يسترقّونه مع العجز و للمكاتب
أداء المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيده أو موته فيوقف على ما ذكر و يعتق
المكاتب بالأداء و السيّد رقيق [- ح-] لو كاتب المسلم عبده ثمّ ظهر المشركون
فأسروا المكاتب فانقلب من الدار إلى دار الحرب لم يملكوه و الكتابة باقية و كذا لو
دخل الكافر بأمان و كاتب عبده ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتب فانقلب منهم أو
غلبهم المسلمون فإن كتابته باقية و قوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه
فيها المشركون ليتكسّب مالا قال و كذا لو كاتب عبده ثمّ حبسه و يقوى عندي في
الأوّل العدم و في الثاني لزوم الأجرة فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول و إلّا
عجّزه مولاه و لو لم ينقلب و حلّ عليه المدة فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة و إن
لم يراجع الحاكم فإن جاء و لم يدع مالا صحّ الفسخ و إن ادعاه و أقام البيّنة به
عند الفسخ أبطل الفسخ و دفع المال إلى السيّد [- ط-] لو كاتب في دار الحرب جاء
بإذن سيّده استمرت الكتابة و إن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها و
يعتق و يبطل الكتابة ثمّ يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذمة و بين اللحوق بدار الحرب
[- ى-] المرتدّ عن فطرة يزول تصرفه عن أمواله فلو كاتب لم تصحّ و أمّا المرتد عن
غير فطرة فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحّة فإن أدى العبد قبل
الحجر إليه عتق بالأداء و إن أدّى بعده إلى الحاكم عتق فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ
الدفع و لا يعتق فإن كان باقيا أخذه و دفعه إلى الحاكم و عتق حينئذ و إن تلف [هلك]
من ضمانه فإن دفع حينئذ غيره إلى الحاكم و إلّا كان له تعجيزه فإن أسلم السيّد كان
عليه أن يحتسب له بما دفع و يعتق عليه و الوقف فإن أسلم المولى علمت الصحّة و إلّا
البطلان و إن كاتب بعد الحجر فالوجه البطلان أمّا لو كاتب السيّد ثمّ ارتد فالكتابة
لا تبطل قطعا لكن الدفع إلى الإمام فإن دفع إلى المرتدّ فالحكم كما تقدّم في
المرتد قبل الكتابة [- يا-] المريض يصحّ كتابته فإن برأ لزمت من الأصل و إن مات
فيه صحت من الثلث فالزائد موقوف على إجازة الوارث و لو كاتبه في الصّحة و وضع
النجوم في المرض اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث فإن كانت قيمة الرقبة أقل فليس لهم
سواها لو عجز نفسه و إن كانت النجوم أقل فليس لهم غيرها و كذا لو أوصى بوضع النجوم
عنه أو
بإعتاقه و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصّحة قبل من الأصل مع
انتفاء التهمة و إلّا فمن الثلث
الفصل الثالث في العبد
و فيه [-
د-] مباحث [- ا-] يشترط فيه التكليف فلا يصحّ كتابة الصّبي و إن كان مميّزا و لا
المجنون و لا ينعتق أحدهما مع الأداء و تصحّ لمن يعتوره أدوارا في وقت إفاقته [-
ب-] قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مسلما فلو كاتب السيّد عبده
الكافر لم يصحّ و إن كان ذميّا و هو قول لا بأس به [- ج-] قوّى الشيخ أيضا اشتراط
كتابة الجميع مع اتّحاد المالك فلو كاتب نصف عبده لم يصحّ و عندي فيه نظر و لو كان
النصف الآخر حرّا صح إجماعا و كذا لو كان رقيقا لغيره و أذن و لا يسري الكتابة إلى
حصة الشريك و لا يرجع به على العبد و يؤدّي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في
الكتابة لم يعتق به و ليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب و إن أذن الشريك في
الكتابة و لو هايأه الشريك فكسب في نوبته أو أعطى من سهم الرقاب فله أداء جميعه
إلى المكاتب و لو كان ثلثه حرّا و ثلثه مكاتبا و ثلثه رقيقا فورث بجزئه الحرّ و
أخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب فله صرف جميعه في الكتابة [- د-] لو كاتباه معا
صح سواء اتّفق العقدان أو تفرّق و سواء اتّفقت حصصهما أو اختلفت و سواء اتفقا في
العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا و سواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البدل
أو اختلفا مع اتفاق البدل أو اختلافه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 84