اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 83
في مرض الموت و لو اجتمع التدبير و الوصيّة بالعتق أو بغيره تساويا و
يبدأ بالأوّل فالأوّل و ليس العتق المتوقّف على الإعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره
عن التدبير [- يج-] لو دبّر ثمّ باع أو وقف أو وهب كان ذلك رجوعا و يصحّ ما فعله
من العقود و شبهها فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير و كذا لو أوصى
بشيء ثم أخرجه عن ملكه بطلت الوصيّة و لو عاد لم يعد و الأقرب أنّ رهن المدبّر
ليس إبطالا له فيعتق بعد الموت و يؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا [- يد-] لو دبّر
عبدين دفعة و له مال غائب أقرع بينهما فيعتق ممن يخرجه القرعة ثلثاه و يوقف الثلث
و العبد الآخر فإذا حصل من الغائب شيء كمل من عيّنته القرعة فإذا حصل آخر عتق من
الثاني من الثلث إلى أن يعتق و لو تعذّر حضور الغائب لم يرد العتق على قدر ثلثهما
و لو خرج الذي وقعت له القرعة مستحقّا بطل العتق فيه و عتق من الآخر ثلثه و لو
كانت قيمة المدبّر مائة و له مائة غائبة عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف الثلث و لو كان
له ابنان على أحدهما مائتان له عتق من المدبّر حصة من عليه الدين أجمع و هي النصف
و ثلث حصّة الآخر و كلّما استوفى من أخيه شيئا عتق ثلثه و لو كان الدّين عليهما
عتق أجمع [- يه-] أرش ما يجنى على المدبّر لمولاه و لا يبطل التّدبير و ديته لو
قيل له و هي قيمته مدبّرا و لو قتل المدبّر سيّده بطل تدبيره أمّا أمّ الولد فلا
يبطل حكمها بقتلها مولاها و لو جنى على غير مولاه تعلّق أرش الجناية برقبته و
للمولى فكّه بأرش الجناية و له بيعه فيها فإن فكّه فالتدبير باق و إن بيع بطل التدبير
و صرف الثمن إلى المجني عليه و لو كانت الجناية غير مستوعبة فباع بعضه بقي الباقي
على التدبير و لو مات المولى قبل فكّه انعتق و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى
لكن إن أوجبت قصاصا اقتصّ منه و إن أوجبت مالا أخذ منه [- يو-] يصحّ تدبير المكاتب
فإن أدّى مال الكتابة عتق بها و بطل التدبير و كان ما في يده له و إن عجز و فسخت
الكتابة بطلت كتابته دون تدبيره فإذا مات المولى عتق من الثلث و ما في يده لسيّده
و إن مات المولى قبل الأداء و العجز عتق بالتدبير من الثّلث فإن عتق منه ما يحتمله
و يسقط من مال الكتابة بإزائه و كان الباقي مكاتبا و لو كاتب المدبّر احتمل بطلان
التدبير أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل التدبير و يجوز تدبير الحمل و
لا يسري إلى الأمّ فإن أتت به لدون ستة أشهر من حين التدبير حكم بالتدبير فيه و
إلّا فلا و يجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل [- يز-] لا اعتبار برد المملوك تدبير
مولاه سواء ردّه في حياة المولى أو بعد وفاته [- يح-] قد بيّنا أنّ التدبير بمنزلة
الوصيّة يجوز الرجوع فيه و يخرج من الثلث و هذا إنّما هو في المندوب المتبرّع به
أمّا التدبير الواجب بالنذر و شبهه فلا يجوز الرجوع فيه و يخرج من صلب المال و لا
يخرج بالنذر عن الملك فيجوز له استخدامه و وطيه إن كانت جارية نعم لا يجوز له بيعه
و لا إخراجه عن ملكه و يجوز له أن يوجره و له عتق المدبّر تبرّعا في كفّارة ظهار
أو قتل أو نذر عتق و إن لم يرجع لفظا خلافا للشيخ أمّا المدبر واجبا فهل له ذلك
عندي فيه نظر
المقصد الثالث في الكتابة
و فيه
مطلبان
الأول في أركانها
و فصوله
أربعة
الأوّل الماهيّة و الصيغة
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] الكتابة عقد مستقل بنفسه يفتقر إلى الإيجاب و القبول و ليست بيعا
للعبد من نفسه و لا عتقا بصفة و هي جائزة بالنّص و الإجماع مستحبّ مع أمانة العبد
و قدرته على التكسّب و تتأكّد مع التماس العبد و لا تجب و لا تستحبّ مع فقد أحد
الوصفين و لا تكره كتابة غير المتكسّب [- ب-] لو باع العبد من نفسه بثمن مؤجّل أو
حالّ لم يصحّ على إشكال و لا يكون كتابة [- ج-] الكتابة لا يثبت فيها خيار المجلس
لأنّها ليست بيعا و لا يثبت فيها خيار الشرط [- د-] صيغة الكتابة أن يقول كاتبتك
على كذا و يذكر أجلا معيّنا و ينوي العتق عند الأداء و لا يفتقر إلى أن يقول فإذا
أدّيت فأنت حرّ مع النيّة له و يقول العبد قبلت أو ما شابهه و لو قال إن أدّيت
إليّ ألفا فأنت حرّ لم يصحّ كتابة و لا عتقا [- ه-] الكتابة ضربان مطلقة و هي
التي اقتصر فيها على الأجل و العوض و النية مع الصّيغة و مشروطة و هي التي زيد
فيها على ذلك الردّ في الرّق عند العجز و هي لازمة إن كانت مطلقة إجماعا من
الطّرفين و إن كان مشروطة فكذلك من طرق السيّد ما لم يحصل العجز قال الشيخ و جائزة
من جهة العبد لأنّ له تعجيز نفسه و فيه منع [- و-] يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو
سائغ بخلاف غيره فلو شرط الوطي بطل الشرط و الأقوى بطلان العقد أيضا و يجب الوفاء
بالشرط السائغ إذا وقع في العقد و لو شرط خدمته شهر بعد العتق بالأداء لم يستبعد جوازه
الفصل الثاني في السيد
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ كتابة الصّبي و إن بلغ عشرا أو كان
مراهقا أو أذن له الوليّ [- ب-] يشترط فيه العقل فلو كاتب المجنون لم يصحّ و لو
كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحته صحّ و لو ادّعى العبد الكتابة فيها و ادعى
المولى وقوعها حالة الجنون قدّم قول المولى بخلاف دائم العقل و ليس لوليّ الطفل و
المجنون كتابة عبدهما سواء كان الولي أبا أو غيره فإن فعل كان ما يؤدّيه العبد
للسيّد و لا يعتق به و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها [- ج-] يشترط فيه
الاختيار فلو كاتب المكره لم يقع [- د-] يشترط فيه زوال الحجر بالفلس و السّفه فلو
كاتب أحدهما عبده لم يصح و لا بدّ من القصد فلا اعتبار بعبارة الساهي و النائم و
الغافل و السكران [- ه-] يصحّ كتابة الذمّي فإذا كاتب مثله على خمر أو خنزير و
تقابضا حال الكفر حصل العتق
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 83