responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83

في مرض الموت و لو اجتمع التدبير و الوصيّة بالعتق أو بغيره تساويا و يبدأ بالأوّل فالأوّل و ليس العتق المتوقّف على الإعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره عن التدبير [- يج-] لو دبّر ثمّ باع أو وقف أو وهب كان ذلك رجوعا و يصحّ ما فعله من العقود و شبهها فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير و كذا لو أوصى بشي‌ء ثم أخرجه عن ملكه بطلت الوصيّة و لو عاد لم يعد و الأقرب أنّ رهن المدبّر ليس إبطالا له فيعتق بعد الموت و يؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا [- يد-] لو دبّر عبدين دفعة و له مال غائب أقرع بينهما فيعتق ممن يخرجه القرعة ثلثاه و يوقف الثلث و العبد الآخر فإذا حصل من الغائب شي‌ء كمل من عيّنته القرعة فإذا حصل آخر عتق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق و لو تعذّر حضور الغائب لم يرد العتق على قدر ثلثهما و لو خرج الذي وقعت له القرعة مستحقّا بطل العتق فيه و عتق من الآخر ثلثه و لو كانت قيمة المدبّر مائة و له مائة غائبة عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف الثلث و لو كان له ابنان على أحدهما مائتان له عتق من المدبّر حصة من عليه الدين أجمع و هي النصف و ثلث حصّة الآخر و كلّما استوفى من أخيه شيئا عتق ثلثه و لو كان الدّين عليهما عتق أجمع [- يه-] أرش ما يجنى على المدبّر لمولاه و لا يبطل التّدبير و ديته لو قيل له و هي قيمته مدبّرا و لو قتل المدبّر سيّده بطل تدبيره أمّا أمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها و لو جنى على غير مولاه تعلّق أرش الجناية برقبته و للمولى فكّه بأرش الجناية و له بيعه فيها فإن فكّه فالتدبير باق و إن بيع بطل التدبير و صرف الثمن إلى المجني عليه و لو كانت الجناية غير مستوعبة فباع بعضه بقي الباقي على التدبير و لو مات المولى قبل فكّه انعتق و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى لكن إن أوجبت قصاصا اقتصّ منه و إن أوجبت مالا أخذ منه [- يو-] يصحّ تدبير المكاتب فإن أدّى مال الكتابة عتق بها و بطل التدبير و كان ما في يده له و إن عجز و فسخت الكتابة بطلت كتابته دون تدبيره فإذا مات المولى عتق من الثلث و ما في يده لسيّده و إن مات المولى قبل الأداء و العجز عتق بالتدبير من الثّلث فإن عتق منه ما يحتمله و يسقط من مال الكتابة بإزائه و كان الباقي مكاتبا و لو كاتب المدبّر احتمل بطلان التدبير أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل التدبير و يجوز تدبير الحمل و لا يسري إلى الأمّ فإن أتت به لدون ستة أشهر من حين التدبير حكم بالتدبير فيه و إلّا فلا و يجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل [- يز-] لا اعتبار برد المملوك تدبير مولاه سواء ردّه في حياة المولى أو بعد وفاته [- يح-] قد بيّنا أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه و يخرج من الثلث و هذا إنّما هو في المندوب المتبرّع به أمّا التدبير الواجب بالنذر و شبهه فلا يجوز الرجوع فيه و يخرج من صلب المال و لا يخرج بالنذر عن الملك فيجوز له استخدامه و وطيه إن كانت جارية نعم لا يجوز له بيعه و لا إخراجه عن ملكه و يجوز له أن يوجره و له عتق المدبّر تبرّعا في كفّارة ظهار أو قتل أو نذر عتق و إن لم يرجع لفظا خلافا للشيخ أمّا المدبر واجبا فهل له ذلك عندي فيه نظر‌

المقصد الثالث في الكتابة

و فيه مطلبان‌

الأول في أركانها

و فصوله أربعة‌

الأوّل الماهيّة و الصيغة

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] الكتابة عقد مستقل بنفسه يفتقر إلى الإيجاب و القبول و ليست بيعا للعبد من نفسه و لا عتقا بصفة و هي جائزة بالنّص و الإجماع مستحبّ مع أمانة العبد و قدرته على التكسّب و تتأكّد مع التماس العبد و لا تجب و لا تستحبّ مع فقد أحد الوصفين و لا تكره كتابة غير المتكسّب [- ب-] لو باع العبد من نفسه بثمن مؤجّل أو حالّ لم يصحّ على إشكال و لا يكون كتابة [- ج-] الكتابة لا يثبت فيها خيار المجلس لأنّها ليست بيعا و لا يثبت فيها خيار الشرط [- د-] صيغة الكتابة أن يقول كاتبتك على كذا و يذكر أجلا معيّنا و ينوي العتق عند الأداء و لا يفتقر إلى أن يقول فإذا أدّيت فأنت حرّ مع النيّة له و يقول العبد قبلت أو ما شابهه و لو قال إن أدّيت إليّ ألفا فأنت حرّ لم يصحّ كتابة و لا عتقا [- ه‌-] الكتابة ضربان مطلقة و هي التي اقتصر فيها على الأجل و العوض و النية مع الصّيغة و مشروطة و هي التي زيد فيها على ذلك الردّ في الرّق عند العجز و هي لازمة إن كانت مطلقة إجماعا من الطّرفين و إن كان مشروطة فكذلك من طرق السيّد ما لم يحصل العجز قال الشيخ و جائزة من جهة العبد لأنّ له تعجيز نفسه و فيه منع [- و-] يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغ بخلاف غيره فلو شرط الوطي بطل الشرط و الأقوى بطلان العقد أيضا و يجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد و لو شرط خدمته شهر بعد العتق بالأداء لم يستبعد جوازه‌

الفصل الثاني في السيد

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ كتابة الصّبي و إن بلغ عشرا أو كان مراهقا أو أذن له الوليّ [- ب-] يشترط فيه العقل فلو كاتب المجنون لم يصحّ و لو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحته صحّ و لو ادّعى العبد الكتابة فيها و ادعى المولى وقوعها حالة الجنون قدّم قول المولى بخلاف دائم العقل و ليس لوليّ الطفل و المجنون كتابة عبدهما سواء كان الولي أبا أو غيره فإن فعل كان ما يؤدّيه العبد للسيّد و لا يعتق به و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها [- ج-] يشترط فيه الاختيار فلو كاتب المكره لم يقع [- د-] يشترط فيه زوال الحجر بالفلس و السّفه فلو كاتب أحدهما عبده لم يصح و لا بدّ من القصد فلا اعتبار بعبارة الساهي و النائم و الغافل و السكران [- ه‌-] يصحّ كتابة الذمّي فإذا كاتب مثله على خمر أو خنزير و تقابضا حال الكفر حصل العتق‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست