responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76

كالأجنبي [- ز-] يجب عليه إسكانها في منزل مثلها و يختلف بالنسبة إليها فالرّفيعة في منزل متسع و الوضيعة في منزل ضيق و المعتبر بحالها حالة الطلاق فلو كانت قبله في منزل أدون كان لها المطالبة بالواجب و الارتحال عن مسكن الطلاق إليه و لو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم و إبقاؤها و لو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل [- ح-] لو باع المنزل بعد الطلاق فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع و إن كانت بالأقراء أو الوضع بطل و لو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء و لو كان بعده و لا مسكن له فكذلك و لو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه و يجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء و المتخلّف لها من أجرة المسكن في ذمته إلى الميسرة [- ط-] المعتدّة بالأشهر تضرب أجرة المثل فيها و تضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل و ذوات الأقراء بالأقلّ أيضا فإن اتفق و إلّا أخذت نصيب الزائد و أعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل لتضرب فيه هي و الغرماء بحسب ما بقي لهم و هل تضرب في أول المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله فيه نظر فإن أسكنها استيجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه و إلّا سكنت في أقرب المواضع إليه [- ى-] لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها فإن كان قبله اعتدّت فيه و إن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدت فيه و إن كان في الطّريق اعتدت في الثاني و الاعتبار بانتقال البدن دون القماش و العيال و لو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها و عيالها فطلّقها فيه اعتدت في الثاني و لو أمرها بالسفر ثمّ طلّقها قبل الخروج لم يجز لها السفر و اعتدّت في منزلها و إن خرجت و لم تفارق المنازل قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأول فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود و جاز لها و إن كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة لزمها العود بعد قضاء الحجّ و مضي ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة فإن لم تجد رفقة و خافت فلها الإقامة و إن وجدت رفقة و أمنت لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد و قضاء باقي العدّة و إن علمت عدم تمكّنها قال الشيخ الأقوى وجوب العود أيضا لأنها مأمورة به و هو حسن و لو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني جاز لها المقام فيه تلك المدّة [- يا-] إذا أذن لها في الإحرام و أحرمت ثمّ طلّقها خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواته ثمّ تعود و تقضي باقي العدّة و إن اتّسع لهما إن كانت محرمة بعمرة قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعمر و لو طلّقها ثمّ أحرمت أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة و إن كان لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت و إن فات تحلّلت بعمرة و قضت إن كان واجبا في القابل [- يب-] لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها و اختلفا فقالت نقلتني إلى هذا فأنكر قدّم قوله لأنّه أعرف بقصده [- يج-] لو طلّق البدوية جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها أو أهلها و إن كان في الباقي متعة و لو انتقلوا دون أهلها و كان فيهم متعة لم يجز لها الانتقال و كذا لو هرب جميع أهلها لخوف اختصّوا به إلّا أن تشاركهم في الخوف [- يد-] لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك جاز لها الانتقال و لو وجب عليها حقّ و كانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه و المحاكمة [- يه-] لو طلّقها و لا مسكن له وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا و لو كان غائبا استأجرت الحاكم لها من ماله فإن لم يجد له أقرض عليه و يجوز له أن يفوض إليها التقرض عليه ما تستأجر به مسكنا و لو استأجرت و اقترضت من غير إذن الحاكم لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم و ترجع مع فقده و لو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن له لم يكن الاقتراض و لو طلّقها في منزلها و انقضت العدّة و لم تطالب بالأجرة لم يكن لها الرجوع بها و كذا لو اكترت و سكنتها و لم تطلب بالأجرة حتّى انقضت العدّة و لو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة [- يو-] لو طلّق الساكن في السفينة فحكمها حكم الدار و لو لم تكن مسكنا أو كانت دون مثلها أسكنها أين شاء [- يز-] لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان‌

بقدر مسكنها إلّا بإذنها أو مع انقضاء عدتها هذا إذا كانت حاملا [- يح-] لا نفقة في المتوفّى [للمتوفّى] عنها زوجها و لا سكنى لها و لو كانت حاملا و قال الشيخ رحمه اللّٰه يثبت لها النفقة من مال ولدها و ضعّفه المفيد و الأقوى خيرة المفيد [- يط-] المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال و يقسّم أمواله بين تركته و تعتدّ عدة الوفاة من حين الارتداد و عن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق و الزنديق من يبطّن الكفر و يظهر الإيمان و لا يقبل توبته‌

كتاب العتق و توابعه

و فيه مقاصد‌

الأول في العتق

و فيه فصول‌

الأوّل في فضيلته و ماهيته و صيغته و شرائطه

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] العتق فيه فضل كثير و ثواب عظيم بالنصّ و الإجماع قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار و قال صلّى اللّٰه عليه و آله من أعتق مؤمنا أعتقه اللّٰه بكلّ عضو منه عضوا من النار و إن كانت أنثى أعتق اللّٰه بكلّ عضوين منها عضوا من النار و قال الصادق عليه السّلام يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة و لا خلاف في القربة به [- ب-] العتق لغة الخلوص و منه عتاق الخيل و عتاق الطير أي خالصتها و سمّي البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة و شرعا تخليص الرّقبة من الرقّ يقال عتق العبد و أعتقته أنا و هو عتيق و معتق [- ج-] صيغة العتق إمّا صريحة و هو لفظان التحرير و الإعتاق و إمّا كناية مثل فككت رقبتك أو أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت و قد خلّيتك و إنما يقع بالصّريح خاصة دون الكنايات‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست