responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75

[- ح-] لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع و غيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام و الصلح و الميراث و غير ذلك في الاستبراء فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره و من يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطيها إلّا بعد الاستبراء بقرء أحدها لم يكن صغيرة دون البلوغ أو آيسة و لو كان له زوجة فابتاعها بطل النكاح و حلّ له وطيها من غير استبراء و استبراء المملوكة كان في حقّ المولى و يحرم وطي المكاتبة فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء و لو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة لم يجب الاستبراء و لو طلّقت الأمة بعد الدّخول حرم على المولى الوطي قبل العدة و كفت عن الاستبراء و لو ابتاع حربيّة فاستبرأها لم يجز وطئها حتّى تسلم فإن أسلمت كفّت الاستبراء الأوّل و كذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها حلّ وطئها بعد إحلاله من غير استبراء [- ط-] لو مات مولى الأمة الذي كان يطأها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أمّ ولد أو لا و لو زوّج السيّد أمّ ولده حرم عليه وطيها فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه و لو مات الزوج أوّلا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام و روي نصف ذلك فإن مات السيّد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا و لو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له و لو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه [- ى-] إذا اشترى جارية و وطئها بائعها وجب عليه استبراؤها إن أراد وطيها أو تزويجها و لو أراد أن يعتقها و يتزوّجها قبل الاستبراء قال الشيخ لم يكن له ذلك و روي في بعض أخبارنا جوازه و الأوّل أحوط و لو لم يطأها البائع بأن كان صغيرا أو مجبوبا أو عنينا أو امرأة أو كان قد وطئها و استبرأها قال الشيخ لم يجز له وطيها قبل الاستبراء و يجوز تزويجها قبل ذلك و روي في بعض أخبارنا جواز وطيها إذا اشتراها من امرأة أو ثقة أخبر باستبرائها قال و الأوّل أحوط [- يا-] يجوز لمشتري الجارية و سابيها التّلذّذ بمباشرتها و النظر إليها بشهوة و سائر أنواع الاستمتاع و اللمس و غير ذلك سوى الوطي في القبل فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه [- يب-] إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض اعتدّ بذلك الاستبراء قال الشيخ و لو كان ابتاعها و لم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها لم يعتدّ به و ليس بجيّد و استبراء الحامل بوضع الحمل و لو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطي و إلّا كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه و إلّا فلا و لو ظهر الحمل و ادّعى البائع أنّه منه و صدقه المشتري بطل البيع و إن أكذبه و لم يكن البائع أقرّ به قبل البيع لم يقبل دعواه في بطلان البيع و كونها أمّ ولد قال الشيخ و الأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به و فيه نظر و إن كان قد أقرّ به أوّلا و النفقة لأقلّ من ستّة أشهر بعد الاستبراء لحقه الولد و بطل البيع و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر لم يلحق به ثمّ إن كان المشتري قد وطئها و أتت به لدون ستّة أشهر من وطيه أو لم يكن قد وطئها لم يلحقه و كان مملوكا له و إن أتت به لستّة أشهر فصاعدا لحق به و كانت أمّ ولد [- يج-] توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري سواء كانت حسنة أو قبيحة‌

الفصل السّابع في نفقة المطلقات

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] المطلقة رجعيّا يستحقّ النفقة و السكنى فلا يجوز لها الخروج من منزل الرجل الذي طلّقت فيه و يحرم عليه إخراجها منه إلّا أن تأتي بفاحشة و هو أن يفعل ما يوجب الحدّ فيخرج لإقامته و أدنى ما تخرج لأجله أن تؤذي أهله و لو اضطرت إلى الخروج جاز لها بعد انتصاف الليل و ترجع قبل الفجر و لا يشترط إذنه و كذا تخرج لأداء الحجّ الواجب و إن لم يأذن و لا يجوز لها في الندب إلّا بإذنه [- ب-] لا سكنى للمطلّقة بائنا و لها أن تخرج أين شاءت من غير إذن و له إخراجها أيضا إلّا أن تكون حاملا و كذا لا نفقة لها إلّا مع الحمل فلها السكنى و النفقة حتّى تضع [- ج-] النفقة يجب يوما فيوما مدّة العدّة و كذا المسكن سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذميّة أو أمة يرسلها مولاها ليلا و نهارا و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لها و لا سكنى و لا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة إلّا أن تكون حاملا فيثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ [- د-] الرجعية ليس لها أن تخرج و ليس لزوجها إخراجها من المسكن الذي طلّقت فيه و لو اتّفقا على الانتقال عنه فالأقرب الجواز و لو أتت بالفاحشة و هي شتيمة أهله أو ما يوجب الحدّ نقلت عن المسكن إلى أقرب المواضع إليه و لو شتمها أهله نقلهم عنها هذا إذا اتّحد المسكن و لو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة و لو كان المسكن ضيّقا انتقل الزوج و أهله و استقرّت هي فيه مدة العدة [- ه‌-] إذا خرجت من المنزل لإقامته الحدّ ردت إليه بعد استيفائه و لو أخرجت للشتم لم تعتد إليه و أسكنها في غيره و لا يسقط حقّها من الإسكان بالفاحشة و الإيذاء [- و-] إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكا للزوج لو كانت له فيه إجازة أو إعارة لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة و لو انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء العدّة أو رجع المعير نقلها إلى أقرب المواضع و كذا لو خرب المنزل و لو كانت قبل الطلاق في ملكها و طلقها فيه فإن أقامت فيه بإجارة منه أو إعارة جاز و إن طلبت سكنى غيره لزمه و كذا لو كانت الدار لأبويها و هي يسكن معها‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست