اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 77
سواء نوى بها العتق أو لا [- د-] يشترط في العتق الإتيان باللفظ
الصريح مع النيّة فلا يقع بمجرد النيّة عن اللفظ و لا باللفظ الذي ليس بصريح و إن
نوى العتق و لا باللفظ الصّريح مجردا عن النيّة و لا يكفي الإشارة مع القدرة على
النطق و لا الكتابة و من شرطه التجريد عن الشرط أو الصّفة فلو علّقه بأحدهما لم
يقع و كذا لو قال يدك حرة أو رجلك أو غيرهما من الأعضاء لم يقع بخلاف الجزء المشاع
مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما و كذا يقع بما يعبر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك و
لا يقع من الحالف به و لو قال يا حرة و قصد العتق ففيه نظر ينشأ من بعد احتمال
الإنشاء و لو قال لمن اسمها حرّة أنت حرة تحرّرت مع قصد الإنشاء و يصدّق في قصد
الأخبار و لو جهل لم يحكم بالحرّية سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث و لو قال
يا سيّدي أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولائي لم يتحرّر بذلك و إن قصده و لو قال
لعبد غيره أعتقتك منشئا لغا و مخبرا ينتزع بعد شرائه [- ه-] من شرائط العتق صدوره
من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى
الجائز التصرّف فلا يقع من الطفل و إن بلغ عشرا على الأقوى و لا من المجنون و لا
من المكره و لا الساهي و الغافل و السكران و لا من غير المتقرب به إلى
اللّٰه تعالى كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر و يبطل باشتراط
التقرّب عتق الكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا لأنّه لا يعرف اللّٰه تعالى و
جوّزه في الخلاف و لا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس [- و-] يشترط في العتق
الملك فلا يقع العتق قبله سواء علّقه به أو لا نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ و كذا
في كلّ عتق مشروط فإنّه يقع بالنذر خاصّة و لو أعتق عبد غيره لم ينفد و إن اشتراه
بعد ذلك و كذا لو أجاز المالك و لو كان العبد لولده الصّغير لم يصحّ عتقه فإن
قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه صحّ عتقه [- ز-] الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق و لو
أعتق أحد مماليكه كان التعيين إليه مع احتمال وجوب القرعة و لو عدل عما عيّنه إلى
غيره لم يقبل رجوعه و التعيين يكون بالقول مثل اخترت تعيينه في هذا و هل يقع
بالفعل الأقرب ذلك مثل أن يطأ إحدى الجاريتين فتعيّن الأخرى للعتق على إشكال و
الإشكال في اللمس بشهوة و النظر كذلك آكد أمّا الاستخدام فالوجه أنّه لا يعيّن و لو
مات قبل التعيين فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث و لو ادعى إرادة معيّن من المطلق
صدق و حلف للغير إن ادعاه و لو أعتق معيّنا ثمّ نسيه وجب الصبر حتّى يذكر و يعمل
بقوله في الذكر مع اليمين لو ادعى غير المعين إرادته و لا يقبل رجوعه و الأقرب
عتقهما و إن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّا و لو مات أقرع و لو ادعى الوارث
العلم رجع إليه مع اليمين لو ادّعاه الغير فإن نكل قضي عليه و لو ضمّه إلى من لا
يصحّ عتقه كما لو قال عبدي أو حماري حرّ ففي صحّة ذلك نظر [- ح-] يشترط إسلام محل
العتق فلا يجوز عتق المملوك الكافر و قيل يصحّ و قيل مع النّذر و يكره عتق المخالف
و العاجز عن التكسّب فإن فعل استحب له إعانته و يستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك
سبع سنين و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا و قول ابن إدريس ضعيف عندي
الفصل الثّاني فيمن يصحّ
استرقاقه
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] إنّما يسترق أهل الحرب و هم جميع الكفّار عدا اليهود و النصارى و
المجوس القائمين بشرائط الذمّة و لو أخلّوا بها صاروا حربيّا ثمّ يسري الرقّ في
أعقابهم و إن أسلموا بعد الاسترقاق [- ب-] يجوز استرقاق جميع الكفّار و إن كان
السابي لهم كافرا أو فاسقا و كذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفّار منهم و أن يشتري
من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسّبي و كذا
يجوز شراء ما يسبيه الظالمون و كذا سبي المؤمنين [- ج-] كلّ من أقرّ على نفسه من
البالغين العقلاء بالعبودية مع جهالة حرّيته تحكم برقّه و كذا من قامت عليه
البيّنة بالعبوديّة و إن كان صبيّا أو مجنونا أو أنكر و كذا الملتقط في دار الحرب
و لو كان العبد يباع في أسواق المسلمين و يد المالك عليه جاز شراؤه و لا يقبل
دعواه بالحريّة إلّا بالبيّنة [- د-] من ملك أحد أبويه و إن علا أو أحد أولاده و
إن نزل ذكورا كانوا أو إناثا عتق عليه في الحال سواء كان المالك ذكرا أو أنثى و
كلّ ذكر ملك إحدى المحرّمات عليه نسبا عتقت عليه في الحال و بالجملة كلّ من ملك
بعض أبعاضه أعني أصوله و فروعه عتق عليه سواء كان الملك باختياره كالشراء و
الاتّهاب أو بغيره كالإرث و الاستغنام و يجوز أن يملك من الذكور و الإناث من عدا
من ذكرناه كالأخ و العمّ و بنت الخال و كذا المرأة سواء كان وارثا أو لا نعم
يستحبّ عتق الأخ لو ملك و كذا باقي ذوي الأرحام و يتأكّد في الوارث و يتحقّق العتق
في العمودين و المحرّمات من الإناث حين استقرار البيع فلو اشترى بخيار للبائع عتق
حين العقد لا حين الانقضاء [- ه-] اختلف علماؤنا في الرضاع قال الشيخ إنّ
العمودين منه و المحرمات من الإناث كالأخت و بنتها و بنت الأخ و العمّة و الخالة
كالنسب في العتق و المفيد و ابن إدريس على جواز استرقاقهم و الأوّل عندي أقوى [-
و-] و لو ملك بعضا ممّن يعتق عليه عتق ذلك البعض فإن كان معسرا أو ملكه بغير
اختياره لم يقوّم عليه و إن ملكه موسرا باختياره قال الشيخ يقوم عليه و للوليّ
قبول الوصيّة للطفل أو المجنون بمن يعتق عليه مع انتفاء الضّرر لا معه و أن يقبل
الوصيّة بالبعض منه إن كان معسرا لا موسرا على قول الشيخ و لو اشترى المريض قريبه
عتق من الثلث ما يحتمله و لو ملكه بوصيّة أو هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو
من الثلث فعلى الأوّل يعتق على المحجور عليه للفلس و المديون
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 77