responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77

سواء نوى بها العتق أو لا [- د-] يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة فلا يقع بمجرد النيّة عن اللفظ و لا باللفظ الذي ليس بصريح و إن نوى العتق و لا باللفظ الصّريح مجردا عن النيّة و لا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة و من شرطه التجريد عن الشرط أو الصّفة فلو علّقه بأحدهما لم يقع و كذا لو قال يدك حرة أو رجلك أو غيرهما من الأعضاء لم يقع بخلاف الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما و كذا يقع بما يعبر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك و لا يقع من الحالف به و لو قال يا حرة و قصد العتق ففيه نظر ينشأ من بعد احتمال الإنشاء و لو قال لمن اسمها حرّة أنت حرة تحرّرت مع قصد الإنشاء و يصدّق في قصد الأخبار و لو جهل لم يحكم بالحرّية سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث و لو قال يا سيّدي أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولائي لم يتحرّر بذلك و إن قصده و لو قال لعبد غيره أعتقتك منشئا لغا و مخبرا ينتزع بعد شرائه [- ه‌-] من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى الجائز التصرّف فلا يقع من الطفل و إن بلغ عشرا على الأقوى و لا من المجنون و لا من المكره و لا الساهي و الغافل و السكران و لا من غير المتقرب به إلى اللّٰه تعالى كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر و يبطل باشتراط التقرّب عتق الكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا لأنّه لا يعرف اللّٰه تعالى و جوّزه في الخلاف و لا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس [- و-] يشترط في العتق الملك فلا يقع العتق قبله سواء علّقه به أو لا نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ و كذا في كلّ عتق مشروط فإنّه يقع بالنذر خاصّة و لو أعتق عبد غيره لم ينفد و إن اشتراه بعد ذلك و كذا لو أجاز المالك و لو كان العبد لولده الصّغير لم يصحّ عتقه فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه صحّ عتقه [- ز-] الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق و لو أعتق أحد مماليكه كان التعيين إليه مع احتمال وجوب القرعة و لو عدل عما عيّنه إلى غيره لم يقبل رجوعه و التعيين يكون بالقول مثل اخترت تعيينه في هذا و هل يقع بالفعل الأقرب ذلك مثل أن يطأ إحدى الجاريتين فتعيّن الأخرى للعتق على إشكال و الإشكال في اللمس بشهوة و النظر كذلك آكد أمّا الاستخدام فالوجه أنّه لا يعيّن و لو مات قبل التعيين فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث و لو ادعى إرادة معيّن من المطلق صدق و حلف للغير إن ادعاه و لو أعتق معيّنا ثمّ نسيه وجب الصبر حتّى يذكر و يعمل بقوله في الذكر مع اليمين لو ادعى غير المعين إرادته و لا يقبل رجوعه و الأقرب عتقهما و إن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّا و لو مات أقرع و لو ادعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين لو ادّعاه الغير فإن نكل قضي عليه و لو ضمّه إلى من لا يصحّ عتقه كما لو قال عبدي أو حماري حرّ ففي صحّة ذلك نظر [- ح-] يشترط إسلام محل العتق فلا يجوز عتق المملوك الكافر و قيل يصحّ و قيل مع النّذر و يكره عتق المخالف و العاجز عن التكسّب فإن فعل استحب له إعانته و يستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا و قول ابن إدريس ضعيف عندي‌

الفصل الثّاني فيمن يصحّ استرقاقه

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] إنّما يسترق أهل الحرب و هم جميع الكفّار عدا اليهود و النصارى و المجوس القائمين بشرائط الذمّة و لو أخلّوا بها صاروا حربيّا ثمّ يسري الرقّ في أعقابهم و إن أسلموا بعد الاسترقاق [- ب-] يجوز استرقاق جميع الكفّار و إن كان السابي لهم كافرا أو فاسقا و كذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفّار منهم و أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسّبي و كذا يجوز شراء ما يسبيه الظالمون و كذا سبي المؤمنين [- ج-] كلّ من أقرّ على نفسه من البالغين العقلاء بالعبودية مع جهالة حرّيته تحكم برقّه و كذا من قامت عليه البيّنة بالعبوديّة و إن كان صبيّا أو مجنونا أو أنكر و كذا الملتقط في دار الحرب و لو كان العبد يباع في أسواق المسلمين و يد المالك عليه جاز شراؤه و لا يقبل دعواه بالحريّة إلّا بالبيّنة [- د-] من ملك أحد أبويه و إن علا أو أحد أولاده و إن نزل ذكورا كانوا أو إناثا عتق عليه في الحال سواء كان المالك ذكرا أو أنثى و كلّ ذكر ملك إحدى المحرّمات عليه نسبا عتقت عليه في الحال و بالجملة كلّ من ملك بعض أبعاضه أعني أصوله و فروعه عتق عليه سواء كان الملك باختياره كالشراء و الاتّهاب أو بغيره كالإرث و الاستغنام و يجوز أن يملك من الذكور و الإناث من عدا من ذكرناه كالأخ و العمّ و بنت الخال و كذا المرأة سواء كان وارثا أو لا نعم يستحبّ عتق الأخ لو ملك و كذا باقي ذوي الأرحام و يتأكّد في الوارث و يتحقّق العتق في العمودين و المحرّمات من الإناث حين استقرار البيع فلو اشترى بخيار للبائع عتق حين العقد لا حين الانقضاء [- ه‌-] اختلف علماؤنا في الرضاع قال الشيخ إنّ العمودين منه و المحرمات من الإناث كالأخت و بنتها و بنت الأخ و العمّة و الخالة كالنسب في العتق و المفيد و ابن إدريس على جواز استرقاقهم و الأوّل عندي أقوى [- و-] و لو ملك بعضا ممّن يعتق عليه عتق ذلك البعض فإن كان معسرا أو ملكه بغير اختياره لم يقوّم عليه و إن ملكه موسرا باختياره قال الشيخ يقوم عليه و للوليّ قبول الوصيّة للطفل أو المجنون بمن يعتق عليه مع انتفاء الضّرر لا معه و أن يقبل الوصيّة بالبعض منه إن كان معسرا لا موسرا على قول الشيخ و لو اشترى المريض قريبه عتق من الثلث ما يحتمله و لو ملكه بوصيّة أو هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو من الثلث فعلى الأوّل يعتق على المحجور عليه للفلس و المديون‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست