اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 7
من لا ولاية له وقف على الإجازة بعد البلوغ فإن مات أحدهما قبل بلوغه
بطل العقد و لا ميراث سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا فإن بلغ
أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل ميراث الآخر منه فإن أجازه بعد بلوغه حلف أنّه لم يجز
للطمع في الميراث و ورث فإن امتنع فلا ميراث له [- يو-] لا يجوز نكاح الأمة بدون
إذن مولاها سواء كانت لرجل أو لامرأة و سواء كان النكاح دائما أو منقطعا و للشيخ هنا
تفصيل ضعيف و لو كانت لمن عليه ولاية فنكاحها بيد الولي فإن زوّجها لم يكن للمولى
عليه الفسخ بعد زوال عذره [- ين-] من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه فلا يجوز له
إجباره على النكاح و لو أذن المولى لعبده في العقد صحّ فإن عيّن المهر فزاد كانت
الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل و البحث
في الزيادة كما تقدّم و هل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمى مع التعيين في ذمة
المولى أو في كسب العبد الأقرب الأوّل و كذا البحث في نفقة الزوجة [- يح-] لا
ولاية للأمّ و لا لغيرها من القرابات سوى الأب و الجدّ و مع بلوغها و رشدها فلا
ولاية عليها مطلقا كما تقرّر لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد و أن توكّل
أخاها مع فقده و لو كان لها أخوان استحب أن يجعل الأمر إلى الأكبر و لو اختار كلّ
من الإخوة رجلا استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر و لو زوّجها الأخوان بالوكالة
فالعقد للسابق فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدة و كان لها المهر و لحق
به الولد لو حملت و لو اقترن العقدان فالأقرب البطلان أمّا لو لم يأذن فإنّ لها أن
تخيّر عقد من شاءت منهما و الأولى عقد الأكبر و لو دخلت بأحدهما فهو إجازة له و لو
زوّجت الأمّ ولدها فإن رضي لزم و إلّا بطل قيل و يلزمها المهر و يحمل على ادّعائها
الوكالة و لو زوّجها أجنبي فادعت الإذن و قال الزّوج زوّجك من غير إذن فالقول
قولها مع اليمين [- يط-] للمولى إجبار العبد على النكاح و كذا المدبّر أمّا
المكاتب المطلق أو المشروط و من انعتق بعضه فليس له إجبارهما و لو امتنع المولى مع
طلب العبد لم يجبر على إنكاحه و لو كان العبد بين شريكين كان لهما معا إجباره على
النكاح و ليس لأحدهما ذلك إلّا بإذن الآخر و لو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع
من الشريكين عليه لكن يستحبّ له إجابته و كذا لو كان لواحد و لو زوّج أمته من عبده
جاز و لم يجب المهر فيه لكن يستحبّ ذكره [- ك-] قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد
المأذون له في التزوّج و نفقة زوجته على مولاه و قال الشيخ يكونان في كسبه إن كان
له كسب فيجب على مولاه إرساله نهارا للتكسب و ليلا للاستمتاع و لو تكفّل مولاه
بالنفقة و المهر كان له استخدامه نهارا و الوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا
بما مضى مما هو في يده لمولاه و كذا لو تزوّج بمهر مؤجل ثبت في كسبه بعد الأجل قال
و لو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق في المهر و
النفقة و قيل على المولى و لم يرجّح أحدهما [- كا-] إذا أذن في النكاح مطلقا تناول
الصّحيح خاصّة فإن نكح فاسدا فرّق بينهما فإن دخل وجب المهر في ذمته يتبع به بعد
العتق لا في رقبته و إلّا فلا و كذا لو تزوّج بغير إذن مولاه و مع إطلاق الإذن
يجوز أن ينكح حرة أو أمة و في أيّ بلد شاء لكن لا يسافر إلى الزوجة إلّا بإذن
المولى و لو عيّن المالك فخالف كان موقوفا إن كان أجازه مولاه و إلّا بطل فلو
تزوّج أمة بإذن مولاه ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا إنّ العبد
لا يملك و إلّا كان فيه تفصيل و لو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن صحّ فلو
اشتراها بما يملكه بانفراده من نصيب الحريّة بطل النكاح و كذا لو اشتراها بكسب
جميعه [- كب-] للمولى إجبار الأمة على النكاح و المدبرة و أمّ الولد دون المكاتبة
و من انعتق بعضها و لو طلبت إحداهما التزويج فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه [-
كج-] لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه دخيل في كسبه فلو ضمنه السيّد صحّ و لها
مطالبة السيّد خاصّة فإن طلقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن و إن
لم يكن قد
ضمن عاد النصف من الكسب إلى السيّد و لو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه
و لو باعه السيّد عليها بطل النكاح فإن كان قبل الدخول بطل البيع و إلّا جاء الدور
و إن كان بعده صحّ و انفسخ النكاح [- كد-] إذا زوّجه تعلّق المهر و النفقة بالسيّد
على ما قلناه و على قول الشيخ يكسبه فإذا ضمنه كان له أن يسافر به و يمنعه من
الكسب و إلّا فلا و لو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع و له إمساكها نهارا
للخدمة و السّفر بها فإذا أمسكها نهارا فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج و إن لم
يمسكها وجبت [- كه-] يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه و لا يفتقر
الوكالة إلى شهود كالنكاح و لا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب و الجدّ و بين
ولاية الاختيار كالوكيل و كما يجوز للوليّ أن يوكّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز [-
مط-] [- كو-] لو زوّجها الوليّ بغير الكفو كان لها الفسخ و لو زوّجت هي نفسها كان
لازما و الكفاءة فسّرها الشيخ رحمه اللّٰه بالإيمان و القيام بالنفقة و لو
زوّجت نفسها بدون مهر المثل لم يكن لأحد الاعتراض و لو ادّعى وكالة الغائب في
التزويج فتزوّجها له و ضمن المهر ثمّ حلف الموكّل رجعت على الوكيل بنصف المهر لا
بجميعه و لو مات الغائب لم يرثه إلّا مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة و لو
زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر و كذا
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 7