responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6

بوطي أو غيره فإن فقدا معا كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم يزوّجها مع اعتبار المصلحة قال الشيخ المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصّة و لا ولاية له على الصّغيرة و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا و إن كانت بالغة رشيدة فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة تولّى أمرها من شاءت و لو عقدت بنفسها صحّ و إن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين و لا خلاف في أوّلها أن يتزوّج نفسها مع عضل وليّها [- ب-] يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها و غيرها و لا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن يكون رفيعة أو وضيعة بل يجوز للوضيعة ذلك كما يجوز للرفيعة و لا يشترط إذن الوليّ في ذلك كلّه [- ج-] إذا زوّج من له الولاية كالأب و الجدّ لم يكن للمولّى عليه فسخ النكاح بعد زوال عذره في الذكر و الأنثى إلّا الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أعتقت فإنّ لها خيار الفسخ [- د-] اشترط الشيخ رحمه اللّٰه في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاء الأب فلو كان ميّتا سقطت ولايته في النكاح و الأقرب عندي عدم الاشتراط [- ه‌-] للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيّبا عاقلة أو مجنونة و كذا العبد و ليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن المولى و له إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ و بغيره و لا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى [- و-] الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح و إن كان الأب أو الجدّ قد استند إليه ذلك سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى و سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة و سواء عيّن الأب زوج الصغيرة أو لا نعم له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح [- ز-] المحجور عليه للسّفه ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضّرورة و لو فعل حينئذ كان العقد باطلا و لو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل أمّا مع الحاجة فإنّه يجوز له أن يتزوّج بمهر المثل و إن لم يأذن له الحاكم و إن زاد عليه بطل الزائد و يجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة و إطلاقها [- ح-] ليس للأب و الجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعا و كذا لو كانت بكرا رشيدة و لو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح سواء كانت ثيّبا أو بكرا و سواء كانت صحيحة أو معتوهة و ليس لغيرهما من العصبات كالأخ و العم ذلك [- ط-] قد بيّنا اشتراط الإذن في البالغة مطلقا لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة الكراهيّة و لا بدّ في الثيب من النطق و هل تزول البكارة بوطي الزنا قال أبو حنيفة لا لقوله عليه السّلام البكر جلد مائة و تغريب عام و لا دلالة فيه لأنّهما حين الزّنا كانا بكرين [- ى-] ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه و لو أذنت له في ذلك فالأقرب الجواز و يجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه و للأب تزويج موكّله و لا يكفي الإيجاب فيهما مجرّدا عن القبول و ليس للوكيل و لا للوليّ أن يزوّجها بدون مهر المثل فإن فعلا كان لها فسخ المسمّى و هل لها فسخ النكاح فيه نظر و كذا لو زوّج الصّغير بأكثر من مهر المثل و لو زوجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ لكن لها الفسخ و كذا لو زوّج الطّفل بذات عيب موجب للفسخ و لو زوّجه برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجبّ و لو زوّجها بمملوك فلا خيار لها بعد البلوغ أمّا الصّبي لو زوّجه بمملوكه ففي ثبوت الخيار له إشكال و لو تصادق الزوجان على إنكاح الأب أو الجدّ فأنكر لم يعتدّ بإنكاره و ثبت النكاح و كذا لو اتفقا على النكاح بحضرة شاهدين و أنكر الشاهدان و لو بلغت بعد تزويج الوليّ فذكرت أنّ بينهما و بين الزوج رضاعا أو ما يوجب بطلان النكاح ففي قبول قولها نظر أقربه القبول بالنسبة إليها أمّا لو أذنت البالغة في تزويجها من شخص بعينه أو زوّجها و مكّنت الزوج من نفسها ثم ادّعت التحريم فإنّه لا يقبل منها [- يا-] قال الشيخ ره عقد النكاح لا يقف على الإجازة فلو زوّجها الأجنبي كان العقد باطلا في نفسه لا يصحّ بالإجازة و كذا في طرف الزوج و قال لكن قد روى أصحابنا في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إجازة مولاه فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنى إذا كان بغير إذن سيّدها و لو قيل بوقوفه على الإجازة كالبيع كان وجها [- يب-] لا‌

يسلب الفسق ولاية النكاح سواء كانت ولاية إجبار كالأب و الجد أو اختيار كغيرهما أو هما في حقّ البالغة و سواء كان الفسق متجدّدا أو لا أمّا الكافر فلا ولاية له على المسلمة سواء كان حربيّا أو ذميّا و سواء كان عدلا في دينه أو لا قال الشيخ رحمه اللّٰه لو زوّج الذمّي ابنته الذمّية من مسلم صحّ العقد عند من أجاز العقد عليهن من أصحابنا فأثبت له الولاية و هو جيد و يثبت ولاية المسلم على الكافرة و الخرس لا يسلب ولاية النكاح إذا أعلمت إشارته و كذا العمى و الصنائع الدنية كالحارس و الكنّاس و الحجّام و الحائك [- يج-] المجنون لا يزوّجه وليّه إلّا مع الحاجة بأن يراه يتبع النساء و لو كان له حال انتظرها و كذا صاحب البرسام [- يد-] إذا كان الأب كافرا أو مجنونا أو عبدا كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه و لو زال فمات عن الأب عادت ولايته و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر فإن سبق عقد أحدهما صحّ نكاحه و لو اقترنا ثبت عقد الجدّ و لو تشاحّه في إيقاع العقد قدّم اختيار الجدّ [- يه-] إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد فلو مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست