اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 6
بوطي أو غيره فإن فقدا معا كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم يزوّجها
مع اعتبار المصلحة قال الشيخ المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصّة
و لا ولاية له على الصّغيرة و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا و إن كانت
بالغة رشيدة فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة تولّى أمرها من شاءت و لو عقدت
بنفسها صحّ و إن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين و لا خلاف في أوّلها أن يتزوّج
نفسها مع عضل وليّها [- ب-] يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها و
غيرها و لا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن يكون رفيعة أو وضيعة بل يجوز للوضيعة
ذلك كما يجوز للرفيعة و لا يشترط إذن الوليّ في ذلك كلّه [- ج-] إذا زوّج من له
الولاية كالأب و الجدّ لم يكن للمولّى عليه فسخ النكاح بعد زوال عذره في الذكر و
الأنثى إلّا الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أعتقت فإنّ لها خيار الفسخ [- د-] اشترط
الشيخ رحمه اللّٰه في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاء الأب فلو كان ميّتا
سقطت ولايته في النكاح و الأقرب عندي عدم الاشتراط [- ه-] للمولى أن يزوّج
مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيّبا عاقلة أو مجنونة و كذا العبد و ليس
لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن المولى و له إجبارهما على النكاح لمن به عيب
يوجب الفسخ و بغيره و لا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى [- و-]
الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح و إن كان الأب أو الجدّ قد استند إليه
ذلك سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى و سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة و سواء
عيّن الأب زوج الصغيرة أو لا نعم له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى
النكاح [- ز-] المحجور عليه للسّفه ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضّرورة و لو فعل
حينئذ كان العقد باطلا و لو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل أمّا مع الحاجة فإنّه يجوز
له أن يتزوّج بمهر المثل و إن لم يأذن له الحاكم و إن زاد عليه بطل الزائد و يجوز
للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة و إطلاقها [- ح-] ليس
للأب و الجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعا و كذا لو كانت بكرا رشيدة و
لو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح سواء كانت ثيّبا أو بكرا و سواء كانت
صحيحة أو معتوهة و ليس لغيرهما من العصبات كالأخ و العم ذلك [- ط-] قد بيّنا
اشتراط الإذن في البالغة مطلقا لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة
الكراهيّة و لا بدّ في الثيب من النطق و هل تزول البكارة بوطي الزنا قال أبو حنيفة
لا لقوله عليه السّلام البكر جلد مائة و تغريب عام و لا دلالة فيه لأنّهما حين
الزّنا كانا بكرين [- ى-] ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه و لو أذنت له في
ذلك فالأقرب الجواز و يجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه و للأب تزويج
موكّله و لا يكفي الإيجاب فيهما مجرّدا عن القبول و ليس للوكيل و لا للوليّ أن
يزوّجها بدون مهر المثل فإن فعلا كان لها فسخ المسمّى و هل لها فسخ النكاح فيه نظر
و كذا لو زوّج الصّغير بأكثر من مهر المثل و لو زوجها الوليّ بالمجنون أو الخصي
صحّ لكن لها الفسخ و كذا لو زوّج الطّفل بذات عيب موجب للفسخ و لو زوّجه برتقاء لم
يسقط خيار الفسخ مع الجبّ و لو زوّجها بمملوك فلا خيار لها بعد البلوغ أمّا الصّبي
لو زوّجه بمملوكه ففي ثبوت الخيار له إشكال و لو تصادق الزوجان على إنكاح الأب أو
الجدّ فأنكر لم يعتدّ بإنكاره و ثبت النكاح و كذا لو اتفقا على النكاح بحضرة
شاهدين و أنكر الشاهدان و لو بلغت بعد تزويج الوليّ فذكرت أنّ بينهما و بين الزوج
رضاعا أو ما يوجب بطلان النكاح ففي قبول قولها نظر أقربه القبول بالنسبة إليها
أمّا لو أذنت البالغة في تزويجها من شخص بعينه أو زوّجها و مكّنت الزوج من نفسها
ثم ادّعت التحريم فإنّه لا يقبل منها [- يا-] قال الشيخ ره عقد النكاح لا يقف على
الإجازة فلو زوّجها الأجنبي كان العقد باطلا في نفسه لا يصحّ بالإجازة و كذا في
طرف الزوج و قال لكن قد روى أصحابنا في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إجازة
مولاه فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنى إذا كان بغير إذن سيّدها و لو قيل
بوقوفه على الإجازة كالبيع كان وجها [- يب-] لا
يسلب الفسق
ولاية النكاح سواء كانت ولاية إجبار كالأب و الجد أو اختيار كغيرهما أو هما في حقّ
البالغة و سواء كان الفسق متجدّدا أو لا أمّا الكافر فلا ولاية له على المسلمة
سواء كان حربيّا أو ذميّا و سواء كان عدلا في دينه أو لا قال الشيخ رحمه
اللّٰه لو زوّج الذمّي ابنته الذمّية من مسلم صحّ العقد عند من أجاز العقد
عليهن من أصحابنا فأثبت له الولاية و هو جيد و يثبت ولاية المسلم على الكافرة و
الخرس لا يسلب ولاية النكاح إذا أعلمت إشارته و كذا العمى و الصنائع الدنية
كالحارس و الكنّاس و الحجّام و الحائك [- يج-] المجنون لا يزوّجه وليّه إلّا مع
الحاجة بأن يراه يتبع النساء و لو كان له حال انتظرها و كذا صاحب البرسام [- يد-]
إذا كان الأب كافرا أو مجنونا أو عبدا كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه و
لو زال فمات عن الأب عادت ولايته و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر فإن سبق عقد
أحدهما صحّ نكاحه و لو اقترنا ثبت عقد الجدّ و لو تشاحّه في إيقاع العقد قدّم
اختيار الجدّ [- يه-] إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد فلو مات
أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 6