اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 8
لو زوجه بغير المجلس و لو زوّجه بأقلّ منه جاز و لو قال لها إنّ زوجك
الغائب طلّقك و وكّلني في استيناف العقد بألف فعقد و ضمن ثمّ أنكر الغائب فالنكاح
الأوّل بحاله و هل ثبت في ذمة الضّامن فيه تردّد ينشأ من براءة ذمّة الأصل فالفرع
أولى و من اعتراف الفرع ثبوت الحقّ في ذمّته [- كز-] إذا أذنت الجماعة في التزويج
فزوّجها كلّ واحد منهم برجل كان العقد للسابق و إن دخل بها الثاني و ترد إلى
الأوّل بعد العدّة و لها مهر المثل و لو لم يدخل فلا مهر و لا عدة و لو اقترنا أو
لم يعلم السّبق و عدمه أو لم يعلم عين السابق بطل الجميع و لو علم سبق أحدهما ثمّ
أشكل توقّف أبدا حتى يتبيّن و لو ادعى كلّ منهما علمها بالسّبق فحلفت أو نكلت
فحلفا أو نكلا بطل النكاحان و لو اعترفت لهما قال الشيخ فهو كالاعتراف و يبطل العقدان
و لو قيل ببقاء الدّعوى كان وجها و لو نكلت فحلف أحدهما و نكل الآخر صحّ نكاح
الحالف و لو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه إحلافها على
عدم العلم للثاني لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل فإذا حلفت بقي التداعي بينهما
و كذا لو ادعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر
المثل وجهان و إن نكلت أخلف الثاني و لا يحكم بها له و قوّى الشيخ عدم لزوم مهر
المثل فلا فائدة حينئذ في إحلافه و الأقرب عدم سماع الدعوى على الثاني و لو ادعى
وارث الزّوج أن أخاها زوّجها بغير إذنها فالقول قولها و لو سمع من الرّجل ادعاء
زوجيّة المرأة و كذا المرأة حكم بالتوارث بينهما و لو سمع من أحدهما دون الآخر ورث
الساكت المقرّ دون العكس و لو تزوّج امرأة في عقد و امرأتين في آخر و ثلاثا في آخر
و أشكل صحّ عقد الواحدة خاصّة إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعة و خامسة
في عقد و إلّا فلا [- كح-] العبد المأذون له في التجارة إذا كان له أمة فهي لسيّده
له أن ينكحها من شاء سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا و له أن يطأها و
لا يعتبر في ذلك كلّه رضا العبد و لا ظهور الحجر على العبد و ليس للعبد ولاية
النكاح على ابنته بل أمرها إلى مالكها إن كانت مملوكة و لو وكّل حرّ عبدا في عقد
النكاح جاز سواء كان إيجابا أو قبولا [- كط-] يقول الوليّ للوكيل في القبول زوّجت
فلانة من فلان و لا يقول منك و يقول الوكيل قبلت لفلان و لو قال قبلت و سكت
فالأقرب الانعقاد و لو قبل الوكيل نكاحا و نواه لموكّله لم يقع له بخلاف البيع [-
ل-] للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون و لا يزيد على واحدة و إن جاز أن يزوّج من
الصغير أربعا و كذا الجدّ و هل يزوّج الصغير المجنون فيه نظر أما المجنونة
فيزوّجها مع المصلحة و إن كانت صغيرة و لو بلغت عاقلة ثمّ جنّت عادت ولاية الأب و
هل للمعتقة في المرض تزويج نفسها فيه تردّد ينشأ من إمكان عودها إلى الرقّ و من
حصول الحرّية حالة العقد
المقصد الثالث في المحرمات
ذكر
اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه خمس عشرة امرأة محرّمة منها ما هو بالنّسب و
منها ما هو بالسّبب فالنسب الأمّ و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنات الأخ و
بنات الأخت و السبب ضربان أحدهما يقتضي التأبيد و الآخر على الجمع فالأوّل الرضاع
و المصاهرة و أسباب أخر و نحن نذكر أحكام ذلك كلّه في فصول
الأوّل في المحرّمات بالنسب
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] المحرمات بالنسب سبعة الأمّ حقيقة و مجازا فالحقيقة الوالدة و
المجاز أمّهاتها و إن علون و كذا أمّ الأب و أمّهاتها و أمّ الجدّ و أمّ أبي أمّ
الأب و البنت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الصّلب و المجاز بنت البنت و بنت الابن و
إن نزلتا و الأخت سواء كانت لأب أو لأمّ أو لهما و العمّة سواء كانت حقيقة أو
مجازا فالحقيقة أخت الأب لأبيه أو لأمّه أو لهما و المجاز أخت الجدّ و إن علا ذلك
و الخالة حقيقة و مجازا فالحقيقة أخت الأمّ و المجاز أخت أمّ الأم و إن علت و أخت
أبي الأمّ و إن علا سواء كانت من الأب أو الأمّ أو منهما و بنات الأخ حقيقة و
مجازا فالحقيقة بنت الأخ و المجاز بنت ابن الأخ أو بنت بنت الأخ و إن سفلن و بنات
الأخت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الأخت و المجاز كبنت ابن الأخت أو بنت بنت الأخت
و إن سفلن و هؤلاء يحرّمن على التأبيد و الضابط فيه أنّه يحرم على الرّجل أصوله و
فروعه و فروع أوّل أصوله و أوّل فرع من كلّ أصل بعد أصل و إن علا [- ب-] النسب
يثبت بالوطي الصحيح و الشبهة و لا يثبت بالزنى شرعا فلو ولد من الزنا لم يلتحق به
و لا يحلّ له و لا لأولاده و آبائه و أعمامه وطؤه إن كان أنثى و إن كان ذكرا لم
يحلّ له بنت الزاني و لا ينعتق عليه لو ملكه أمّا المنفيّة باللعان فإنّها لا تحرم
عليه إن لم يكن قد دخل بالأمّ و لا على غيره مطلقا [- ج-] لو وطئت المطلّقة
بالشبهة فاتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من وطي الثاني و لأكثر من عشرة من وطي
الأوّل لم يلتحق بأحدهما و لو كان بين العشرة و الستة فهو له و إن كان لستة من
الثاني و لأقلّ من عشرة من الأوّل احتمل القرعة و لحوقه بالثاني و حكم اللبن تابع
للنسب و لو لاعن لنفي الولد بطل النسب عن صاحب الفراش و كان اللبن تابعا أيضا و لو
اعترف به بعد ذلك عاد نسبه و ليس له ميراث منه بل الولد يرثه
الفصل الثّاني في الرضاع
و مطالبه
أربعة
الأوّل في أركانه
و هي ثلاثة
المرضعة و اللبن و المحلّ فهاهنا [- د-]
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 8