responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8

لو زوجه بغير المجلس و لو زوّجه بأقلّ منه جاز و لو قال لها إنّ زوجك الغائب طلّقك و وكّلني في استيناف العقد بألف فعقد و ضمن ثمّ أنكر الغائب فالنكاح الأوّل بحاله و هل ثبت في ذمة الضّامن فيه تردّد ينشأ من براءة ذمّة الأصل فالفرع أولى و من اعتراف الفرع ثبوت الحقّ في ذمّته [- كز-] إذا أذنت الجماعة في التزويج فزوّجها كلّ واحد منهم برجل كان العقد للسابق و إن دخل بها الثاني و ترد إلى الأوّل بعد العدّة و لها مهر المثل و لو لم يدخل فلا مهر و لا عدة و لو اقترنا أو لم يعلم السّبق و عدمه أو لم يعلم عين السابق بطل الجميع و لو علم سبق أحدهما ثمّ أشكل توقّف أبدا حتى يتبيّن و لو ادعى كلّ منهما علمها بالسّبق فحلفت أو نكلت فحلفا أو نكلا بطل النكاحان و لو اعترفت لهما قال الشيخ فهو كالاعتراف و يبطل العقدان و لو قيل ببقاء الدّعوى كان وجها و لو نكلت فحلف أحدهما و نكل الآخر صحّ نكاح الحالف و لو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه إحلافها على عدم العلم للثاني لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل فإذا حلفت بقي التداعي بينهما و كذا لو ادعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان و إن نكلت أخلف الثاني و لا يحكم بها له و قوّى الشيخ عدم لزوم مهر المثل فلا فائدة حينئذ في إحلافه و الأقرب عدم سماع الدعوى على الثاني و لو ادعى وارث الزّوج أن أخاها زوّجها بغير إذنها فالقول قولها و لو سمع من الرّجل ادعاء زوجيّة المرأة و كذا المرأة حكم بالتوارث بينهما و لو سمع من أحدهما دون الآخر ورث الساكت المقرّ دون العكس و لو تزوّج امرأة في عقد و امرأتين في آخر و ثلاثا في آخر و أشكل صحّ عقد الواحدة خاصّة إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعة و خامسة في عقد و إلّا فلا [- كح-] العبد المأذون له في التجارة إذا كان له أمة فهي لسيّده له أن ينكحها من شاء سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا و له أن يطأها و لا يعتبر في ذلك كلّه رضا العبد و لا ظهور الحجر على العبد و ليس للعبد ولاية النكاح على ابنته بل أمرها إلى مالكها إن كانت مملوكة و لو وكّل حرّ عبدا في عقد النكاح جاز سواء كان إيجابا أو قبولا [- كط-] يقول الوليّ للوكيل في القبول زوّجت فلانة من فلان و لا يقول منك و يقول الوكيل قبلت لفلان و لو قال قبلت و سكت فالأقرب الانعقاد و لو قبل الوكيل نكاحا و نواه لموكّله لم يقع له بخلاف البيع [- ل-] للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون و لا يزيد على واحدة و إن جاز أن يزوّج من الصغير أربعا و كذا الجدّ و هل يزوّج الصغير المجنون فيه نظر أما المجنونة فيزوّجها مع المصلحة و إن كانت صغيرة و لو بلغت عاقلة ثمّ جنّت عادت ولاية الأب و هل للمعتقة في المرض تزويج نفسها فيه تردّد ينشأ من إمكان عودها إلى الرقّ و من حصول الحرّية حالة العقد‌

المقصد الثالث في المحرمات

ذكر اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه خمس عشرة امرأة محرّمة منها ما هو بالنّسب و منها ما هو بالسّبب فالنسب الأمّ و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنات الأخ و بنات الأخت و السبب ضربان أحدهما يقتضي التأبيد و الآخر على الجمع فالأوّل الرضاع و المصاهرة و أسباب أخر و نحن نذكر أحكام ذلك كلّه في فصول‌

الأوّل في المحرّمات بالنسب

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] المحرمات بالنسب سبعة الأمّ حقيقة و مجازا فالحقيقة الوالدة و المجاز أمّهاتها و إن علون و كذا أمّ الأب و أمّهاتها و أمّ الجدّ و أمّ أبي أمّ الأب و البنت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الصّلب و المجاز بنت البنت و بنت الابن و إن نزلتا و الأخت سواء كانت لأب أو لأمّ أو لهما و العمّة سواء كانت حقيقة أو مجازا فالحقيقة أخت الأب لأبيه أو لأمّه أو لهما و المجاز أخت الجدّ و إن علا ذلك و الخالة حقيقة و مجازا فالحقيقة أخت الأمّ و المجاز أخت أمّ الأم و إن علت و أخت أبي الأمّ و إن علا سواء كانت من الأب أو الأمّ أو منهما و بنات الأخ حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الأخ و المجاز بنت ابن الأخ أو بنت بنت الأخ و إن سفلن و بنات الأخت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الأخت و المجاز كبنت ابن الأخت أو بنت بنت الأخت و إن سفلن و هؤلاء يحرّمن على التأبيد و الضابط فيه أنّه يحرم على الرّجل أصوله و فروعه و فروع أوّل أصوله و أوّل فرع من كلّ أصل بعد أصل و إن علا [- ب-] النسب يثبت بالوطي الصحيح و الشبهة و لا يثبت بالزنى شرعا فلو ولد من الزنا لم يلتحق به و لا يحلّ له و لا لأولاده و آبائه و أعمامه وطؤه إن كان أنثى و إن كان ذكرا لم يحلّ له بنت الزاني و لا ينعتق عليه لو ملكه أمّا المنفيّة باللعان فإنّها لا تحرم عليه إن لم يكن قد دخل بالأمّ و لا على غيره مطلقا [- ج-] لو وطئت المطلّقة بالشبهة فاتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من وطي الثاني و لأكثر من عشرة من وطي الأوّل لم يلتحق بأحدهما و لو كان بين العشرة و الستة فهو له و إن كان لستة من الثاني و لأقلّ من عشرة من الأوّل احتمل القرعة و لحوقه بالثاني و حكم اللبن تابع للنسب و لو لاعن لنفي الولد بطل النسب عن صاحب الفراش و كان اللبن تابعا أيضا و لو اعترف به بعد ذلك عاد نسبه و ليس له ميراث منه بل الولد يرثه‌

الفصل الثّاني في الرضاع

و مطالبه أربعة‌

الأوّل في أركانه

و هي ثلاثة المرضعة و اللبن و المحلّ فهاهنا [- د-]

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست