responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56

الدخول و لا عدّة و مع الدخول المهر و العدّة و يرجع إلى الأول بعدها و لو لم يشهد على الرجعة فالقول قول الثاني مع يمينه فيحلف على عدم علمه بالرّجعة و إن نكل حلف الأوّل و هل يمينه كالبيّنة أو الإقرار قوّى الشيخ الأوّل فلا يجب على الثاني شي‌ء مع عدم الدخول للحكم ببطلان العقد و مع الدخول المهر و على الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر كما لو قال عن زوجته هذه أختي من الرضاعة و مع يمينه إن صدّقته الزوجة ردّت إليه قال الشيخ و يثبت للأوّل عليها مهر المثل لمكان الحيلولة و إن أنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن حلفت سقطت دعواه و هي زوجة الثاني و إن لم يحلف حلف الأوّل و صارت زوجته و لو بدأ بخصومتها فاعترفت له لم يقبل قولها و لزمها مهر المثل و إن أنكرت فالقول قولها و الأقرب توجّه اليمين لإسقاط مهر المثل و لو نكلت ثمّ ترجع إلى خصومة الثاني و كلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة و منعت من العود لحن الثاني و لو فارقته ردّت إلى الأوّل كما لو اشترى عبدا ممن ادّعى أنّه أعتقه أو غصبه من زيد و لا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد و لو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعية فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرة القول قول الزوج فهنا كذلك و كلّ موضع قدّمنا قول الحرّة فالقول قول السيّد و الزوج أيضا لا قولها نعم القول قول الأمة في انقضاء العدّة [- ه‌-] لو راجع فأنكرت الدخول و ادّعاه فالقول قولها مع اليمين فلا عدّة معها و لا رجعة له و لا يرجع عليها بالصّداق المقبوض و يرجع هي بالنصف مع عدم القبض و لو ادّعت الدخول فأنكره حلف و عليها العدّة و لا نفقة و لا سكنى و لا رجعة له و يرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته و إلّا رجعت هي بالنّصف و لو قال أخبرتني بانقضاء العدّة و راجعتها ثمّ قالت لم تنقض صحّت الرجعة لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في المحتمل قدّم قولها مع اليمين و يقدّم قول الزّوج لو ادعته بالأشهر و لو ادّعى الزوج الانقضاء قدم قولها لأصالة بقاء الزّوجية و لو ادّعت الحامل الوضع قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد لجواز موته أو أخذه سرقة و لو ادعت الحمل فأنكر و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له و ادعى التقاطها له قدّم قوله [- و-] لو ادّعت الانقضاء و صدّقها و ادعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين و لو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين و لو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة و صدقته و ادّعى المولى خروجها قبل الرجعة قدّم قول الزّوج و الأقرب توجّه اليمين و لو قال زوج الحرة قبل الانقضاء راجعتك بالأمس فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء و لو صدّقناها فالأقرب أنّ إقراره إنشاء [- ز-] الإشهاد على الرّجعة مستحبّ غير واجب و لا شرط فالقول قول المنكر مع اليمين و لو قال في العدّة كنت راجعتك أمس صحّ الرّجوع و لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة و قال أردت كنت أحبّها في النكاح أو أهينها فيه فراجعتها إليه صحّت الرجعة لأنّه راجعها إلى النكاح و لو قال أردت أنّي كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها قبله فراجعتها إلى ذلك لم يكن رجعة لأنّه لم يردها إلى النكاح و لو مات قبل البيان على الرّجعة حمل على الرجعة بناء على الظاهر و كذا يصحّ لو قال راجعتك و لا يشترط إلى النكاح [- ح-] العدّة يكون إمّا بالأقراء فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين إن ادعت المحتمل و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان و الأخيرة دلالة لا جزء و أقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان و إمّا بالوضع قال الشيخ و أقلّه عند المخالف ثلاثون يوما لأنّ النطفة مستحيل علقة بعد أربعين و العلقة مضغة كذلك و يوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقة آدميّ يخرج من العدّة قال و ليس لنا نصّ فيه و الاحتياط أن نقول بهذا أو بالأشهر فلو قال طلّقتك في شوّال فقالت بل في رمضان قدّم قوله مع اليمين و بالعكس القول قولها مع اليمين و لا نفقة في الزائد على ما أقرّ به و لو أنكرت الرّجعة بعد الانقضاء قدّم قولها و إن رجعت صدّقت و إن كان في إنكارها إقرار بالتحريم لأنّها جحدت في حقّ الزّوج ثمّ أقرت جانبه أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن‌

لها الرجوع و لو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقرب القبول لحقّ الزّوج‌

الفصل الخامس في المحلّل

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] إذا طلّقها ثلاثا إن كانت حرة أو معتقا نصفها أو اثنين إن كانت أمة على الشرائط سواء كانت مدخولا بها أو لا حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره و يشترط في المحلّل البلوغ و لا اعتبار بوطي المراهق خلافا للشيخ و ابن الجنيد و الوطي قبلا بحيث تغيب الحشفة و أن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك و لا الإباحة و لا المتعة فإذا وطئ المحلّل بهذا الشرائط حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان و لا يفتقر إلى المحلّل إلّا في المطلقة ثلاثا لا فيما دونها و لا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب و الارتداد و أمّا الخلع فإنّه كالطلاق سواء جعلناه فسخا أو طلاقا فينتقض به عدد الطلاق و لو خالعها ثلاثا حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره على القولين [- ب-] لا يشترط الإنزال فلو أكسل بعد التقاء الختانين حلّت و لو كان خصيّا و غيّب الحشفة فكذلك و في رواية لا يحلّل فيه و كذا المجبوب إذا بقي منه ما يقدر على إيلاج قدر الحشفة و لو بقي دون ذلك أو لم يبق شي‌ء لم يحلّل [- ج-] لا فرق بين أن يكون المحلّل حرا أو عبدا مسلما أو ذمّيا و لا بين أن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست