responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57

تكون المرأة حرة أو أمة مسلمة أو ذمّية و لو أصابها محرّما لعارض كالإحرام و الصوم و الحيض و النفاس قال الشيخ الأقوى عدم التحليل لفساد المنهي عنه و لو تزوّجت الذمّية بذمي حلّت للمسلم إن سوّغنا له النكاح و كذا لو أسلمت بعد وطي الذمّي و لو تزوّجها و ارتدّ ثمّ وطئها في حال ردّتها ثمّ رجعت إلى الإسلام لم تحلّ بذلك الوطي و هذا غير متصوّر لأنّ الردّة إن كانت قبل الوطي انفسخ النكاح و صار وطي أجنبيّ لا يحلل قطعا و إن كانت بعده حلّت بالأوّل [- د-] لا يحلّ للمطلّق ثلاثا أو اثنتين للأمة نكاح المطلّقة بعقد دائم و لا متعة و لا ملك يمين و لا تحليل حتى تنكح زوجا غيره فلو عقد عليها قبله متعة لم تحلّ له و كذا لو ملك الأمة بعد طلقتين و كذا لا يحلّ للأوّل لو وطئها المحلّل متعة أو بملك اليمين أو التحليل و لا يحلّ بالوطي في الدّبر و إن أسند إلى العقد الدائم و عقد الشبهة لا يحلّل و يحلّ للأوّل لو أفضاها المحلّل أو أصابها و هي مجنونة أو هو مجنون أو هما [- ه‌-] لو انقضت مدة فادّعت التزويج و الفرقة و انقضاء العدّة و أمكن قبل و في رواية جرادة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام تصدّق إذا كانت ثقة و لو رجعت قبل العقد حرم العقد و لا يقبل رجوعها بعده و لو ادعت إصابة المحلّل لها و صدّقها حلّت للأوّل و إن أنكر المحلّل قيل يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما و لو قيل يعمل بقولهما كان وجها [- و-] إذا طلّقها مرّة أو مرّتين فتزوّجت بغيره ثمّ فارقها فيه روايتان إحداهما أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقي من العدد فإذا استوفت الثلاث منضمّة إلى الطلاق الأوّل حرّمت حتّى تنكح غيره و هي روايات صحيحة السّند و الثانية هي التي عمل عليها الشيخ و أكثر علمائنا أنها يبقى على ثلاث مستأنفات و يهدم الثاني الطلاق كما يهدم الثلاث و عندي في ذلك تردّد و حمل الشيخ الروايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل [- ز-] يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة و لو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض و أثم و لو ارتدت لفسخ نكاح الزّوج فعلت حراما و انفسخ نكاحه و لو حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسري حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنى و لو زوّجته بها لم يأثم و لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التّورية بما يخرجه عن الكذب و كذا يحلف على نفي الاستدانة و لو كان فقيرا أو خاف الحبس و يوري النية أبدا نيّة الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى و نيّة المدّعي المحقّ و يورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح أنّه لا يفعله بالشام مثلا أو في السماء و لو أكرهه على الطلاق فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سابقا أو نساء طوالق و نوى الأقارب جاز و كذا يجوز و إن لم ينو شيئا لأن طلاق المكره عندنا باطل و كذا لو قال كلّ جارية لي حرة و نوى السّفن و لو أكره على اليمين فقال ما فعلته و جعل ما موصولة صحّ و لو أكره على الجواب بنعم فقال و عنى الإبل أو قال نعم و عنى به نعام البرّ قصدا للتخلّص جاز لو حلف ما كاتبت فلانا و نوى كتابة العبيد أو لا عرفته أي ما جعلته عريفا أو ما أعلمته أي ما شققت شقته و ما سألته حاجة و عنى شجرة صغير في البرّ أو ما أخذت له حملا و أراد السنجاب أو بقرة أو أراد العيال أو ثورا و عنى به القطعة الكبيرة من الأقط أو عنزا و عنى الأكمة السوداء أو زجاجة و عنى كبة غزل أو فروجه و عنى الدّراعة أو ما شربت له ماء و عنى المني لم يحنث و لو حلف لصدقته و المخلص أن يخبر بالنقيضين بأن يقول فعلت ما فعلت فيعلم الصدق في أحدهما‌

المقصد الثّاني في الخلع و المبارأة

و فيه فصول‌

الأوّل في الحقيقة

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] الخلع بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية و اختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرّده من غير تلفظ بالطّلاق فالذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع و ذكر أنّه مذهب المتقدّمين منّا كعليّ بن بابويه و عليّ بن رباط و غيرهم قال و باقي المتقدّمتين لا أعرف لهم فتيا في ذلك أكثر من الرّوايات التي لا يدل على عملهم بها و أوجب الشيخ إتباعه بالطلاق بأن يقول خلعتك على كذا فأنت طالق أو يقول فلانة مختلعة على كذا فهي طالق و نصّ السيّد المرتضى و ابن الجنيد على وقوعه بمجرّده و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل و سلّار و عليه روايات صحيحة و عليها أعمل [- ب-] و إذا قلنا بوقوع الخلع مجردا كان طلاقا لا فسخا على ما يشهد به الروايات الصحيحة فيحسب من عدد الطلاق و لا يقع إلّا بصريح مثل أن يقول خالعتك على كذا قال ابن حمزة أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك على كذا فيجيب إليه و لا يقع بالكناية مثل مانحتك أو أبنتك أو بتتك أو فاديتك و لا بالتقايل و يقع بلفظ الطلاق مثل طلقتك على كذا مع سؤالها و يقع التطليقة حينئذ بائنة ما لم ترجع في الفدية [- ج-] لو قال خلعتك و لم يذكر فدية لم يقتضيها و لا يقع طلاقا و لا خلعا و إن نوى المال و لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع و لو طلبت خلعا بعوض فطلّق به قال الشيخ ينبغي لمن أجاز ذلك من أصحابنا أنّه لا يقع لأنّه أعطاها غير ما طلبت قال و لو قالت خالعني على ألف و نوى الطلاق فقال طلّقتك صحّ الخلع عندنا و عندهم و لو قال طلّقني على ألف فقال خالعتك على ألف و نوى الطلاق لم يقع و على مذهب بعض أصحابنا القائلين بوقوع الفرجة بالخلع ينبغي الوقوع [- د-] لو قال مبتدئا أنت طالق بألف أو و عليك ألف صحّ الطلاق رجعيّا و لا تلزمها الفدية و إن تبرعت بعد ذلك بضمانها و لو دفعتها كانت هبة لها حكم الهبة و لا يصير التطليقة بائنة [- ه‌-] لو قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فإن تأخّر كان رجعيّا [- و-] الخلع منه محظور و هو أن يكرهها و يعضلها بغير حقّ ليفتدي نفسها فيبطل الخلع و عليه ردّ ما أخذه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست