responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 55

راجعها في العدّة و طلّقها من غير مواقعة في طهر آخر فالأصحّ وقوعه و ليس طلاق عدّة فإن راجعها في العدّة و طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره و لا تحرم في التاسعة مؤبّدا أمّا لو طلّقها في طهر المراجعة من غير وطي فالأقرب صحّته فإن راجعها في ذلك الطهر ثمّ طلّقها فيه من غير وطي حرمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كان المجلس واحدا أو تعدّد و لو طلّقها ثمّ لمسها بشهوة ثمّ طلّقها ثمّ لمسها بشهوة من غير وطي ثمّ طلّقها حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره [آخر] و لو وطئ لم يجز الطلاق إلّا في طهر آخر إذا كانت المطلّقة يشترط فيها الاستبراء [- ج-] كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت مدخولا بها أو لا رجعها أو لا و لو طلّقها فخرجت من العدّة ثم عقد عليها و طلّقها فخرجت العدّة ثمّ تزوّجها و طلّقها ثالثة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها حلّت للأوّل و لا يهدم العدّة تحريمها في الثالثة و لو طلّق الحامل و راجعها جاز له وطيها و طلاقها ثانية في ذلك الطهر أو الحيض للعدّة قيل و لا يجوز للسنّة [- د-] و لو شكّ هل أوقع طلاقا أو لا لم يلزمه الطلاق و لو تيقّنه و شكّ في عدده عمل على الواحدة و لو طلّق غائبا ثمّ حضر و دخل بالزّوجة ثمّ ادّعاه لم يلتفت إلى بيّنته و يلحق به الولد المتجدّد [- ه‌-] يصبر الغائب المطلّق عن تزويج رابعة أو أخت للمطلقة تسعة أشهر لاحتمال الحبل و لو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة [- و-] ينقسم الطلاق إلى واجب هو طلاق المولى لوجوبه عليه أو الفي‌ء أيّهما فعل كان واجبا و محظور و هو طلاق البدعة و مندوب هو طلاق المشاقة المسنونة و مكروه مع التيام الأخلاق و من النكاح حرام في العدّة و الردّة و الإحرام و مستحبّ مع الحاجة و المكنة و مكروه مع عدمهما قال الشيخ يستحبّ ألّا يتزوّج أكثر من واحدة [- ز-] لو حملت من زنى أو شبهة كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطي و الحيض‌

الفصل الثالث في طلاق المريض

و فيه [- ه‌-] مباحث [- ا-] يكره للمريض الطّلاق فإن طلّق صحّ و يتوارثان إن كان رجعيّا في العدّة و لا يرثها في البائن فيها و لا بعدها و ترثه هي في البائن و الرجعي ما بين الطلاق إلى سنة ما لم يتزوّج بغيره أو يبرأ من مرضه فلو برأ ثمّ مرض و مات في أثناء السنّة أو تزوّجت بغيره فيها أو مات بعد السنة بلحظة لم ترثه إلّا في العدة الرجعيّة [- ب-] لو طلّق أربعا في مرضه ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ و مات في السنة ورث الثمن أو الربع المطلقات و الزوجات الثمان بالسّوية [- ج-] لو كان الفسخ من المرأة المريضة إمّا بأن تعتق تحت الزوج أو بأن يكون الزوج ذا عيب لم يتوارثا في العدّة و لا بعدها سواء ماتت في ذلك المرض أو لا و لو فسخ المريض لعيب و لاعنها لم ترثه [- د-] لو طلق الأمة فأعتقت في العدة الرجعيّة ورثته و لو خرجت العدّة أو كان الطلاق بائنا لم ترثه لانتفاء الشبهة على إشكال و كذا لو أسلمت الكتابية بعد الطلاق و لو طلّقها بائنا قبل علمه بعتقها لم ترثه و لو كان بعد العلم ورثت فلو ادّعت الطلاق بعد العتق و قال الوارث قبله قدّم قول الوارث مع اليمين و كذا لو ادّعت المطلقة وقوع الطلاق في المرض و قال الوارث في الصّحة فالقول قوله [- ه‌-] لو سألته الطلاق أو خالعته أو بارأته ففي توريثها نظر قال الشيخ و الصحيح أنّها ترث و لو قال طلقت في الصّحة ثلاثا فالأقرب عدم القبول بالنسبة إليها و لو ارتد الزّوج لم ترثه و لو طلّقها ثمّ ارتدت ثمّ عادت إلى الإسلام ففي توريثها نظر‌

الفصل الرابع في الرجعة

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] إنّما يثبت الرجعة للمطلقة بغير عوض ذات العدّة فيها مع عدم استيفاء عدد الطّلاق و هو ثلاث في الحرّة سواء كان الزوج حرّا أو عبدا و اثنتان في الأمة سواء كان الزوج حرّا أو عبدا فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرّجل فإذا استوفت الحرّة ثلاث طلقات برجعتين و الأمة طلقتين برجعة متخلّلة لم يكن للزوج رجعة و كذا غير ذات العدّة كالصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها و لو انضمّ العوض إلى الطلاق كان بائنا ما لم يرجع المرأة فيه في العدّة فيصير رجعيّا على معنى أن له الرّجعة في العدّة و هل يلزمه حكم الرجعي من المئونة و الموارثة فيه نظر أقربه عدم اللزوم [- ب-] لو طلّق الأمة مرّة فأعتقت ثمّ تزوّجها أو راجعها بقيت على طلقة فيحرم عليه لو طلقها ثانيا إلّا بالمحلّل و قال ابن الجنيد تحرم في الثالثة و لو أعتقت قبل الطلاق كانت كالحرة الأصليّة من كونها على ثلاث [- ج-] يصحّ الرّجعة بالقول مثل راجعتك و ارتجعتك و أمسكتك و رددتك و بالفعل كالوطي و التقبيل و الملامسة بشهوة و لا يفتقر إلى تقدّم النطق و لا نية الرجعة و إن كان الطلاق رجعية و الأخرس يرجع بالفعل أو بالإيماء و الإشارة الدالّة عليها و لو عقد في العدّة ففي كونه رجعة نظر ينشأ من بطلانه شرعا و دلالته على التمسك بها و قوّى الشيخ الثاني و لو علّق الرّجعة بشرط فالأقرب البطلان و لو ارتدت مطلقة فراجع لم يصحّ على إشكال و لو رجعت استأنفت الرّجعة إن شاء و لو طلّق الذميّة ثمّ راجعها في العدّة فالأقرب الجواز [- د-] لا يشترط في صحّة الرّجعة علم الزوجة و لا الشهادة بها فلو راجعها بشهادة اثنين و هو غائب في العدّة صحّت الرجعة فإن تزوّجت حينئذ كان فاسدا سواء دخل الثاني أو لا و لا مهر على الثاني مع عدم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست