responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49

الذي انقضى على الشرك أمّا لو كانت ذميّة فإنّ النفقة لها في ذلك الزّمان لجواز استبقائها زوجه و إن استمرت على كفرها و لو ارتدّت زوجة المسلم بعد الدّخول سقطت نفقتها فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها وجب لها النفقة من حين الإسلام و لا نفقة لها عن زمان الارتداد و لو دفع الوثنيّ إلى امرأته نفقة مدّة ثمّ أسلم و أقامت على الشرك حتّى انقضت العدّة استردّ ما دفعه و لو قالت دفعته هبة فقال بل سلفا في النفقة فإن كان قد شرط وقت الدفع أنّها نفقة مستقبلة استردّها و إن أطلق فالأقرب أنّه كذلك و القول قوله و لو كانت المرتدّة حاملا سقط نفقتها زمان ردّتها إن قلنا إنّ النفقة لها و إن قلنا للحمل فالأقرب الثبوت على الإشكال و كذا لو أسلم و تخلّفت في الشرك حاملا‌

المقام الرابع في المعسر بالنفقة و العبد و المكاتب

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] إذا أعسر الرّجل بنفقة زوجته أو بكسوتها أو بمسكنها أو إدامها أو بنفقة خادمها أنظر حتّى يوسّع اللّٰه تعالى عليه و لا خيار للمرأة في فسخ النكاح و لا بفسخ الحاكم و لا يلزمه به و الأقرب سقوط حقّه من الحبس في المنزل بل يجوز لها الخروج للتكسّب و لا يحلّ لها الامتناع من التمكين فإذا أيسر فالوجه أنّ لها المطالبة بما اجتمع لها وقت إعساره هذا إذا لم ينفق عليها بالكليّة أما لو أنفق نفقة المعسر ثمّ أيسر لم يكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضي [- ب-] الواجد إذا ماطل بالنّفقة و منعها أجبره الحاكم على دفعها فإذا امتنع حبس إلى أن يدفع و لو ظهر له على مال أنفق منه و لو كان غائبا و ثبت إعساره لم يكن لها الفسخ بل تصبر إلى اليسار و لو كان موسرا و أمكن المطالبة طالبه الحاكم و إلّا أنفق عليه من ماله الموجود و لو لم يكن له مال انتظر به و لو وجدت له مالا و لم يتمكّن من الرفع إلى الحاكم جاز لها أن يأخذ منه بقدر ما يجب لها من النفقة سواء كان من جنس حقّها أو من غيره [- ج-] المعسر بالصّداق ينظر حتّى يوسّع اللّٰه تعالى عليه و ليس للمرأة فسخ نكاحه نعم لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى تقبضه [- د-] لا تسقط نفقة الزّوجة عندنا بمضي الزمان سواء يفرضه [فرضه] الحاكم أو لا [- ه‌-] إذا اختلفا في الإنفاق فقالت لم ينفق عليّ و ادعى هو الإنفاق فإن كان قبل التمكين فلا فائدة إذ لا يجب لها شي‌ء و إن كان بعده و كانت تحت قبضه احتمل تقديم قولها عملا بالأصل و تقديم قوله عملا بالظاهر من شاهد الحال من أنّه أنفق عليها في مدّة تسليمها نفسها و لا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا أمّا لو غاب عنها و ادّعى بعد عوده أنّه كان قد خلّف لها نفقة فإنّ عليها اليمين مع عدم البيّنة و لو كانت الزوجة أمة كانت الدعوى مع السّيد و لو اتفقا على الإنفاق و ادعت يساره و إنفاقه نفقة المعسر و أنكر اليسار لم يقبل قوله إلّا ببيّنة إن علم له أصل مال و إلّا قبل مع اليمين و لو واقعها [وافقها] على اليسار و ادعى نفقة الموسر و ادعت نفقة المعسر فالأقرب أنّ القول قولها مع اليمين و عدم البيّنة [- و-] النفقة يجب لزوجة العبد القن و المدبّر و المكاتب إذا كانت حرّة ممكّنة من نفسها دائما أو أمة مكّنه سيّدها منها دائما كما يجب على الحرّ المعسر سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا قال الشيخ وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب و إلّا في رقبته يباع منه كلّ يوم قدر نفقته فإن تعذّر بيع كلّه و وقف ثمنه على النفقة و قد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر و الأقرب عندي أنّ نفقته على سيّده فله أن يسافر به و على قول الشيخ ليس له ذلك إلّا أن يضمن النفقة و لو طلّق العبد زوجته بائنا فلا نفقة لها و لو كانت حاملا قال الشيخ لا نفقة لها لأنّ النفقة للحمل ثمّ قال و لو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار في أنّ الحامل لها النفقة كان قويّا [- ز-] المكاتب المشروط نفقة زوجته في كسبه و كذا المطلق إذا تحرّر بعضه قال الشيخ و يكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر و نصيب الحرّية بحسب حاله فيها قال و لا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته و يلزمه نفقة الولد من أمته [- ح-] إذا كاتب عبده جاز للعبد شراء الرقيق لأنّ له تنمية المال فلو اشترى جارية لم يكن له وطيها إلّا بإذن المولى فإن أذن كان مملوكا لأبيه و لا يعتق عليه و لا يجوز له بيعه و لا عتقه و نفقته عليه بخلاف ولد زوجته الحرّة أو الأمة قال الشيخ و نفقة ولد المكاتب من زوجته الحرة عليها و إن كانت مملوكة فعلى سيّدها و لو كانت مكاتبة لم يكن ولدها مكاتبا و الأليق بمذهبنا أنّه موقوف يعتق بعتق أمّه و نفقته على أمّه كما ينفق على نفسها ممّا في يدها و لو كانت مكاتبة لسيّده فكذا إلّا أنّه إذا أجاز اختار المكاتب أن ينفق على ولده منها جاز‌

المطلب الثاني في نفقة الأقارب

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] إنّما يجب الإنفاق بالقرابة على الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى و على الأب و إن علا و الأمّ و إن علت و لا يجب على أحد غير هؤلاء من أخ أو أخت أو عمّ أو عمّة سواء كان ممن ينفق عليه أو لا و سواء كان وارثا أو لا و سواء كان ذا رحم محرم كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و الخالة أو غير ذي رحم نعم يستحب الإنفاق عليهم و يتأكّد في الوارث [- ب-] يشرط في وجوب الإنفاق على الأقارب الفقر فلا يجب النّفقة على الغني صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا بخلاف الزّوجة فإنّها يجب مع الغنى و الفقر و الأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب و لو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسّب سقط وجوب النفقة و لا يشترط النقص عن طريق الخلقة كالزمن و لا من طريق الحكم كالصغير و المجنون بل يجب الإنفاق على مستوي الخلقة البالغ العاقل مع عجزه عن التكسب و فقره [- ج-] يشترط في وجوب النفقة على المنفق قدرته فلو لم يتمكن إلّا من قدر كفايته سقطت النفقة عنه و اقتصر على نفقة نفسه فإن فضل له شي‌ء فلزوجته فإن فضل للأبوين و الأولاد و لو كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست