responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 50

عن قدر كفايته ما يمون به من يجب نفقته عليه من ذوي أرحامه جاز له أن ينكح و إن علم عجزه عن النفقة عليهم [- د-] لا يشترط في المنفق عليه الإيمان و لا العدالة فيجب النفقة على القريب و إن كان فاسقا أو كافرا مع الشرائط نعم يشترط الحرّية فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه و وجبت على مالكه و لو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها فالأقرب سقوطها عن القريب و ألزم بيعها أو النفقة [- ه‌-] يجب نفقة الولد على أبيه فإن عجز أو عدم فعلى أب الأب فإن عجز أو عدم فعلى جدّ الأب و هكذا فإن عدم الآباء أو عجزوا فعلى أمّ الولد فإن عجزت أو عدمت فعلى أبيها و أمّها و إن علوا الأقرب فالأقرب و لو تساووا اشتركوا في الإنفاق و لو أيسر الأقرب عادت النفقة إليه [- و-] إذا اجتمع الأب و الأمّ فالنفقة على الأب و كذا الجدّ مع الأقرب لا يتقسّط النفقة على الجدّ و الأمّ و الجدّ من قبل الأب و إن علا أولى بالإنفاق من الجدّ من قبل الأمّ و من الأمّ نفسها و لو اجتمع أبو أمّ و أمّ أمّ فهما سواء و كذا أمّ الأمّ و أمّ الأب أو أب الأمّ و أمّ الأب [- ز-] يجب النفقة على أب المنفق و أمّه إذا كان المنفق موسرا و هما معسران سواء كانا صحيحين أو لا أمّا إذا كانا قادرين على الاكتساب أو كان الولد فقيرا يعجز عن استفصال نفقتهما فإنّها لا تجب و كذا يجب النفقة على الأجداد الذكور و الإناث و الأبوين مع الحاجة و لا يجب على الولد إعفاف الأب و لا نفقة زوجته و لو كان الأب و الأمّ معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما تساويا و كذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى أمّا لو كان له أب و جدّ معسران و عجز عن نفقتهما قدم الأقرب و كذا الجدّ و جدّ الأب و الابن و ابن الابن و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسواء و كذا لو كان له أمّ و بنت موسرتان أو ابن و بنت كذلك و لو كان له أب و جدّ موسران كانت نفقته أجمع على أبيه خاصّة و لو كان له ابن ابن موسر و بنت موسرة فنفقته على البنت خاصّة و لو كان للمعسر ابنان موسران أحدهما غائب أنفق الحاكم من مال الغائب نصف النفقة و لو لم يكن له مال استقرض الحاكم عليه و لو لم يجد المقرض ألزم الحاضر بالإنفاق نصفها عليه و نصفها قرضا على أخيه [- ح-] لا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتّدثر يقظة و نوما و ينفق على أبيه دون أولاده لأنّ نفقة الإخوة ليست واجبة و ينفق على ولد نفسه و أولاده لأنّ نفقة ولد الولد واجبة [- ط-] نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة لسدّ الخلّة فلو امتنع الموسر من الإنفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن لم يتمكّن من الحاكم و لو تمكّن منه دفع أمره إليه و ألزمه الإنفاق فإن امتنع حبسه أبدا حتّى ينفق و لو وجد له مالا أنفق منه و يبيع عليه عقاره و متاعه و يصرفه في النفقة و لا يقضي نفقة الأقارب إذا فات وقتها بخلاف الزوجة لأنّها تجب لسدّ الخلّة فلا تستقرّ في الذّمة سواء قدّرها الحاكم أو لا أمّا لو أمره بالاستدانة عليه للنفقة فاستدان وجب عليه القضاء [- ى-] يجب نفقة الأقارب على الموسر و هو الذي فضل له عن قوت يومه شي‌ء و يباع عقاره و عبده في نفقة الأقارب و لو قدّر على التكسّب وجب عليه الإنفاق‌

المطلب الثّالث في نفقة المماليك

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] يجب على الإنسان النفقة على ما يملكه من عبد أو أمة أو دابة ثمّ المولى بالخيار في العبد و الأمة بين الإنفاق عليهما من ماله أو من كسبهما و لو قصر كسبهما وجب على المولى الإكمال [- ب-] لا تقدير للنفقة على الرّقيق بل يجب قدر الكفاية من إطعام و إدام و كسوة و سكنى على حسب عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده و لا اعتبار بالغالب فلو قصر الغالب عن كفايته وجب على السيّد الإتمام و لو فضل الغالب عنه كان الواجب قدر الكفاية خاصّة و يرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد سواء كان قوت سيّده أو فوقه أو دونه [- ج-] لا فرق بين المملوك الذي يلي طعام السيّد و غيره لكن يستحبّ للسيّد أن يطعمه ما يقدّمه إليه و أن يجلسه للأكل معه و ليس واجبا و كذا يستحبّ له أن يطعم من لم يل طعامه منه لكنّ الأوّل آكد [- د-] الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيّده و لا يقتصر على ستر العورة و يستحب التسوية بين عبيده الذكور فيها و لا يجب تفضيل النفيس على الخسيس و كذا الإماء لكن إن كان فيهن سريّة زادها في الكسوة استحبابا [- ه‌-] لو امتنع السيّد من الإنفاق أجبر عليه أو على البيع سواء في ذلك القنّ و المدبّر و أمّ الولد و لو امتنع حبسه الحاكم و يجوز له أن ينفق من ماله على مماليكه قدر كفايتهم و أن يبيع عقاره و متاعه مع الامتناع في ذلك [- و-] يجوز أن يخارج المملوك و هو أن يضرب عليه ضربة يدفعها إلى مولاه و يكون الفاضل له فإن فضل قدر الكفاية صرفه في نفقته و إن عجز تمّم السيّد و إن زاد كانت الزيادة للمولى و لا يجوز له أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه إلّا إذا قام بها المولى و لو عجز العبد عن العمل أو كان مريضا وجب على المولى الإنفاق عليه و لا يسقط نفقته بالعجز عن التكسب أمّا لو أقعد أو أعمى أو جذم فإنّه ينعتق و لا يجب على المولى النفقة عليه حينئذ [- ز-] لا يجوز للمولى أن يكلّف عبده ما لا يقدر عليه من العمل و يجوز له أن يوجر أمّ الولد للإرضاع و عليه مئونة ولدها إذا كان ملكه و لو لم يفضل لبنها عن رضاع ولدها لم يجز له إجارتها للرضاع و لا صرف لبنها إلى غير ولدها إلّا أن يقيم للولد مرضعة تكفيه و ليس لها فطام ولدها قبل الحولين و لا الزيادة إلّا بإذن السيّد [- ح-] لو امتنع العبد من المخارجة فالوجه أنّ للسيّد إجباره على ذلك ما لم يتجاوز بذل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست