responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48

لها مال و جهاز إلى خدمة لم يجب عليه و إنّما يجب إخدامها هي و إذا وجب الخادم تخيّر بين أربعة أشياء أن يشتري خادما أو يكتري أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم و لا خيار لها في التعيين و لو كان الخادم مشترى أو كان لها و أنفق عليه كانت فطرته عليه دون المستأجر و لو اختارت المرأة خادما و اختار الرّجل غيره قدّم اختياره [- و-] يجب عليه آلة التنظيف و هو المشط و الدهن و لا يجب الكحل و الطيب و لا لخادمها آلة التنظيف هل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم و ما له رائحة مؤذية فيه إشكال و الأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة و لا يستحقّ الدواء للمرض و لا أجرة الحجّام و الفصّاد و لا أجرة الحمام أمّا لو اشتدّت البرد و احتاجت إليه فالأقرب استحقاقها له [- ز-] يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها و يليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك و لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج‌

المقام الثالث في كيفيّة الإنفاق

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] يجب عليه تمليك الحبّ و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم و ليس عليه أن يكلّفها الأكل معه و لو دخل بها و استمرّت تأكل معه و تشرب على العادة لم يكن لها مطالبة بالنفقة مدة مؤاكلته و لو لم يدخل بها و مضت مدة لم تطالبه بالنفقة فيها لم يكن لها مطالبة بعد ذلك بها إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه أمّا لو بذلت نفسها فإنّه يجب عليه النفقة من تلك المدّة و إن لم يدخل بها [- ب-] لها طلب النفقة صبيحة كلّ يوم و ليس عليها الصبر إلى الليل و لو ماتت في أثناء النهار أو طلّقها فيه لم يستردّ ما وجب لها و لو نشزت ففي الاسترداد نظر أقربه الجواز فإنّما يجب النفقة مع التمكين يوما فيوما فلو طلبت أزيد من نفقة يوم لم يجب إجابتها و لو دفع نفقة شهر ثمّ طلقها أو ماتت قبل انقضائه كان له أن يسترجع ما بقي من الشهر إلّا نفقة يوم الطلاق [- ج-] يكفي في الكسوة الإمتاع دون التمليك على إشكال و لو أعطاها كسوة لمدّة جرت العادة بها و اختلقها قبل انقضائها لم يكن لها المطالبة بالبدل كما لو سرقت و كذا لو أعطاها قوت يوم فتلف قبل أكله و لو انقضت المدّة و هي باقية احتمل عدم التجديد لحصول الكفاية الواجبة بما عليها و وجوبه كما لو دفع إليها قوت يوم فلم تأكله إلى الغد فإنّه لا يسقط قوتها قوّاه الشيخ و لو دفع كسوة و لم تعيّن المدّة فإن اختلقها قبل انقضاء مدّة العادة لم يكن لها المطالبة بالبدل [- د-] لو دفع إليها كسوة لمدّة فأرادت بيعها فإن قلنا إنّه إمتاع لم يكن لها ذلك و إن قلنا إنّه تمليك كان لها أمّا لو دفع إليها القوت فإنّها تتصرف فيه كيف شاءت من بيع و أكل و غيره ما لم يضرّ بها فإن أدّى إلى ضررها فالأقوى أنّ له المنع و على القول بأنّ الكسوة إمتاع لو أراد الزوج تبديلها كان له ذلك و لو أراد أن يكسوها ثيابا مستأجرة فله أيضا و ليس له الامتناع و فيه نظر و بالجملة فالتردّد عندي في أنّ الكسوة إمتاع أو تمليك لها للتّمكين فإنّه إمتاع قطعا [- ه‌-] لو مكّنت من نفسها و لم ينفق عليها و انقضى ذلك اليوم على التمكين استقرّت النفقة في ذمّته و لم تسقط بانقضاء اليوم سواء قدّرها الحاكم أو لا و لا اعتبار بحكم الحاكم فلو انقضت مدّة على التمكين و لم ينفق عليها كانت النفقة في ذمّته و لها المطالبة بها سواء طلقها بعد ذلك أو لا و لو دفع نفقة لمدة فانقضت و هي متمكنة فيها ملكتها و لو دفع إليها كسوة لمدّة فطلّقها قبل انقضائها كان له استعادتها و لو انقضت المدّة المضروبة لم يكن له الاستعادة [- و-] لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين لم يجب النفقة إلّا بعد إعلامه فإن علم و لم يعد أو لم ينفذ وكيله سقطت عنه قدر وصوله و لزمت الزائد و لو نشزت و عادت إلى الطاعة لم يجب النّفقة حتّى تعلم و ينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله و لو ارتدّت سقطت نفقتها و لو غاب و أسلمت عادت نفقتها عند إسلامها و الفرق أنّ الردّة سبب السقوط و قد زالت و في الأولى الموجب لخروج عن قبضته بالنشوز و لا يزول إلّا بالعود إلى قبضته و عندي فيه نظر [- ز-] لو كان له على زوجته دين حان و هي موسرة جاز له أن يقاصها يوما فيوما و لو كانت معسرة أو كان الدين مؤجّلا لم يجز المقاصة لأنّ قضاء الدين فيما يفضل عن القوت و لا تجب الدفع قبل الأجل و لو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع [- ح-] نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب و الفاضل عن قوته يصرفه إليها فإن فضل دفع الفاضل إلى أقاربه و لا يدفع إليهم إلّا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة [- ط-] إن قلنا النفقة يجب بالعقد بشرط عدم النشوز لو اختلفا في النشوز كان عليها البيّنة [النّفقة] و إن قلنا بالتمكين كان عليها البيّنة بالتمكين و لو نشزت بعض يوم سقطت نفقة البعض لا جميعه على إشكال و لو نشزت المجنونة سقطت نفقتها في الرفس و لو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشزة و لو حملت المطلّقة رجعيّة من شبهة سقطت النفقة عن الزوج مدة الحمل فإذا عادت إلى عدّته كان لها النفقة فيها عليه و له الرجعة في عدّته لا في مدّة الحمل و لو أنفقت على الولد المنفي باللعان ثمّ أكذب نفسها ليس‌

لها الرجوع بالنفقة لتبرّعها و المعتدّة عن شبهة لا نفقة لها سواء كانت في نكاح أو وطي و سواء حملت أو لا إلّا أن يجعل النفقة اعتبار كفايته على إشكال في الاستحقاق و لو مات قبل الوضع سقطت [- ى-] أهل البادية كأهل الحضر في النفقة فيلزمه من جنس طعامهم و كسوتهم و مساكنهم [- يا-] إذا أسلمت وثنية و أسلم زوجها معها في العدّة أو بعدها فلها النفقة و لو أسلم دونها فلا نفقة و إن أسلمت كان لها النفقة من حين إسلامها و ليس لها نفقة الزمان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست