responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47

قبله فالقول قولها مع اليمين على نفي العلم لأنّه يدّعي إسقاط حقّها من النفقة و السكنى و ليس له مراجعتها و له نكاح رابعة غيرها و أختها و كذا لو طلقها رجعيّة و ادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين و لها النفقة و يحكم عليه بالبينونة [- يج-] لو نفى حمل زوجته لاعنها و لا نفقة لها حينئذ و لا سكنى و تعتدّ بوضعه و كذا لو طلّقها و ظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه وجبت النّفقة و عاد النسب من طرفه لا من طرف الولد على معنى أنّ الولد يرث أباه و من يتقرّب به دون العكس و لو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه لزمه أجرة الرضاع و بالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب [- يد-] لو طلّقها رجعيّا و ظهر بها أمارات الحمل ثمّ بان البطلان استرجع ما زاد عن العدة و القول قولها في مدة أقرائها فلو قالت لا أعلم كم انقضت عدّتي إلّا أنّ عادتي في الحيض و الطهر كذا عمل به و لو قالت إنّ حيضي يختلف رجع بما زاد عن الأقلّ و لو قالت لا أعلم قدره قال الشيخ يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الأقراء به و لو كانت حاملا و أتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له و النفقة عليه إلى حين الوضع و إن أتت به أكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق لحق به الولد في هذه المدّة و قدر العدّة لأنّ الطّلاق رجعي و إن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان و لا ينقضي عدّتها به عنه فيكون عدّتها بالأقراء فإن نسبته إلى غير الزوج و ذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء استعيدت الفاضل و إن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما و لا شي‌ء لها عن مدّة الحمل و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع و لها نفقته و إن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء فلا نفقة لها عن مدّة الحمل فيردّها و يأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع و إن نسبته إليه و أنكر فالقول قوله مع اليمين فإن قالت وطئني بعد الأقراء ردّت الزائد و إن قالت بعد الطلاق فالأقرب سقوط النفقة عنه عما زاد عن ثلاثة أقراء و لو ارتدّت المسلمة سقطت نفقتها فإن رجعت في العدّة عادت لما يستقبل فإن كانت حاملا و قلنا النفقة لها فكذلك و إن كانت للحمل وجبت على إشكال‌

المقام الثاني في قدر النفقة

و فيه [- ر-] مباحث [- ا-] الواجب في النفقة ستّة الطعام و الإدام و الإخدام و الكسوة و آلة التنظّف و السكنى و الضابط قيام الرجل بما يحتاج المرأة إليه من ذلك تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها [- ب-] قال الشيخ نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها فإن كان موسرا فعليه كلّ يوم مدّان و إن كان متوسطا فمدّ و نصف و إن كان معسرا فمدّ و قال ابن إدريس إنّها غير مقدرة بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص و هو جيّد و المعتبر هو غالب قوت أهل البلد ففي العراق البرّ و الحجاز التمر و في اليمن الذّرة فإن لم يكن فما يليق بالزّوج قال الشيخ يدفع الحبّ فإن طلبت غيره لم يجب و لو دفع غيره لم يلزمها القبول و لو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز و كذا لو دفع دقيقا أو خبزا و لو كانت من ذوات الأخدام أنفق على خادمتها واجبا بقدر سدّ الخلّة و لا يقدّر بقدر [- ج-] يجب عليه الإدام مع الطعام و يرجع في جنسه إلى غالب أدم البلد فالعراق بالشيرج و خراسان بالسّمن و الشام بالزّيت و يرجع في قدره إلى العادة و كذا يجب عليه أدم مقادمها قال الشيخ و يفرض لها اللحم في كلّ أسبوع مرّة يكون يوم الجمعة لأنّه العرف و القدر يرجع إلى العرف و كذا الخادم إلى العرف الخادم و لها أخذ الإدام و إن لم يأكل و لو تبرّمت بجنس واحد من الأدم أبدله بآخر [- د-] يجب عليه الكسوة للزوجة و المرجع في جنسها و عددها إلى العادة فيعطي الزوجة القميص و السراويل و المقنعة و النعل و لا يجب السراويل لخادمها و لها عوض النعل الخفّ لأنّها يدخل و يخرج و يجب في الشتاء زيادة جبّة محشوة بقطن لليقظة و لحاف للنّوم و يرجع في جنسه إلى عادة أمثالها و يزاد ذات التجمل زيادة على ثبات البذلة ما يتجمّل أمثالها به و لو كانت عادتها الحرير و الكتّان فالأقرب إلزام الزوج به مع يساره و لا بدّ لها من فراش تجلس عليه نهارا و وسادة للنّوم و ملحفة و لا يجب فراش آخر للنّوم و للخادمة وسادة و كساء للغطاء و لا يلزمه لها فراش و من آلة الطبخ و الشرب من قدر و مغرفة و كوز و جرّة و يكفي أن يكون من الخزف و الحجر و الخشب و لا يستحق خفّا بخلاف الخادمة [- ه‌-] يجب عليه الإخدام إن كانت المرأة من ذوي الحشمة و المناصب المقتضية للخدمة و لا يجب عليه شراء خادمة و تمليكها بل الواجب الإخدام إمّا باستئجار حرّة أو مملوكة أو شراء و لو خدمها بنفسه أجزأه و لا يلزمه أكثر من خادم واحد و إن كانت من ذوي الحشم التي تخدم في بيت أبيها بأكثر من واحدة و لو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم و لو قالت أنا أخدم نفسي و آخذ النفقة لم يجب و لو لم تكن من ذوات الخدم خدمت نفسها و لم يجب عليه الإخدام إلّا في حال المرض و له إبدال خادمتها المألوفة بغير ريبة و له أن يخرج سائر خدمها إلّا الواحدة و له منع أبويها من الدخول إليها و الرقيقة المنكوحة لا يستحق خادما و إن كانت تخدم لجمالها و المرجع في الإخدام إلى العرف في مثلها و لا اعتبار بما تربت هي به نفسها فلو كانت من ذوي الأقدار فتواضعت و تقدمت كان لها أن تطالب بالأخدام و إن كانت بالضدّ فتكبّرت و ترفّعت عن الخدمة و لو كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست