اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 47
قبله فالقول قولها مع اليمين على نفي العلم لأنّه يدّعي إسقاط حقّها
من النفقة و السكنى و ليس له مراجعتها و له نكاح رابعة غيرها و أختها و كذا لو
طلقها رجعيّة و ادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين و لها
النفقة و يحكم عليه بالبينونة [- يج-] لو نفى حمل زوجته لاعنها و لا نفقة لها
حينئذ و لا سكنى و تعتدّ بوضعه و كذا لو طلّقها و ظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا
فنفاه و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه وجبت النّفقة و عاد النسب من
طرفه لا من طرف الولد على معنى أنّ الولد يرث أباه و من يتقرّب به دون العكس و لو
كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه لزمه أجرة الرضاع و بالجملة كلّ ما يسقط
باللعان يثبت مع التكذيب [- يد-] لو طلّقها رجعيّا و ظهر بها أمارات الحمل ثمّ بان
البطلان استرجع ما زاد عن العدة و القول قولها في مدة أقرائها فلو قالت لا أعلم كم
انقضت عدّتي إلّا أنّ عادتي في الحيض و الطهر كذا عمل به و لو قالت إنّ حيضي يختلف
رجع بما زاد عن الأقلّ و لو قالت لا أعلم قدره قال الشيخ يرجع بما زاد عن أقلّ ما
يمكن انقضاء الأقراء به و لو كانت حاملا و أتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له
و النفقة عليه إلى حين الوضع و إن أتت به أكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق
لحق به الولد في هذه المدّة و قدر العدّة لأنّ الطّلاق رجعي و إن أتت به لأكثر من
ذلك انتفى عنه بغير لعان و لا ينقضي عدّتها به عنه فيكون عدّتها بالأقراء فإن
نسبته إلى غير الزوج و ذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء استعيدت الفاضل و إن قالت بعد
قرءين فلها نفقتهما و لا شيء لها عن مدّة الحمل و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء
الثالث بعد الوضع و لها نفقته و إن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة
أقراء فلا نفقة لها عن مدّة الحمل فيردّها و يأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع و إن
نسبته إليه و أنكر فالقول قوله مع اليمين فإن قالت وطئني بعد الأقراء ردّت الزائد
و إن قالت بعد الطلاق فالأقرب سقوط النفقة عنه عما زاد عن ثلاثة أقراء و لو ارتدّت
المسلمة سقطت نفقتها فإن رجعت في العدّة عادت لما يستقبل فإن كانت حاملا و قلنا
النفقة لها فكذلك و إن كانت للحمل وجبت على إشكال
المقام الثاني في قدر
النفقة
و فيه [-
ر-] مباحث [- ا-] الواجب في النفقة ستّة الطعام و الإدام و الإخدام و الكسوة و آلة
التنظّف و السكنى و الضابط قيام الرجل بما يحتاج المرأة إليه من ذلك تبعا للعادة
في أمثالها من أهل بلدها [- ب-] قال الشيخ نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج
لا بحالها فإن كان موسرا فعليه كلّ يوم مدّان و إن كان متوسطا فمدّ و نصف و إن كان
معسرا فمدّ و قال ابن إدريس إنّها غير مقدرة بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو
نقص و هو جيّد و المعتبر هو غالب قوت أهل البلد ففي العراق البرّ و الحجاز التمر و
في اليمن الذّرة فإن لم يكن فما يليق بالزّوج قال الشيخ يدفع الحبّ فإن طلبت غيره
لم يجب و لو دفع غيره لم يلزمها القبول و لو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه
جاز و كذا لو دفع دقيقا أو خبزا و لو كانت من ذوات الأخدام أنفق على خادمتها واجبا
بقدر سدّ الخلّة و لا يقدّر بقدر [- ج-] يجب عليه الإدام مع الطعام و يرجع في جنسه
إلى غالب أدم البلد فالعراق بالشيرج و خراسان بالسّمن و الشام بالزّيت و يرجع في
قدره إلى العادة و كذا يجب عليه أدم مقادمها قال الشيخ و يفرض لها اللحم في كلّ
أسبوع مرّة يكون يوم الجمعة لأنّه العرف و القدر يرجع إلى العرف و كذا الخادم إلى
العرف الخادم و لها أخذ الإدام و إن لم يأكل و لو تبرّمت بجنس واحد من الأدم أبدله
بآخر [- د-] يجب عليه الكسوة للزوجة و المرجع في جنسها و عددها إلى العادة فيعطي
الزوجة القميص و السراويل و المقنعة و النعل و لا يجب السراويل لخادمها و لها عوض
النعل الخفّ لأنّها يدخل و يخرج و يجب في الشتاء زيادة جبّة محشوة بقطن لليقظة و
لحاف للنّوم و يرجع في جنسه إلى عادة أمثالها و يزاد ذات التجمل زيادة على ثبات
البذلة ما يتجمّل أمثالها به و لو كانت عادتها الحرير و الكتّان فالأقرب إلزام
الزوج به مع يساره و لا بدّ لها من فراش تجلس عليه نهارا و وسادة للنّوم و ملحفة و
لا يجب فراش آخر للنّوم و للخادمة وسادة و كساء للغطاء و لا يلزمه لها فراش و من
آلة الطبخ و الشرب من قدر و مغرفة و كوز و جرّة و يكفي أن يكون من الخزف و الحجر و
الخشب و لا يستحق خفّا بخلاف الخادمة [- ه-] يجب عليه الإخدام إن كانت المرأة من
ذوي الحشمة و المناصب المقتضية للخدمة و لا يجب عليه شراء خادمة و تمليكها بل الواجب
الإخدام إمّا باستئجار حرّة أو مملوكة أو شراء و لو خدمها بنفسه أجزأه و لا يلزمه
أكثر من خادم واحد و إن كانت من ذوي الحشم التي تخدم في بيت أبيها بأكثر من واحدة
و لو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم و لو قالت أنا أخدم نفسي و آخذ
النفقة لم يجب و لو لم تكن من ذوات الخدم خدمت نفسها و لم يجب عليه الإخدام إلّا
في حال المرض و له إبدال خادمتها المألوفة بغير ريبة و له أن يخرج سائر خدمها إلّا
الواحدة و له منع أبويها من الدخول إليها و الرقيقة المنكوحة لا يستحق خادما و إن
كانت تخدم لجمالها و المرجع في الإخدام إلى العرف في مثلها و لا اعتبار بما تربت
هي به نفسها فلو كانت من ذوي الأقدار فتواضعت و تقدمت كان لها أن تطالب بالأخدام و
إن كانت بالضدّ فتكبّرت و ترفّعت عن الخدمة و لو كان
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 47