responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46

لم يكن لها نفقة عن ذلك الزمان لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه [- ج-] لو كان الزوج غائبا فإن كانت غيبة بعد أن مكّنته وجبت النفقة عليه و هي جارية عليه زمان غيبته و إن كانت قبله فلا نفقة لها فإن رفعت أمرها إلى الحاكم و بذلت له التسليم لم يكن لها نفقة حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليستدعيه فإن سار إليها و تسلّمها أو وكّل على التّسليم و بذلته وجبت النفقة حينئذ فإن امتنع نظر الحاكم إلى مدّة السّير فإذا انقضت فرض لها النفقة [- د-] لو كانت الزّوجة مراهقة تصلح للوطي قال الشيخ حكمها حكم الكبيرة إلّا في فضل واحد و هو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى و التمكين الكامل و هاهنا إذا قام وليّها مقامها في التسليم استحقّت النفقة و لو لم يكن لها وليّ أو كان غائبا أو منعها فسلّمت هي نفسها وجبت النفقة و إن لم تكن ممن يصحّ تصرفها لأنّ الزوج استحقّ القبض و قد حصل و لا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض كما لو دفع الثمن و قبض المبيع من صبيّ أو مجنون أو وجده في الطريق صحّ [- ه‌-] لو كان الزّوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتدّ به لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا و لو كان الزوج صغيرا و هي كبيرة و بذلت نفسها قال الشيخ لا نفقة لها و لو قيل بوجوبها كان وجها لتحقّق التمكين من طرفها و لو كانا صغيرين فلا نفقة [- و-] المريضة لا تسقط نفقتها و كذا الرتقاء و القرناء و من بفرجها مرض يمنع من وطيها و الضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة تمنع الزوج من وطيها و لا تسقط نفقتها [- ز-] إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك لم يسقط نفقتها سواء كان بإذنه أو بغير إذنه و لو كان لحجّ مندوب فإن كان بإذنه لم يسقط سواء كان معها أو لا و كذا غير الحجّ من المندوبات و المباحات و لو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد و لا يسقط نفقتها إن كان معها و لو كانت منفردة سقطت و لو سافرت لحاجة لها منفردة عنه فإن كان بإذنه لم يسقط نفقتها و إن كان بغير إذنه سقطت و لو اعتكفت بإذنه لم يسقط نفقتها سواء كان معها أو لا و إن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها فإن كان معها لم يسقط نفقتها و إلّا سقطت [- ح-] لو صام ندبا كان له منعها فإن أفطرت استحقت النفقة و إن امتنعت لم تسقط نفقتها لأنّ له وطيها فإن منعته من الوطي سقطت النفقة و أطلق الشيخ رحمه اللّٰه سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار و لو كان واجبا مضيّقا كرمضان و النذر المعيّن بإذنه أو قبل نكاحه لم يكن له منعها و لا تسقط نفقتها و كذا قضاء رمضان إذا تضيّق شعبان المقبل و لم يبق سوى أيّام القضاء و إن كان موسّعا كالنذر المطلق و صوم الكفّارة و قضاء رمضان قبل التضييق قال الشيخ له منعها عنه لعدم تضييقه فإن امتنعت سقطت النفقة و إن أفطرت استحقّها و فيه نظر و لو نذرت الصوم في حبالته بإذنه صحّ نذرها و إن كان بغير إذنه لم ينعقد سواء أطلقت النذر أو قيّدته و لو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله سواء كان مطلقا أو مقيّدا فات وقته أو لم يحضر على إشكال و أمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها و إن كانت قضاء أو منذورة غير معيّنة الوقت كان له منعها عن المبادرة قاله الشّيخ و له منعها عن نوافل الصلاة و الصيام و إن كان من الرواتب كعرفة [- ط-] لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها سواء كانت في موضع يعرفه أو لا و كذا لو منعته عن التمكين التام و لو زوّج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة و عليه إرسالها ليلا للاستمتاع فإن أرسلها ليلا و نهارا كانت نفقتها على الزّوج و لا خدمة لها عليه و إن أرسلها ليلا خاصّة سقطت جميع نفقاتها عن الزّوج [- ى-] يثبت النفقة للزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمّية أو أمة مع التمكين التّام و المطلقة رجعيّا كالزّوجة أما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى سواء كانت البينونة عن طلاق أو فسخ إلا أن يكون المطلقة بائنا حاملا فلها النفقة و السّكنى حتى تضع قال الشيخ و النفقة‌

للحمل لا للأمّ للدوران و تظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمة و شرط مولاها رقيّة الولد و في العبد إذا تزوّج حرّة و أمة و شرط مولاه الانفراد بالولد و في النكاح الفاسد أمّا المتوفّى عنها زوجها فلا نفقة لها و لو كانت حاملا فروايتان أقربهما سقوط النفقة و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها [- يا-] النكاح المفسوخ من أصله كالشغار لا يستحقّ بالعقد فيه مهر و لا نفقة و يفرّق بينهما و لو دخل جاهلا بالفساد فإن كان قد سمّى ثبت المسمّى و إلّا مهر المثل و يفرّق بينهما و لا نفقة لها و لا سكنى و لو جهلت قال الشيخ لها النفقة عندنا لعموم الأخبار و لو وقع صحيحا ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول فلا نفقة و لا مهر و إن كان بعده فلا نفقة أيضا و لها المسمّى أو مهر المثل إن لم يسمّ و لو كانت حاملا فلها النفقة أيضا [- يب-] النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها و إن ادعت و شهدت لها القوابل أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوما فيوما و هو مشكل على تقدير أن يكون النفقة للحمل فإن بان البطلان ردّت ما أخذت و لو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط و لو لم يكن دفع النفقة فإن قلنا النفقة للأمّ لأجل الحمل أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط و إن قلنا للحمل فإشكال و لو بذل الورثة السكنى للحامل أو السلطان لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول و لو ادّعى الزوج بعد وضعها أنّه كان طلّقها‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست