responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 45

الولد للمولى و لو انتقلت إلى موال و وطئها كلّ واحد منهم حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعدا منذ وطئها و لو جاء لأقلّ كان للّذي قبله إن كان لوطيه ستّة أشهر فصاعدا و إلّا فللّذي قبله و هكذا [- ز-] لو كانت الأمة لشركاء فوطئوها في طهر واحد و ولدت و تداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به و أغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّا و قيمة أمّه و إن ادعاه واحد ألحق به و ألزم حصص الباقين من قيمة الأمّ و الولد [- ح-] لا يجوز نفي الولد مع وطي المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل و لو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأمّ زوجته أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان [- ط-] يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق و هي الدخول و مجيئه لستة أشهر فصاعدا و عدم تجاوزه أقصى الحمل و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة و لا لمكان العزل سواء اشترط إلحاقه به في العقد أو لا و لو نفاه أثم و لا يجب عليه لعان و ينتفي ظاهرا [- ى-] لو وطئ أمته ثمّ وطئها غيره فيجوز إلحاق الولد بالمولى و لا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان قال الشيخ رحمه اللّٰه فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه لشي‌ء من الأمارات لم يلحقه بنفسه و لا يجوز له نفيه و ينبغي أن يوصي له بشي‌ء من ماله و لا نورّثه ميراث الأولاد و فيه إشكال و لو جاءت جاريته بولد و لم يكن قد وطئها جاز له بيع الولد على كلّ حال [- يا-] قال الشيخ إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا يبيع ذلك الولد لأنّه غذّاه بنطفته و كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا و يعتقه و إن كان وطيه لها بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال و كذا لو كان الوطي قبل ذلك لكنّه يكون قد عزل عنها فإنّه يجوز له بيع الولد و الأقرب جواز بيع الولد [- يب-] الوطي بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطئها و جاءت منه بولد لحق به و كذا لو وطئ أمة غيره بشبهة لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا [- يج-] لو ظنّ خلو المرأة عن زوج و ظنّت هي موت زوجها أو طلاقه فتزوّجها ثمّ بان حياته و كذب المخبر بالطلاق ردت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني و لو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته لأنّها لغيره بل على الأوّل لأنّها زوجته و لو أكذب شهود الطلاق أنفسهم غرّروا و لو لم ينقض الحكم و يرجع عليهم بالدّرك [- يد-] إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد و كان وطيا يلحق به النسب إمّا بأن يكون وطي شبهة من كلّ واحد منهما بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته فيطؤها أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسدا بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثمّ يتزوّج بآخر نكاحها فاسدا و يطأها أو يكون وطي أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في فاسد و يأتي به لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما فإنّه يقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به و لا يلحق بهما معا و لا بمن يلحقه القافّة [- يه-] لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين مسلمين أو كافرين أو مختلفين أو أبا و ابنا فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه و لو كان مع أحدهما بينة حكم لها و تبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام و الكفر و كذا لو ألحقته القرعة بأحدهما فإنّه يلحقه زينا و نسبا و لا يحتاج إلى قرعة للدين [- يو-] الأسباب التي يلحق بها الأنساب الفراش المنفرد بأن ينفرد بوطيها يلحق بها النسب و الدعوى المنفرد بأن يدّعي مجهول النسب وحده من غير منازع مع التنازع يحكم فيه بالقرعة كما تقدّم أو بالبيّنة و لو انفرد أحدهم بالدعوى حكم له و إن اشترك الفراش و أمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكنا و لو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرّجل [- يز-] الجميل و هو الذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره إذا أسلم أو كان مسلما ثمّ قدم و اعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام و كان المدعي طفلا لحق‌

نسبه به و إن كان كبيرا افتقر إلى التّصديق منه فيه سوى ادعى بنوته أو أخوته أو غيرهما من جهات النسب‌

الفصل السادس في النفقات

و أسبابها ثلاثة الزوجية و القرابة و الملك فهاهنا مطالب‌

الأوّل في نفقة الزّوجات

و النظر في مقامات‌

الأولى في الشرط

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] الزوجيّة سبب في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين دوام العقد و التمكين التام من الزّوجة فلو كان العقد منقطعا لم يجب النفقة و لو كان دائما و منعت الزّوج من نفسها سقطت النفقة عنه أيضا و إنّما يجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكينا تامّا بأن تخلّي بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان مما يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين [- ب-] المشهور أنّ وجوب النفقة يتوقّف على التمكين لا بمجرّد العقد و حينئذ إن كانا بالغين و مكّنت بأن يقول قد سلمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت وجبت لها النفقة و لو قالت أسلم نفسي إليك في منزلي أو في الموضع الفلاني أو البلد الفلاني دون غيره لم يكن تسليما تامّا كما لو قال البائع أسلم إليك السّلعة على أن يتركها في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحقّ به أخذ العوض و كذا المولى لو سلّم الأمة إلى زوجها ليلا خاصّة لم يكن لها نفقة على الزّوج و لو تعاقد النكاح و لم يطالبها بالتمكين و لا طالبته بالتسليم و سكتا و مضى زمان على ذلك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست