responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35

الذي يتصرف إليه إطلاق التفويض بأن يقول تزوّجتك و لا يذكر المهر أو يقول هي زوّجتك على أن لا مهر عليك و تفويض مهر و هو أن يقول تزوّجتك على أن تفوضي ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد أو يقول هي زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد [- ب-] ليس ذكر المهر شرطا في العقد فلو تزوّجها و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صحّ العقد و لو قالت زوّجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانية قال الشيخ صحّ العقد و كانت مفوّضة و بلغوا الشرط و عندي فيه نظر و كذا الإشكال عندي في كلّ شرط فاسد مقرون بالعقد [- ج-] إنّما يصحّ التفويض للبضع في حقّ البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه أمّا الصغيرة و السفيهة فلا يتحقّق فيهما التفويض فلو زوّجهما الولي مفوضين كان لهما مهر المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما إلى الوليّ مع المصلحة و كذا لو زوّجهما الوليّ بدون مهر المثل هل يثبت المسمّى مع المصلحة أو مهر المثل إشكال [- د-] يجوز للسيّد أن يزوّج جاريته مفوّضة لأنّ المهر له سواء كانت صغيرة أو كبيرة و كذا المدبرة و أمّ الولد أمّا المكاتبة فلا إلّا بإذنها و إذا زوّج الجارية مفوضة ثمّ باعها كان ثمنهن المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و يكون المهر له دون الأوّل و لو أعتقها الأوّل قبل الدخول فرضيت بالعقد كان لها المهر خاصّة [- ه‌-] كل موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر و إنّما لها المطالبة بفرض المهر و يجب المهر لها بالفرض منهما إن اتفقا أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه [- و-] مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول و قبل الفرض كان لها عليه المتعة واجبا حرة كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلّقها بعد الفرض قبل الدخول وجب لها نصف المفروض لا المتعة و إن دخل بها قبل الفرض وجب لها مهر المثل و لا متعة سواء طلّقها أو لا و إن مات أحدهما فإن كان بعد الفرض ثبت ما فرضناه أجمع و إن كان قبله توارثا و لا مهر لها و لا متعة سواء كان الميّت الرجل أو المرأة لأنّ مهر المثل عندنا لا يجب بنفس العقد و إنّما يجب بالدخول مع التفويض أو فساد المسمى أو إكراه المرأة على الزّنا أو وطيها بشبهة أو فوضها بغير إذنها مع الدخول أو فوضها الوليّ لصغرها أو سفهها مع الدخول أيضا على إشكال [- ز-] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة أقاربها من الأمّ و الأخت و العمّة و الخالة و بناتهن و نظائرهنّ ما لم يتجاوز خمس مائة درهم فإن تجاوز ذلك ردّ إليها و يعتبر أيضا النساء اللواتي في بلدها لاختلاف عادات البلاد في المهر و يعتبر بمن هو في سنّها و عقلها و يسارها و ضدّه و بكارتها و ثيبوبتها و صراحة نسبها في الطرفين و بالجملة كلّ صفة يختلف المهر بها معتبرة و لو لم يكن لها أقارب ففي اعتبار أهل بلدها إشكال و على تقديره لو فقدن ففي اعتبار أقرب البلد إلى بلدها إشكال أيضا و لو كان الزوج من عشيرتها و عادة نسائها تخفيف المهر إذا تزوّجن بالعشائر خفّف و كذا لو كانت العادة تخفيفه عن الأشراف و كان الزوج منهم [- ح-] إذا وجب مهر المثل كان حالّا و لم يلزمها التأخير و إذا اعتبرنا بنسائها من الطرفين اعتبر الأقرب فالأقرب و لو وطئ المفوّضة بعد سنين كثيرة و قد تغيرت صفتها اعتبر مهر المثل بحال العقد لأنّه سبب وجوبه [- ط-] إذا لم يسمّ مهرا و هي مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول فقد بيّنا أنّ لها المتعة قال الشيخ المعتبر في حال المتعة إنّما هو بالزّوج فالموسر يتمتع بجارية أو ثوب مرتفع أو عشرة دنانير و المتوسّط بخمسة دنانير و نحوها و الفقير بدينار و نحوه و قال في المبسوط لا اعتبار بهما جميعا عندنا و قال قوم الاعتبار بالرّجل خاصّة و هو الأقوى و هو يدلّ على تردّده في ذلك و الاعتبار في اليسار و الإعسار في العادة و لا يستحقّ المتعة إلّا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك سواء كان من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة و لو اشترى المملوكة المفوّضة زوجها بطل العقد و لا مهر و لا متعة و لو دخل ثبت‌

مهر المثل لا المتعة و يثبت المتعة سواء كان الزّوج حرّا أو عبدا و سواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة [- ى-] المفوّضة إذا طلبت مهرا لم يجب إليه و إن طلبت فرضه كان لها ذلك قبل الدخول أو بعده فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا نقصان ما لم يتجاوز السّنة فيردّ إليها و لا يجوز له فرضه حتّى يعلم قدر مهر مثلها و إن تراضيا بفرضه فإن فرضا مهر المثل جاز و إن زاد على مهر السنة و إن فرضا أقلّ أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم و إن جهلاه صحّ الفرض أيضا و لو فرض لها أجنبيّ و دفعه إليها ثمّ طلّقها الزوج قبل الدّخول احتمل ردّ الجميع إلى الأجنبيّ و إلزام الزّوج بالمتعة لعدم ثبوت الولاية و الوكالة و كان فرضه كالعدم و صحة الفرض إما مع ردّ النّصف إلى الزّوج لأنّه حقّ واجب على الزّوج فصحّ أداء غيره له و بالأداء ملكه الزّوج و إمّا مع ردّ النصف إلى الأجنبي لأنّه قضى ما وجب عليه و بالطلاق سقط النصف فلم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه فعاد إليه و كذا الإشكال ليتبرّع أجنبيّ بأداء المسمّى قبل الطلاق ثمّ طلق الزّوج هل يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج و لو فرض الزوج شيئا لم يرضه لم يصحّ الفرض إذا كان دون مهر المثل و لم يلزمه فإذا طلّقها قبل الدخول كان لها المتعة و لا اعتبار بما فرضه [- يا-] يستحبّ أن لا يدخل بالمعوّضة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست