responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36

حتّى يفرض لها المهر و كذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها حتّى يوفيها أو شيئا منه أو غيره و لو هدية و لو لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا و دخل بها قال الشيخ كان ذلك مهرها و ليس بمعتمد بل يثبت لها مهر المثل و يحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إياه [- يب-] مفوّضة المهر إن يتزوّجها على حكمها أو حكمه فيصحّ فإن كان الحاكم الزّوج لزم ما يحكم به قلّ أو كثر و جاز أن يحكم بمهما شاء مما يصحّ أن يكون مهرا و إن كان الزّوجة لزم ما يحكم به قليلا كان أو كثيرا ما لم يتجاوز مهر السنّة و هو خمسمائة درهم فيردّ إليها و لو جعلا الحكم إليهما لزم ما يتّفقان عليه قلّ أو كثر و إن اختلفا وقف حتّى يصطلحا و على التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل و لا المتعة بل ما يحكم به الحاكم منهما و لو طلّق مفوّضة المهر قبل الدخول بعد الحكم لزم نصف ما حكم به و إن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما يحكم به ما لم يزد في الحكم عن مهر السّنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فالمرويّ ثبوت المتعة لها و ابن إدريس قال لا مهر لها و لا متعة [- يج-] المدخول بها لا متعة لها بل إن كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة و إن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة دون المتعة لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين و عليه حملنا الرّواية الدالّة عليه قوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ لقرينة الإحسان‌

الفصل الخامس في الثابت للمطلقات

و فيه [- ك-] بحثا [- ا-] إذا تزوج و طلّق قبل الدخول فإن لم يكن سمى شيئا ثبت لها المتعة كما تقدّم و إن كان قد سمّى المهر ثبت لها نصفه و سقط عن الزوج نصفه و إن كان الطلاق بعد الدخول فإن كان قد سمّى ثبت ما سماه إن كان صحيحا و إلّا القيمة و إن لم يكن سمّى ثبت لها مهر المثل إذا عرفت هذا فنقول إذا أصدقها عينا و طلّقها قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليها فإن كان بحاله رجع في نصفه و إن كان ناقصا نقصان عين تخيّر بين الرجوع بنصف العين أو بالأقلّ من قيمة العين يوم العقد و الإقباض و إن كان نقصان قيمة لم يكن له الرّجوع بالتفاوت بل حقّه في العين خاصّة و إن كان زائدا زيادة منفصلة كالولد و الثمرة كانت الزيادة بأجمعها لها و رجع بنصف العين خاصّة و إن كانت متّصلة كالسمن و تعلّم الصنعة تخيّرت بين إعطائه نصف العين مع الزيادة و بين إعطائه القيمة فإن أعطته نصف العين وجب عليه أخذها لأنّه حقّه و زيادة و إن امتنعت تردّد الشيخ في إجبارها و عدمه و الأقرب عندي عدم إجبارها و أخذ القيمة منها و ليس هاهنا نماء لا يتبع الأصل و يمنع من الرجوع إلّا في هذه المسألة و إن زاد من وجه و نقص من آخر مثل إن سمنت و نسيت صنعة تخيّر كل منهما فإن اتّفقا على نصف العين جاز و إن امتنعت من تسليم نصفها و امتنع هو من الرجوع في النصف كان لهما ذلك و على تقدير الامتناع من أحدهما يرجع الزوج بنصف القيمة خالية عن النقص و الزيادة و إن طلّقها بعد تلف العين في يدها فإن كانت مثليّة رجع بنصف المثل و إن لم تكن مثليّة رجع بأقلّ الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم و إن طلّقها و العين في يده بحالها كان لها نصفها و إن زادت زيادة منفصلة فالزيادة بأجمعها لها و لها نصف العين و إن كانت متّصلة تخيّرت بين أخذ النصف و دفع الآخر و بين أخذ الكلّ و إعطائه قيمة النصف غير زائد و إن نقصت تخيّرت بين أخذ نصف العين ناقصة و الأقوى أنّ لها الأرش و بين أخذ نصف القيمة غير ناقص و إن زادت من وجه و نقصت من آخر تخيّرت بين أخذ نصفه و إعطائه الآخر فتخيّر عليه حينئذ لأنّ النقص مضمون عليه و بين فسخه و مطالبته بنصف القيمة و الأقوى أنّ لها أيضا الرجوع في نصف العين مع أرش النقصان و لا يجبر بالزيادة و كل موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة فإنّما ثبت له أقلّ القيمتين من يوم العقد و يوم الإقباض [- ب-] إذا طلّقها قبل الدخول قال الشيخ رحمه اللّٰه الأقوى أنّه يملك النصف بغير اختياره فنماء النصف من حين الطلاق له و يحتمل أنّه يملك أن يملك فالنماء المتجدّد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار و لا يفتقر في تملّك الزوج للنصف إلى حكم الحاكم و لا في تضمينها إياه و لو تجدّد العيب في يدها بعد الطلاق فإن فرطت بإهمالها بعد مطالبته ضمنت النقصان قطعا و كذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف [- ج-] لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها ثمّ طلقها قبل الدخول فإن طالبها بنصف النخل و نصف الثمرة لو يكن له ذلك و يكون حقه في نصف قيمة النخل خاصّة و إن بذلت نصف العين و نصف الثمرة لزمه القبول سواء كان النخل مؤبرا أو غير مؤبّر و إن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة لم يلزمها ذلك و لو قالت أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف أجبر على ذلك و كذا لو كانت جارية فسمنت ثمّ هزلت فعليه قبض النصف و لو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة ثمّ يرجع في العين لم يلزمه و لو بدّل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين لم يلزمها ذلك و لو قال أنا أرجع في النصف و أقبضه ليزول عنك الضمان ثمّ أدفعه إليك و يكون حقّي أمانة في يدك و الثمرة بأجمعها لك فالأقوى إجبارها عليه و لو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة و‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست