اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 36
حتّى يفرض لها المهر و كذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها
حتّى يوفيها أو شيئا منه أو غيره و لو هدية و لو لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا و
دخل بها قال الشيخ كان ذلك مهرها و ليس بمعتمد بل يثبت لها مهر المثل و يحتسب ما
دفعه منه إن لم يهبها إياه [- يب-] مفوّضة المهر إن يتزوّجها على حكمها أو حكمه
فيصحّ فإن كان الحاكم الزّوج لزم ما يحكم به قلّ أو كثر و جاز أن يحكم بمهما شاء
مما يصحّ أن يكون مهرا و إن كان الزّوجة لزم ما يحكم به قليلا كان أو كثيرا ما لم
يتجاوز مهر السنّة و هو خمسمائة درهم فيردّ إليها و لو جعلا الحكم إليهما لزم ما
يتّفقان عليه قلّ أو كثر و إن اختلفا وقف حتّى يصطلحا و على التقادير الثلاثة لا
يجب مهر المثل و لا المتعة بل ما يحكم به الحاكم منهما و لو طلّق مفوّضة المهر قبل
الدخول بعد الحكم لزم نصف ما حكم به و إن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم
أن يحكم و كان لها النصف فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما يحكم به ما لم يزد في
الحكم عن مهر السّنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فالمرويّ ثبوت المتعة
لها و ابن إدريس قال لا مهر لها و لا متعة [- يج-] المدخول بها لا متعة لها بل إن
كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة و إن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة
دون المتعة لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين و عليه حملنا الرّواية الدالّة عليه
قوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ
مَتٰاعٌ لقرينة الإحسان
الفصل الخامس في الثابت
للمطلقات
و فيه [-
ك-] بحثا [- ا-] إذا تزوج و طلّق قبل الدخول فإن لم يكن سمى شيئا ثبت لها المتعة
كما تقدّم و إن كان قد سمّى المهر ثبت لها نصفه و سقط عن الزوج نصفه و إن كان
الطلاق بعد الدخول فإن كان قد سمّى ثبت ما سماه إن كان صحيحا و إلّا القيمة و إن
لم يكن سمّى ثبت لها مهر المثل إذا عرفت هذا فنقول إذا أصدقها عينا و طلّقها قبل
الدخول بعد تسليم الصداق إليها فإن كان بحاله رجع في نصفه و إن كان ناقصا نقصان
عين تخيّر بين الرجوع بنصف العين أو بالأقلّ من قيمة العين يوم العقد و الإقباض و
إن كان نقصان قيمة لم يكن له الرّجوع بالتفاوت بل حقّه في العين خاصّة و إن كان
زائدا زيادة منفصلة كالولد و الثمرة كانت الزيادة بأجمعها لها و رجع بنصف العين
خاصّة و إن كانت متّصلة كالسمن و تعلّم الصنعة تخيّرت بين إعطائه نصف العين مع
الزيادة و بين إعطائه القيمة فإن أعطته نصف العين وجب عليه أخذها لأنّه حقّه و
زيادة و إن امتنعت تردّد الشيخ في إجبارها و عدمه و الأقرب عندي عدم إجبارها و أخذ
القيمة منها و ليس هاهنا نماء لا يتبع الأصل و يمنع من الرجوع إلّا في هذه المسألة
و إن زاد من وجه و نقص من آخر مثل إن سمنت و نسيت صنعة تخيّر كل منهما فإن اتّفقا
على نصف العين جاز و إن امتنعت من تسليم نصفها و امتنع هو من الرجوع في النصف كان
لهما ذلك و على تقدير الامتناع من أحدهما يرجع الزوج بنصف القيمة خالية عن النقص و
الزيادة و إن طلّقها بعد تلف العين في يدها فإن كانت مثليّة رجع بنصف المثل و إن
لم تكن مثليّة رجع بأقلّ الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم و إن طلّقها
و العين في يده بحالها كان لها نصفها و إن زادت زيادة منفصلة فالزيادة بأجمعها لها
و لها نصف العين و إن كانت متّصلة تخيّرت بين أخذ النصف و دفع الآخر و بين أخذ
الكلّ و إعطائه قيمة النصف غير زائد و إن نقصت تخيّرت بين أخذ نصف العين ناقصة و
الأقوى أنّ لها الأرش و بين أخذ نصف القيمة غير ناقص و إن زادت من وجه و نقصت من
آخر تخيّرت بين أخذ نصفه و إعطائه الآخر فتخيّر عليه حينئذ لأنّ النقص مضمون عليه
و بين فسخه و مطالبته بنصف القيمة و الأقوى أنّ لها أيضا الرجوع في نصف العين مع
أرش النقصان و لا يجبر بالزيادة و كل موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة فإنّما ثبت له
أقلّ القيمتين من يوم العقد و يوم الإقباض [- ب-] إذا طلّقها قبل الدخول قال الشيخ
رحمه اللّٰه الأقوى أنّه يملك النصف بغير اختياره فنماء النصف من حين الطلاق
له و يحتمل أنّه يملك أن يملك فالنماء المتجدّد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين
الاختيار و لا يفتقر في تملّك الزوج للنصف إلى حكم الحاكم و لا في تضمينها إياه و
لو تجدّد العيب في يدها بعد الطلاق فإن فرطت بإهمالها بعد مطالبته ضمنت النقصان
قطعا و كذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف [- ج-] لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها
ثمّ طلقها قبل الدخول فإن طالبها بنصف النخل و نصف الثمرة لو يكن له ذلك و يكون
حقه في نصف قيمة النخل خاصّة و إن بذلت نصف العين و نصف الثمرة لزمه القبول سواء
كان النخل مؤبرا أو غير مؤبّر و إن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة لم
يلزمها ذلك و لو قالت أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف أجبر على ذلك و كذا لو
كانت جارية فسمنت ثمّ هزلت فعليه قبض النصف و لو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة ثمّ
يرجع في العين لم يلزمه و لو بدّل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين
لم يلزمها ذلك و لو قال أنا أرجع في النصف و أقبضه ليزول عنك الضمان ثمّ أدفعه
إليك و يكون حقّي أمانة في يدك و الثمرة بأجمعها لك فالأقوى إجبارها عليه و لو طلب
الرجوع في نصف النخل دون الثمرة و
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 36