responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 34

مدّة امتناعها لأنّها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها فإذا امتنع لم يسقط نفقتها و لو كانت نضوا خلقة فسلّم مهرها لم يكن لها الامتناع و لا يستمتع لها في الفرج مع تضرّرها بل في غيره و خيّر بين إمساكها كذلك و تطليقها مع استرجاع نصف المهر منها و ليس له الفسخ كالرتقاء و إن لم يتضرر كان له الاستمتاع في الفرج فإن كان لعارض كان لها منع نفسها حتى تبرأ أو لا نفقة لها حتى تبرأ أو تسلّم نفسها و لو سلّمت نفسها لزمته النفقة و كذا لو سلّمت نفسها و هي صحيحة فمرضت و نحلت فعليه النفقة و لا يمكّن من جماعها مع الضرر و إن كانا صغيرين لم يكن لها نفقة و قوّى الشيخ عدم وجوب تسليم الصداق و كذا لو كان كبيرا و هي صغيرة و إن كان صغيرا و هي كبيرة فبذلت نفسها فالذي قوّاه الشيخ عدم النفقة و عدم وجوب المهر و فيه نظر [- و-] الشروط المذكورة في العقد إن نافت مقتضاه كانت باطلة مثل أن يشترط عليها في العقد أنه لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و أنّه لا نفقة لها و لا ميراث و العقد صحيح و كذا للمسمّى و لو شرط عليها أن يتزوّج عليها أو يتسرّى أو يسافر بها أو ينفق عليها فالشرط صحيح لأنّه من مقتضيات العقد إجماعا و لو شرطت عليه أن لا يطأها في الفرج قال الشيخ رحمه اللّٰه بطل النكاح لأنّه إخلال بالمقصود قال و روى أصحابنا أنّ الشرط صحيح و العقد صحيح و لا يكون له وطيها فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطيها قال و عندي أنّ هذا يختص عقد المتعة دون الدوام و في طريق الرواية ضعف و لو شرطت أن يطأها ليلا خاصّة أو شرط هو ذلك قال لا يفسد العقد و له وطيها متى شاء و كذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنة أو شرطت هي ذلك فإنّه يبطل الشرط و يصحّ العقد و لو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها قال في الخلاف و المبسوط لا يلزم الشرط و يصحّ العقد و المهر و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يلزم الشرط أيضا و به رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و في رواية حسنة عن ابن زياد عن الكاظم عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها أيّاها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها الذي بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى بذلك بما رضيت و هو جائز له و ابن إدريس منع هذه الرواية و صحّح العقد و أوجب عليها الخروج معه أين شاء و لم يتعرّض بما يجب عليه من المهر و الأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها و اختلاف الأغراض بذلك فوجب أن يكون مشروعا و لو شرطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق صحّ العقد و المهر و بطل الشرط و لو شرطت تأجيل المهر صحّ فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل فلا نكاح بينهما بطل الشرط و صحّ العقد و هي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر عليه السّلام و لو أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار فتزوّج أو تسرّى عليها ففي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عليه شرطه و لو شرط الرجل لامرأته أن يتزوّج عليها أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام يبطل الشرط و يصحّ العقد و في رواية حسنة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام فيمن تزوّج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئا مسمّى قال لا بأس و عن زرارة قال سأل أبو جعفر عليه السّلام عن الجارية يشترط عليها عند عقده النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشي‌ء و عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشي‌ء إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه تعالى فلا يجوز ذلك له و‌

لا عليه [- ن-] إذا تزوّجها على عين و شرط لها الخيار مدّة من الزمان فإن كان في أصل العقد بطل النكاح فإن لم يدخل فلا شي‌ء لها و إن دخل كان لها مهر المثل و إن كان الخيار في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط [- ح-] إذا تزوّجها على عين موصوفة صحّ الصداق و لزمه تسليمه و لا يتخيّر الزوج بين رفع العين و دفع القيمة [- ط-] لو سمّى لها تسمية فاسدة وجب لها مهر المثل مع الدخول بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنة المحمّدية و هي خمسمائة درهم فإن تجاوز ردّ إليها و لا اعتبار بالأقلّ من المسمّى و مهر المثل [- ى-] يردّ المهر بالعيب و إن كان يسيرا و لا يشترط العيب الفاحش [- يا-] لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب لها بالدخول مهر المثل و كان لها بالعقد المطالبة بالفرض و لو سمّى لها خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلما قبل التقابض لزم قيمة المسمّى عند مستحليه لا العين و لا مهر المثل‌

الفصل الرابع في التفويض

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] التفويض تفصيل من فوّض أمره إليه أي أسنده و المرأة إذا فوّضت نفسها فقد أسندته إلى الزّوج و لم يقدّر معه مهرا و قيل التفويض الإهمال كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمه و هو قسمان تفويض بضع و هو‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست