responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33

بالقيمة قيل نعم و لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد فالثمرة لها و لو كانت في يده حتّى انتهت فأخذها و وضعها في أوان و جعل عليها سيلان الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز فإن لم ينقص قيمتها بذلك و لا بإخراجها دفعها إليها و لا شي‌ء عليه و إن نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردّها مع الأرش و إن كان غير متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كلّ وقت فالوجه ردّها مع أرش النقصان الموجود و كلّ ما نقصت رجعت عليه و لو لم ينقص بوضعها في الأواني لكنّها ينقص بإخراجها فللزوج إخراجها و دفع الأرش و لو دفع الزوج الأواني مع الثمرة ففي وجوب القبول على المرأة إشكال هذا إذا كان السّيلان من ثمرتها و إن كان من ثمرته دفع الثمرة دونه و عليه أرش النقصان كما تقدّم و كلّ موضع حكم فيه بإخراج الثمرة من الآنية فالأجرة فيه على الزّوج [- ه‌-] لو كان المهر أمة حرم عليه وطيها فإن فعل عالما بالتحريم حدّ و الولد مملوك و لا تصير أمّ ولد فإن طاوعته فلا مهر و إلّا كان المهر للسيّدة و إن كان جاهلا بأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نائيا عن بلاده كجفاة العرب أو يكون مالكيا يعتقد انتقال النصف خاصة بالعقد فلا حدّ و الولد حرّ لاحق به و عليه قيمته للسيّدة بيوم سقوطه حيّا و المهر و لا تصير أمّ ولد في الحال فإذا ملكها بعد ذلك ففي صيرورتها أمّ ولد إشكال و الضابط أنّه إذا أحبل الأمة بحرّ في ملكه فهي أمّ ولد و في غير ملكه إشكال و بمملوك في غير ملكه لا تصير أمّ ولد و إن ملكها بعد فإذا أحبلها الزّوج نقصت فعليه الأرش و لها الردّ و المطالبة بالقيمة لا بمهر المثل [- و-] يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد كبيع و صرف مثل أن يبيع دراهم و ثوبا بذهب و كذا إن اتّحد الجنس مثل أن باع دراهم و ثوبا بدراهم لكن يجب نقصان ما انضم إليه المتاع عن الآخر و كبيع و إجارة مثل بعتك عبدي و آجرتك داري بكذا أمّا لو قال آجرتك داري و بعتكها بكذا قال الشيخ بطلا لأنّ مالك الرقبة يملك المنافع و عندي فيه نظر و كبيع و كتابة مثل بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف إلى نجمين قال الشيخ يبطل البيع لأنّ بيع عبده من عبده باطل و فيه نظر أمّا الكتابة فصحيحة و يقسّط العوض و كبيع و نكاح مثل زوجتك بنتي و بعتك عبدها بكذا فإنّهما يصحّان و يقسط الثمن على مهر المثل و قيمة العبد و لو قال زوّجتك بنتي و هذه الألف لك بعبدك هذا صحّا و كان بعض العبد مهرا و بعضه مبيعا فيبسط قيمته عليهما و لو قال زوّجتك بنتي و بعتك هذا الألف بألف بطل البيع و المهر دون النكاح و ثبت مهر المثل و لو قال زوّجتك هذه الجارية و بعتكها بألف صحّ البيع و بطل النكاح و المهر و كان عليه من الثمن بنسبة القيمة و مهر المثل و هل يتخيّر البائع الوجه ذلك و لو اشترت المرأة زوجها صحّ البيع و بطل النكاح و سقط المهر سواء كان قبل الدخول أو بعده و ليس لها معاودته إلّا بإعتاقه و العقد عليه ثانيا أو بيعها إياه ثمّ تجديد العقد‌

الفصل الثالث في الشرط في المهر و العقد

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] إطلاق العقد يقتضي تعجيل المهر فإن شرطا الحلول أو أطلقا وجب دفعه إليها بالعقد مع المطالبة و إن شرطا التأجيل وجب أن يكون الأجل محروسا من الزيادة و النقصان فإن شرطا أجلا مجهولا فالوجه بطلان المسمّى و ثبوت مهر المثل و يجب دفع مهر المثل مع الدخول من غير تأجيل و إذا سمّيا أجلا معينا لم يجب دفعه قبل الأجل سواء دخل بها أو لا و ليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله و لو شرطا تأجيل بعضه و حلول الباقي صحّ [- ب-] إذا كان الصداق حالّا كان لها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه و إن كانت قد سلمت نفسها فإن لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك لأنّ التسليم هو القبض و القبض في النكاح هو الوطي و إن كان قد دخل بها قال في الخلاف ليس لها الامتناع و لها إجباره على الصداق و قوّى في المبسوط جواز امتناعها حتّى تستوفيه [- ج-] إذا كان الزوج معسرا لم يكن لها الامتناع بعد الدخول و هل لها ذلك قبل الدخول قيل نعم و هو قويّ و يلوح من كلام ابن إدريس عدمه و إذا سلّم الزوج المهر لم يجز لها بعد ذلك الامتناع فإن امتنعت كانت ناشزا إن كانت كبيرة و لو طلبت إمهال يومين أو ثلاثة قوّى الشيخ ثبوت ذلك لها لإصلاح أمرها و الاستعداد لزوجها و الأقرب عندي عدم وجوبه و إن كانت صغيرة دون البلوغ لم تجب تسليمها إليه و إن التزم بحضانتها و تربيتها و لو امتنع من بعض هذه لم يجب عليه لو طلب أهلها نقلها إليه [- د-] لو كان المهر مؤجلا فلم يحصل الدخول حتّى حلّ لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى يقبض و لو كان بعضه حلّا و بعضه مؤجّلا وجب تعيين الأجل و تعيين قدر المؤجل و لها الامتناع حتّى يقبض الحال فإذا قبضته لم يجز لها أن تمنع قبل حلول الباقي و لا بعده على ما تقدّم [- ه‌-] إذا كان الزّوج كبيرا و المرأة كذلك و امتنع كلّ منهما من تسليم ما عليه قال الشيخ الأقوى نصب عدل يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه فإذا فعلت أعطاها العدل الصّداق فإذا امتنعت من تسليم نفسها قبل دفع الزّوج الصداق كان لها ذلك على ما قلنا و لا يسقط نفقتها في‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست