responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265

موضع مباح لم يضمن ما يتلف بوقوعه و كذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره و لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو إلى الطريق أو بناه في غير ملكه ضمن ما يتلفه به و لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وجب إزالته فإن أهمل مع المكنة ضمن و لو وضع قبل التمكن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان و لو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من غير استهدام و لا ميل فلا ضمان و لو مال قبل وقوعه إلى ملكه و لم يتجاوزه فلا ضمان عليه و لو كان الحائط لصبيّ كان الضمان على الولي مع علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك الغير و تمكنه من الإزالة و عدمها و إذا مال الحائط إلى ملك غيره معيّن فأبرأه المالك سقط الضمان عنه و كذا لو أبرأه ساكن الدار التي مال إليها و لو مال إلى ملك مشترك أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم و إذا باع الملك و الحائط مائل فالضمان على المشتري إن أهمل مع المكنة و إن وهبه و لم يقبضه لم يزل الضمان عنه و لو لم يمل الحائط لكن يشق فإن لم يظنّ سقوطه لكن الشقوق بالطول لم يجب نقضه و كان حكمه حكم الصحيح و إن خيف سقوطه بأن يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمائل [- ه‌-] يجوز نصب الميازيب إلى الطرق و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال العلامة ره لا ضمان و قال الشيخ ره نعم يضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة و في رواية ابن الصباح الكناني الصحيحة عن الصادق ع قال من أضر بشي‌ء من طريق المسلمين فهو ضامن و روى السكوني عن الصادق ع قال قال رسول اللّٰه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو واثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن و يحتمل التفصيل فإن سقط الميزاب كلّه فعليه نصف الضمان لأنه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و إن انقصف فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع [- و-] يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطريق المسلوك إذا لم يضرّ بالمارة فلو سقط خشبة من الروشن فأتلف إنسانا أو دابة أو مالا قال الشيخ ره يضمن نصف الدّية لأنه هلك عن مباح و محرم فعلى هذا لو وقعت خشبة ليست مركبة على حائط وجب ضمان ما أتلفت و كذا لو انتقضت الموضوعة على حائط فسقط الجارح عن الحائط خاصّة و البحث في الساباط كذلك و لو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنافذ و هل يضمن من يتعدى بالدخول في الدرب بغير إذن أربابه فيه نظر و كذا من حفر بئرا في ملك غيره فتلف فيها متعدّ بالدخول إليه من غير إذن مالكه و لو أذن أرباب الدرب لم يضمن [- ن-] لو بالت دابة في طريق فزلق به إنسان قال الشيخ ره يضمن و الأقرب عندي ذلك إن وقف بها و إلّا فلا و لو وضع جرّة أو حجرا أو غيرهما على حائطه أو سطحه فرمته الريح على إنسان فقتله أو تلف شي‌ء به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان أما لو فرط في الوضع بأن وضعها مائلة أو متزلزلة متعرّضة للسقوط فإنّه يضمن لأنّه كالحائط المائل [- ح-] لو سلّم ولده الصغير إلى معلم الساحة فغرق ضمن المعلم في ماله لأنه سلمه إليه ليحتاط في الحفظ و لو لم يفرط المعلم ففي الضمان نظر و كذا لو كان الولد مجنونا أما لو كان بالغا رشيدا فإنّه لا يضمنه إذا لم يفرط لأن الكبير في يد نفسه [- ط-] إذا أضرم نارا في ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال و الأنفس مع تعذر الفرار في ماله و إن قصد إتلاف النفس فهو عامد يجب عليه القود في النفس و الضمان في المال و إن قصد بإضرام النار إحراق المنزل و المال خاصة و تعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله و إن كانت دية الأنفس على عاقلته لأنّه مخطئ في إتلافها و إن لم يقصد الاحتراق بل أضرم نارا لحاجته فتعدّت النار باتصال الأحطاب إلى ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال في ماله و من الأنفس على عاقلته لأنّه مخط و إن أضرم النار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة فإن تعدى في ذلك بأن زاد على قدر الحاجة مع غلبة ظنّه بالتعدي كما في أيّام الأهوية‌

ضمن و إن لم يتعدّ بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتصال بملك الغير أو بحطبه و كان على وجه المعتاد فحملها الريح أو سرت إلى ملك غيره أو عصف الأهوية بغتة فحملتها فأتلفت فلا ضمان و كذا البحث في فتح المياه [- ى-] يجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الدابة العضاضة فلو أهمل المالك ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جاز فإن كان للدفع فلا ضمان و إن كان لغيره ضمن و لو جنت الهرة المملوكة قال الشيخ ره يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضرورة و فيه إشكال من حيث أنّ العادة لم تجر بربطها و يجوز قتلها حينئذ و الأقوى ما ذكره الشيخ ره و من ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحل اقتناؤه كالسّبع و الحيّة ضمن ما يتلف بسببها فإن دخل دار غيره فعقره كلب فإن كان الدخول بإذن مالك الدار ضمن عقر الكلب و إلا فلا و لو حصل الكلب العقور أو السنور الضاري عند إنسان من غير اقتنائه و لا اختياره فأفسد لم يضمن و لو أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمن مقتنية لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور و لو اقتنى سنورا فأكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه و إن لم يكن له عادة لم يضمن سواء في ذلك الليل و النهار و لو اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله فلقط حبا لم يضمنه لأنه كالبهيمة و العادة إرساله [- يا-] لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و في قضيّة عليّ ع في زمن النبي ص فإنّه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في الناس من أصحابه فهم أبو بكر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست