responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266

و عمر قال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‌ء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا عليّ اقض بينهم فقال نعم يا رسول اللّٰه إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول اللّٰه ص يده إلى السماء و قال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيّين [- يب-] راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها و رأسها و لا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها و كذا القائد أمّا لو وقف بها أو ضربها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها و لو ضربها غيره ضمن الضارب جنايتها أجمع و السابق كالواقف و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان فإن كان الأوّل صغيرا أو مريضا و كان المتولّي لأمرها هو الثاني فالضمان عليه و لو كان صاحب الدابة معها يراعيها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها دون الراكب و لو ألقت الراكب فإن كان بتنفير المالك ضمن و إلّا فلا و لو كان مع الدابة قائد و سائق تساويا في الضمان و الجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب يضمن جنايته لأنّه في حكم القائد له بخلاف الحمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية و لو كان مع الدابة ولدها أو غيره لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه و حكم الدابة فيما قلنا حكم سائر ما يركب من البغال و الحمير و الجمال و غيرها سواء [- يج-] لو أركب مملوكه دابّة ضمن المولى جنايته و بعض الأصحاب شرط صغر المملوك و هو جيّد و لو كان بالغا تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدمي و لو كانت على مال لم يضمن المولى و لا يستسعى العبد بل يتبع به بعد العتق [- يد-] إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها لأن عليه حفظ الماشية بالليل و إن جنت نهارا لم يضمن لأنّ على صاحب الزرع حفظه بالنهار و عليه دلت رواية السّكوني و هو ضعيف و الوجه اشتراط التفريط في الضمان فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن سواء كان ليلا أو نهارا و كذا لو كان يد المالك أو غيره عليها فأتلفت ضمن ذو اليد و لو ضمنها المالك فأخرجها غيره ضمن المخرج و لو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلّا أن يكون يده عليها سواء كان ليلا أو نهارا [- يه-] روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في بعير بين أربعة بقر عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أنّ على الشركاء حصته لأنّه حفظ و ضيّعوا [- يز-] إذا أفلت دابة من صاحبها فربحت إنسانا فقتله أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان و هي قضية عليّ ع في زمن رسول اللّٰه ص قال الباقر ع بعث رسول اللّٰه ص عليا ع على اليمين فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و هو يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و دفعوه إلى عليّ ع فأقام صاحب الفرس البينة أنّ فرسه أفلت من داره و نفخ الرّجل فأبطل ع دم صاحبهم قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه إنّ عليا ع ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّٰه ص إنّ عليّا ليس بظلام و لم يخلق الظلم لأنّ الولاية لعليّ من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله لا يردّ ولايته و قوله و حكمه إلّا كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلمّا سمع اليمانيون قول رسول اللّٰه ص في عليّ ع قالوا يا رسول اللّٰه ص رضينا بحكم عليّ و قوله فقال رسول اللّٰه ص هو توبتكم مما قلتم [- يح-] إذا غشيه دابة فخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شي‌ء لأنّه قصد الدفع عن نفسه و إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما كان صاحبهما ضامنا [- يط-] لو خوف حاملا فأجهضت وجب عليه دية الجنين و لو ماتت المرأة فزعا وجبت الدية لها و لو استعدى على الحامل و ألقت جنينها أو ماتت خوفا ضمن المتعدّي إن كان ظالما بإحضارها عند الحاكم و كلّما يظهر كونه سببا و لكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد و ما شك في كونه سببا احتمل أن يقال الأصل براءة الذمّة أو الحوالة على السبب الظاهر [- ك-] لو أخذ طعام إنسان أو شرابه في برّية أو مكان لا يقدر‌

فيه على طعام و شراب فهلك بذلك فهلكت دابّته ضمن و لو اضطرّ إلى طعام و شراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنّه باضطراره إليه صار أحقّ من المالك و له أخذ قهرا فمنعه إياه سبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقّه و لو لم يطلبه منه لم يضمنه و كذا كلّ من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه‌

الفصل الثالث في اجتماع الموجبات

و فيه [- ى-] مباحث [- أ-] إذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر في الضمان و لا يجب على السّبب إلّا مع ضعف المباشرة فلو حفر بئرا في طريق فأوقع إنسان غيره فيها فالضمان على الدافع دون الحافر و لو أمسك واحدا فذبحه آخر اقتصّ من الذابح دون الممسك و لو وضع حجرا في كفة المنجنيق ضمن الجاذب دونه إلّا مع ضعف المباشر فالحوالة في الضمان على السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا من غير علم فالضّمان على الحافر و كالنار من خوف إذا وقع في بئر لا يعلمها و لو حفر في ملك نفسه بئرا و سترها و دعا غيره ضمن لسقوط المباشرة مع الغرور و لو وضع صبيّا في مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان [- ب-] إذا اجتمع سببان قدّم الأسبق في الضمان فلو حفر بئرا و نصب آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر هذا إذا تساويا في العدوان و لو كان العدوان مختصا بأحدهما ضمن دون صاحبه كمن حفر بئرا في ملك نفسه و وضع أجنبي حجرا فيه و لو كان نصب سكّينا في بئر فتردى إنسان على تلك السكين فالضمان على الحافر مع تساويهما في العدوان و لو حفر بئرا قريب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست