responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264

القود لأنّ العداوة و الإخراج لوث [- يو-] إذا دفع الولد إلى ظئر ثمّ أعادته إليه فأنكره أهله فالقول قول الظئر ما لم يعلم كذبها لأنّها مأمونة فإن ثبت كذبها لزمها الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يحتمل أنّه هو و لو استأجرت الظئر أخرى و دفعته إليها من غير إذن أهله فجهل أمره ضمنت الدية [- يز-] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّٰه ع اقض علي هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنّه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شي‌ء لأنّه سارق و عبد اللّٰه بن طلحة فطحي فالسّند ضعيف و يحمل هذه الرواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم و هو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين دينارا في مثل هذا بل بمهر أمثالها مهما بلغ و إيجاب الدّية لفوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعا عن المال لا قصاصا و منع ابن إدريس هذه الرواية و لم يوجب الدية لفوات محلّ القصاص و أوجب مهر المثل في تركته [- يح-] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه الصادق ع قالت قلت رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزّوج و في تضمين دية الصّديق نظر منعه ابن إدريس لأنّ دمه هدر و يحتمل أن تكون قد أخرجته من منزله ليلا فكانت ضامنة لديته على ما تقدّم‌

الفصل الثاني في الأسباب

و فيه [- ك-] بحثا [- أ-] السبب ما لولاه لما حصل التلف لكن التلف مسند إلى غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر فإن التلف لم يحصل من هذه بل من العشار الصادر عن المتحرّك لكن حصل معها و يثبت معه الضمان في ماله و لا يعقل العاقلة ما يتلف بالسّبب فيضمن واضع الحجر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها أمّا لو وضع الحجر أو نصب السكين في ملك نفسه أو في مكان مباح فإنّه لا يضمن و حفر البئر كوضع الحجر يضمن إن كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك و لا يضمن لو كان في ملك نفسه أو مكان مباح و لو حفر بئرا في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين فالأقرب سقوط الضمان لأنّه فعل سائغ و لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ و شبهه أو رشّ الدّرب بالماء فهلك به إنسان أو دابة ضمن و الأقرب اختصاص الضمان في الدابة مطلقا و في الآدمي الذي لم يشاهد القمامة و الرشّ [- ب-] حكم البناء في الطريق حكم الحفر فإذا بنى لنفسه في طريق ضيق أو ملك غيره ضمن و كذا في الطريق الواسع و إن كان مسجدا أمّا لو كان البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطريق و هو سبع أذرع فلا ضمان به و كذا لو بنى المسجد للمسلمين في طريق واسع في موضع لا يضرّ كالزاوية فلا ضمان و كذا لا ضمان فيما فيه مصلحة المسلمين كقلع حجر يضرّ بالمارة و وضع الحصى في حفرة ليملأها و يسلك السلوك بها و تسقيف ساقية فيها و وضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه و بناء القناطر سواء أذن الإمام في ذلك أو لا أمّا لو منع الإمام منه فإن فاعله ضامن و لو سقف مسجدا أو فرش فيه بادية أو بنى فيه حائطا أو علّق فيه قنديلا أو جعل فيه رفا فتلف به شي‌ء فلا ضمان و إن لم يأذن فيه الجيران و لو حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذنه أو في طريق يتضرّر به المارة فتلف به شي‌ء فالضمان يتعلق برقبته يباع فيه و لا يلزم سيّده شي‌ء و كذا لو أعتق ثمّ تلف بعد العتق فالضمان عليه لا على سيّده [- ج-] إذا حفر بئرا في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير إذن ضمن ما تلف به جميعه لأنّه متعدّ بالحفر و يحتمل إيجاب نصيب شريكه لأنّه الذي تعدّى فيه فلو حفر بئرا في ملك إنسان أو وضع فيه ما يتعلّق به الضمان فأبرأه المالك من ضمان ما يتلف به ففي الصحة إشكال ينشأ من أنّ المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن و من أنّ حصول الضمان لتعدّيه بالحفر و الإبراء لا يزيله لأنّ الماضي لا يمكن تغيره عن الصفة التي وقع عليها و لأنّ الضمان ليس حقّا للمالك فلا يصحّ الإبراء منه و لأنه إبراء مما لم يجب فلم يصحّ كالإبراء من الشفعة قبل البيع و لو استأجر أجيرا فحفر في ملك غيره بغير إذنه و علم الأجير ذلك فالضمان عليه وحده و إن لم يعلم فالضمان على المستأجر فلو استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير لم يضمنه المستأجر لقول النبي ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار نعم لو كان الأجير عبد مستأجر بغير إذن سيّده أو صبيا بغير إذن وليّه فإنّه يضمن لتعديه باستعماله و تسبيبه إلي إتلاف حقّ غيره و لو حفر بئرا في ملك نفسه فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به فإن كان الداخل دخل بغير إذن المالك فلا ضمان على الحافر لعدم العدوان منه و إن دخل بإذنه و البئر بيّنة مكشوفة و الداخل بصير يبصرها فلا ضمان أيضا و إن غفل عن نفسه و إن كان الداخل أعمى أو كانت في موضع مظلم أو كانت مغطاة فلم يعلم الداخل بها حتّى وقع ضمن المالك و لو اختلفا فادعى وليّ الهالك الإذن و المالك عدمه فالقول قول المالك و لو ادعى المالك أنّها كانت مكشوفة و ادعى الآخر أنّها كانت مغطّاة فالقول قول وليّ الهالك لأنّ الظاهر معه فإن الظاهر أنّها لو كانت مكشوفة لم يسقط و يحتمل تقديم قول المالك لأصالة البراءة و عدم التغطية [- د-] إذا بنى في ملكه حائطا أو في‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست