responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248

و لهم الخيرة في قتله و استرقاقه فلا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها و ما لا ينقل و لا بين العين و الدين و هل يسترق الأولياء أولاده الأصاغر قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و إذا اختار الأولياء القتل يؤدي ذلك عنهم السلطان قال ابن إدريس و إذا اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل لأنّه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه و لو أسلم فإن كان قبل الاسترقاق لم يكن لهم على ماله و أولاده سبيل و ليس لهم استرقاقه بل لهم قتله كما لو قتل و هو مسلم و إن كان بعد الاسترقاق لم يسقط عنه شي‌ء من الأحكام و يكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ رقه و إن لم يكن حاكم [- د-] لو قتل الكافر كافرا ثمّ أسلم القاتل أو جرح الكافر مثله ثم أسلم الجارح و سرت جنايته الكافر لم يقتل به كما لو كان مؤمنا حال قتله و لعموم قوله ع لا يقتل مؤمن بكافر نعم يجب الدية على القاتل إن كان المقتول ذا دية [- ه‌-] لو جرح مسلم ذميّا فأسلم المجروح ثم سرت الجناية إلى النفس فلا قصاص و لا قود و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت الجناية و كذا الصبيّ لو قطع يد بالغ ثمّ بلغ الجاني و سرت بعد ذلك جنايته لأنّ التساوي غير حاصل وقت الجناية فلم يوجب قصاصا حال ثبوتها و يثبت في جميع ذلك دية النفس الكاملة للمسلم لأنّ الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار أمّا لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدا فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة فلم يضمن سرايتها و لو رمى ذمّيا بسهم فأسلم ثمّ أصابه فمات فلا قود و عليه دية المسلم و كذا لو رمى عبدا فأعتق ثمّ أصابه و كذا لو رمى حربيا أو مرتدّا فأسلم قبل الإصابة ثمّ أصابه فمات فعليه دية المسلم لأنّ الإصابة حصلت في محقون الدّم مسلم [- و-] لو قطع مسلم يد مثله فارتدّ ثمّ مات بالسراية فلا قصاص في النفس و لا دية لها و لا كفّارة و كذا لو قطع يد ذمّي فصار حربيّا ثم مات بالجناية و يضمن اليد فإن كانت يد مسلم وجب فيها القصاص و يستوفيه وارثه المسلم فإن لم يكن مسلم استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا انتفاء القصاص و الدية لأنّ الطرف يدخل في النفس قصاصا و دية النفس هنا غير مضمونة و فيه نظر من حيث أنّ الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد و لا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه فإن عاد إلى الإسلام ثم مات بالسراية فإن كان إسلامه قبل أن يحصل سراية ثبت القصاص في النفس فإن حصلت سراية و هو مرتدّ ثمّ كملت السراية و هو مسلم قيل لا قصاص في النفس لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية و كلّ السراية و السراية هنا يسقط حكم بعضها و الأقرب وجوب القصاص في النفس لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و إن كانت الجناية خطأ يثبت الدية لأنّ الجناية صادقت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل إذا عرفت هذا فإنّه يضمن المقطوع بأقلّ الأمرين من دية أو دية النفس فلو قطع يديه و رجليه ثمّ ارتد و مات ففيه دية النفس خاصة لأنّه لو لم يرتدّ لم يجب أكثر من الدّية فمع الردة أولى و يحتمل ضمانه بدية المقطوع فيجب ديتان لأنّ الردّة قطعت حكم السراية فاشتبه القطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له و الأوّل أقرب [- ز-] لو قطع مسلم يد يهوديّ فتنصر فإن قلنا لا يقرّ على دينه فهو كما لو جنى على مسلم فارتدّ فإن قلنا يقرّ وجبت دية يد نصراني و لو قطع يد مسلم فارتد ثمّ قطع آخر رجله ثمّ أسلم و سرى القطعان إلى النفس فعلى الأوّل القصاص إن قلنا إن اعتراض بعض السراية غير مؤثر في وجوب القصاص و إذا اقتصّ منه في النفس وجب ردّ نصف الدية إليه و إلّا فعليه دية يد مسلم و للوليّ القصاص في اليد أو المطالبة بديتها و أمّا الثاني فلا قصاص عليه في النفس و لا في الرّجل و لا دية فيهما [- ح-] لا يقتل الذميّ بالحربيّ و يقتل بالمرتدّ لأنّه محقون الدّم بالنسبة إليه و لو قتل مرتد ذمّيا ففي القود إشكال ينشأ من تحرّم المرتدّ بالإسلام و من التساوي في الكفر و الأقرب القتل نعم لو رجع إلى الإسلام لم يقتل الذمّي و عليه دية و‌

لو جرح مسلم نصرانيا ثمّ ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود لعدم التكافؤ حال الجناية و عليه دية الذمي [- ط-] لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص و الأقرب أنّه لا دية عليه أيضا و إن أساء بقتله فإن أمره إلى الإمام و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ وجب عليه القود و لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام فلا قود و لا دية لأنّ عليّا قال لرجل قتل رجلا ادعى أنّه وجده مع امرأته عليه القود إلّا أن تأتي ببينة و في تخصيص الحكم بذلك نظر و الأقرب انتفاء القود مطلقا لأنّه مباح الدم و قتله واجب فصار كالحربي و لا يجب في ذلك كلّه كفّارة و لا دية [- ى-] يقتل المرتدّ بالمسلم و بالمرتدّ و يقدّم القصاص على قتل الردة و لو عفا الوليّ إلى الدية و رضي الجاني فقتل بالردّة أخذت الدية من تركته [- يا-] لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ففي القود إشكال ينشأ من المساواة الموجبة للتكافؤ في الدماء و من كون المستحقّ كافرا و الأقرب عدم القصاص و له المطالبة بالقيمة أمّا لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر كان المطالبة بالقود للإمام لأنّ الكافر لا يرث المسلم [- يب-] يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع تساويهما في الإسلام و عند من يرى أنّ ولد الزنا كافر لا يقتل به المسلم و المعتمد ما قلناه‌

الفصل الثالث في انتفاء الأبوة

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] لا يقتل الأب بولده بل يجب على الأب الدية لورثة الولد غيره و يعزّر و يجب عليه كفّارة الجمع و كذا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست