responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249

لا يقتل الجدّ للأب و إن علا بالابن و إن نزل و يقتل الولد بالأب و الجدّ و إن علا و بالأمّ و تقتل الأمّ و آباؤها و أجدادها الذكور و الإناث بالولد و كذا الأقارب سواء تقرّبوا بالأب كالإخوة و الأعمام أو بالأمّ أو بهما سوى الأجداد من قبل الأب و تقتل الجدة من قبل الأب بالولد كما يقتل الأمّ به و لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا لا يقتل الجدّ للأب بابن بنته و لا ببنت ابنه و لا ببنت بنته و سواء قتل حذفا بالسّيف أو ذبحه [- ب-] لا فرق بين كون الأب مساويا للولد في الدين و الحرّية أو مخالفا فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم و لا الأب العبد بولده الحرّ لأنّ المانع من القصاص شرف الأبوة و لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر لعدم التكافؤ الولد الحرّ بالأب العبد [- ج-] لو تداعى اثنان صغيرا مجهولا ثمّ قتلاه لم يقتلا به لاحتمال الأبوة في طرف كلّ واحد منهما فلا يتهجم على الدّم مع الشبهة و لا يحكم بالقرعة أما لو ألحق بأحدهما قبل القتل بالقرعة ثمّ قتلاه قتل الآخر و كذا لو قتله الآخر و لو قتله من ألحق به لم يقتل و لو قتله أحدهما قبل القرعة لم يقتل به لاحتمال أن يكون هو الأب و لو رجعا عن إقرارهما به لم يقبل رجوعهما لأنّ النسب حقّ الولد و قد اعترفا به فلا يقبل رجوعهما كما لو ادّعاه واحد و ألحق به ثمّ رجع عنه و لو رجع أحدهما خاصّة صحّ رجوعه و ثبت نسبه من الآخر فإذا قتلاه قتل الراجع خاصّة و ردّ عليه نصف الدّية من الآخر و على كلّ واحد كفّارة قتل العمد و لو قتله الراجع خاصّة قتل به و لو قتله الآخر لم يقتل به و أغرم الدية لورثة الولد غيره و لو اشترك اثنان في وطي امرأة بالشبهة و أطهر واحد و أتت بولد و تداعياه ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتلا به و لا أحدهما لاحتمال الأبوّة في حقّ كلّ واحد منهما و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه أو قتله الراجع أو الآخر فلا قود أيضا في حقّ الراجع و الآخر لأنّ البنوّة هنا يثبت بالفراش لا بالدعوى المجرّدة و رجوعه لا ينفي نسبه من طرفه لأن النسب هنا إنّما ينتفي باللعان [- د-] كما لا يثبت للولد القصاص على والده بالأصالة و كذا بالتبعية فلو قتل الأب الأم لم يكن القصاص من الأب و له المطالبة بالدية يأخذها منه أجمع سواء كان الولد ذكرا أو أنثى و سواء كان الولد واحدا أو أكثر و لو كان للزوجة ولدا آخر من غير الأب كان له أن يقتصّ و يردّ على الولد منهما نصف الدّية و كذا لو تعدّد الولد من الأب و اتحد الولد من غيره فالحكم القصاص بعد ردّ نصيب الأولاد الآخر من الدية و كذا لو قذف الأب زوجته لم يكن لولده منها المطالبة بالحدّ بعد موتها و لو كان لها ولد من غيره كان له المطالبة بالحدّ على الكمال [- ه‌-] لو قتل رجل رجلا أخاه فورثه ابن القاتل لم يجب القصاص لما تقدّم و لو قتل خال ابنه فورثت أم الابن القصاص ثمّ ماتت بقتل الزوج أو غيره فورثها الابن سقط القصاص لأنّ ما منع مقارنا أسقط طارئا و يجب الدّية و لو قتل أبو المكاتب المكاتب أو عبدا له لم يجب القصاص لأنّ الوالد لا يقتل بالولد و لا بعبده فإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله فلا قصاص لأنّ السيّد لا يقتل بعبده [- و-] لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أنه فلكلّ منهما على الآخر القود و يقرع في التقدم في الاستيفاء إن تشاحّا فيه فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لورثة الآخر الاقتصاص منه و لو قتل أوّل الإخوة الأربعة الثاني ثم الثالث الرابع و كل منهم غير محجوب عن ميراث صاحبه فللثالث القصاص من الأوّل بعد ردّ نصف الدية إليه لأنّ الرابع يستحقّ نصف نفسه فلما قتله الثالث لم يرثه و كان ميراثه للأوّل و رجع نصف قصاصه إليه و لورثة الأوّل إن كان قد قتل قبل قتل الثالث بالرابع لأنّ ميراثه للأوّل خاصّة فإن لم يكن قبل كان له القصاص و إذا قتله الأوّل ورثه لأنّه استيفاء لا ظلم و يرث ما يرثه عن أخيه الثاني و إن عفا عنه عن الدية وجبت عليه بكمالها مقاصة بنصفها [- ن-] لو قتل زوجة الابن و كان الابن هو الوارث فلا قصاص و يجب الدّية و يجوز للجلاد قتل أبيه و كذا الغازي بإذن الإمام و لا يمنع من‌

ميراثه لأنّه قتل سائغ‌

الفصل الرابع كمال القاتل

و فيه [- ط-] مباحث [- أ-] لا يقتل المجنون القاتل سواء قتل عاقلا أو مجنونا و يثبت الدية على عاقلته سواء كان المجنون دائما أو أدوارا إذا قتل حال جنونه و لو قتل حال رشده لم يسقط القود باعتراض الجنون و كذا العاقل لو قتل ثمّ جنّ قتل و لا يسقط الجنون الطاري القود [- ب-] الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه و إن تعمّد القتل و عمده و خطاؤه واحد تؤخذ الدية فيهما من عاقلته سواء قتل صبيا أو بالغا رشيدا و روي أنّه يقتص من الصبي إذا بلغ عشر سنين و في رواية إذا بلغ خمسة أشبار و يقام عليه الحدود و الأقرب أنّ عمده خطأ محض يلزم العاقلة أرش جنايته حتى يبلغ خمس عشرة سنة لو كان ذكرا أو تسعا إن كان أنثى بشرط الرشد فيهما [- ج-] لو ادّعى الوليّ بلوغ الجاني و ادعى القاتل صغره حال القتل فالقول قول الجاني مع يمينه لقيام الاحتمال فلا يتهجّم على تفويت النفس و يثبت الدية في مال الصبيّ إلا أن يقوم البيّنة بأن القتل وقع في الصغر فيجب على العاقلة و لو ادّعى الوليّ على من يعتوره الجنون القتل حالة الإفاقة فادّعى الجاني القتل حالة الجنون فالقول قول الجاني مع يمينه و يثبت الدية [- د-] كما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به و يثبت الدية على القاتل إن كان القتل عمدا أو شبيه العمد و إن كان خطاء فالدية على العاقلة و لو قصد القاتل دفعه و لم يندفع إلّا بالقتل كان هدرا و روي أنّ الدية في بيت المال‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست