responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247

القيمة تخيّر مولاه بين إمساكه و لا شي‌ء له و بين دفعه و أخذ قيمته فلو قطع يده و رجله دفعة ألزمه مولاه بالقيمة و دفعه إليه أو أمسكه بغير شي‌ء و لو قطع يده خاصّة كان له إلزامه بنصف قيمته و لا يدفع من العبد شيئا و لو قطع واحد يده و آخر رجله قيل تخيّر مولاه بين دفعه إليهما و أخذ القيمة بكمالها منهما و بين إمساكه بغير شي‌ء و الحقّ أنّ له إلزامهما بكمال قيمته و لا يدفع العبد [- يط-] لو جرح العبد المملوك فسرت إلى نفسه كان لمولاه أخذ القيمة منه بأعلى القيم من حين الجناية إلى وقت الموت فإن تحرّر فسرت إلى نفسه و مات حرا فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية فإنّ القيمة إن كانت أقلّ فهي الّتي يستحقّها المولى و الزيادة بالحرّية فلا يملكها و إن نقصت من السّراية لم يلزم الجاني ضمان النقصان فإنّ دية الطرف يدخل في دية النفس و ذلك بأن يقطع واحد يده و هو رقّ فعليه نصف قيمته إن كانت بقدر الدية ثمّ قطع آخر يده بعد تحرّره ثمّ آخر رجله و سرى الجميع سقطت دية الطرف و كانت دية النفس عليهم أثلاثا فيأخذ المولى ثلث الدية من الأوّل بعد إن كان له نصف الدّية منه و للورثة الثلثان و قيل للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدّية [- ك-] لو قطع حرّ يد عبد ثمّ أعتق و سرت فلا قود لعدم التساوي وقت الجناية و عليه دية حرّ لأنّها مضمونة فكان الاعتبار بها حال الاستقرار فللسيّد نصف القيمة وقت الجناية و لورثة المجني عليه ما زاد و لو تجاوزت قيمته دية الحرّ فللمولى نصف دية الحر خاصّة و لو قطع آخر رجله بعد الحرّية و سرى الجرحان فلا قصاص في الأوّل في الطّرف و لا النفس لأنّ انتفاء القصاص في الجناية يوجب انتفاؤه في السراية و على الثاني القود بعد ردّ نصف الدّية عليه و على الأول نصف دية الحر فيأخذ المولى أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد و من نصف الدية [- كا-] لو قطع يد عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع رجله فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه و عليه القصاص في الجناية حال الحرّية للعبد فإن اقتص المعتق في الرجل جاز و إن طلب الدية اختص بالنصف فيها إن رضي الجاني فإن سرى الجرحان فلا قصاص في الأولى و يثبت في الثانية فيكون للمولى الأقلّ من نصف القيمة و نصف الدية و لورثة المعتق القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدية على الجاني و لو اقتصّ الوارث في الرّجل خاصّة أخذ المولى نصف القيمة وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له القصاص في الرّجل و فاضل دية اليدان زادت ديتها عن نصف قيمة العبد [- كب-] لو قطع عين عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع ثاني يده ثمّ ثالث رجله فلا قود على الأوّل سواء اندمل جرحه أو سرى و أمّا الآخران فعليهما القود في الطرفين إن اندملت و إن سرت الجراحات كلّهما فعليهما القصاص في النفس بعد ما يفضل لهما عن جنايتهما و لو عفا الوارث عنهما فعليهم الدّية أثلاثا و في مستحقّ السيّد وجهان أحدهما أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية لأنّه بالقطع استحقّ نصف القيمة فإذا صارت نفسا وجب ثلث الدية فكان له الأقلّ و الثاني أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية فإنّ الجناية حيث سرت كان الاعتبار بما آلت إليه و لو قطع الأوّل إصبعه و قطع الآخران يديه بعد الحرّية فعلى الوجه الأوّل ثبت الدية عليهم أثلاثا للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع و هو عشر القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجاني حال الرقّ قطع يديه و الآخران قطعا رجليه وجبت الدية أثلاثا و كان للسيّد منها أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية و على الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجانيان في حال الرقّ و الآخر في حال الحرّية فمات فعليهم الدّية و للسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدّية و على الآخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية و لو كانت الجناة أربعة واحد في الرقّ و ثلثه في الحرّية و سرت الجنايات فللسيّد في إحدى الوجهين الأقلّ من أرش الجناية أو ربع الدية و في الآخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية و لو انعكس الفرض فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلث أو ثلث أرباع الدية و في الآخر‌

الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية [- كج-] يجري القصاص بين العبيد في الأطراف كما يجري القصاص بينهم في النفس [- كد-] لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم بل يجب عليه قيمته لمولاه و يقتل حدا لنقضه العهد و لو قتل عبد مسلم حرّا كافرا لم يقتل به بل لورثته المطالبة بدية الذمّي فإن دفعها المولى و إلّا استرقوا العبد إن كانوا مسلمين و بيع على المسلمين إن كانوا كفّارا و لو قتل من نصفه حرّ عبدا لم يقتل به و كذا لو قتله حرّ لم يقتل به و لو قتل مثله قتل به و لو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله احتمل القصاص و عدمه و لو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص و لو كان المكاتب مطلقا قد انعتق بعضه انعتق من الأب بنسبته و لا يقتل به أيضا اعتبارا بنصيب الرقيّة‌

الفصل الثاني التساوي في الدين

و فيه [- يد-] بحثا [- أ-] يشترط في المقتصّ منه مساواته للجاني أو كونه أخفض منه فيقتل المسلم بمثله و الكافر بمثله و إن كانا حرّين على إشكال و بالمسلم و لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا أو مستأمنا أو غيره لكن يعزر و يغرم دية الذمي و قيل إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته و منع ابن إدريس ذلك [- ب-] يقتل الذمّي بمثله و بالذمّية بعد ردّ فاضل ديته و الذمّية بالذمّية و بالذمّي و لا يرجع عليها بالفضل و سواء اتفق القاتل و المقتول في الملّة أو اختلفا فيقتل اليهودي بالنصراني و المجوسيّ و بالعكس [- ج-] الذمّي إن قتل مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست