اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 247
القيمة تخيّر مولاه بين إمساكه و لا شيء له و بين دفعه و أخذ قيمته
فلو قطع يده و رجله دفعة ألزمه مولاه بالقيمة و دفعه إليه أو أمسكه بغير شيء و لو
قطع يده خاصّة كان له إلزامه بنصف قيمته و لا يدفع من العبد شيئا و لو قطع واحد
يده و آخر رجله قيل تخيّر مولاه بين دفعه إليهما و أخذ القيمة بكمالها منهما و بين
إمساكه بغير شيء و الحقّ أنّ له إلزامهما بكمال قيمته و لا يدفع العبد [- يط-] لو
جرح العبد المملوك فسرت إلى نفسه كان لمولاه أخذ القيمة منه بأعلى القيم من حين الجناية
إلى وقت الموت فإن تحرّر فسرت إلى نفسه و مات حرا فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة
الجناية أو الدية عند السراية فإنّ القيمة إن كانت أقلّ فهي الّتي يستحقّها المولى
و الزيادة بالحرّية فلا يملكها و إن نقصت من السّراية لم يلزم الجاني ضمان النقصان
فإنّ دية الطرف يدخل في دية النفس و ذلك بأن يقطع واحد يده و هو رقّ فعليه نصف
قيمته إن كانت بقدر الدية ثمّ قطع آخر يده بعد تحرّره ثمّ آخر رجله و سرى الجميع
سقطت دية الطرف و كانت دية النفس عليهم أثلاثا فيأخذ المولى ثلث الدية من الأوّل
بعد إن كان له نصف الدّية منه و للورثة الثلثان و قيل للمولى هنا أقلّ الأمرين من
ثلث القيمة و ثلث الدّية [- ك-] لو قطع حرّ يد عبد ثمّ أعتق و سرت فلا قود لعدم
التساوي وقت الجناية و عليه دية حرّ لأنّها مضمونة فكان الاعتبار بها حال
الاستقرار فللسيّد نصف القيمة وقت الجناية و لورثة المجني عليه ما زاد و لو تجاوزت
قيمته دية الحرّ فللمولى نصف دية الحر خاصّة و لو قطع آخر رجله بعد الحرّية و سرى
الجرحان فلا قصاص في الأوّل في الطّرف و لا النفس لأنّ انتفاء القصاص في الجناية
يوجب انتفاؤه في السراية و على الثاني القود بعد ردّ نصف الدّية عليه و على الأول
نصف دية الحر فيأخذ المولى أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد و من نصف الدية [- كا-]
لو قطع يد عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع رجله فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه و
عليه القصاص في الجناية حال الحرّية للعبد فإن اقتص المعتق في الرجل جاز و إن طلب
الدية اختص بالنصف فيها إن رضي الجاني فإن سرى الجرحان فلا قصاص في الأولى و يثبت
في الثانية فيكون للمولى الأقلّ من نصف القيمة و نصف الدية و لورثة المعتق القصاص
في النفس بعد ردّ نصف الدية على الجاني و لو اقتصّ الوارث في الرّجل خاصّة أخذ
المولى نصف القيمة وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له القصاص في الرّجل و
فاضل دية اليدان زادت ديتها عن نصف قيمة العبد [- كب-] لو قطع عين عبد ثمّ أعتق
ثمّ قطع ثاني يده ثمّ ثالث رجله فلا قود على الأوّل سواء اندمل جرحه أو سرى و أمّا
الآخران فعليهما القود في الطرفين إن اندملت و إن سرت الجراحات كلّهما فعليهما
القصاص في النفس بعد ما يفضل لهما عن جنايتهما و لو عفا الوارث عنهما فعليهم
الدّية أثلاثا و في مستحقّ السيّد وجهان أحدهما أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو ثلث
الدية لأنّه بالقطع استحقّ نصف القيمة فإذا صارت نفسا وجب ثلث الدية فكان له
الأقلّ و الثاني أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية فإنّ الجناية حيث سرت
كان الاعتبار بما آلت إليه و لو قطع الأوّل إصبعه و قطع الآخران يديه بعد الحرّية
فعلى الوجه الأوّل ثبت الدية عليهم أثلاثا للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع
و هو عشر القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجاني حال الرقّ قطع يديه و الآخران قطعا
رجليه وجبت الدية أثلاثا و كان للسيّد منها أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث
الدية و على الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو
ثلث الدية و لو كان الجانيان في حال الرقّ و الآخر في حال الحرّية فمات فعليهم
الدّية و للسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي
الدّية و على الآخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية و لو كانت الجناة
أربعة واحد في الرقّ و ثلثه في الحرّية و سرت الجنايات فللسيّد في إحدى الوجهين
الأقلّ من أرش الجناية أو ربع الدية و في الآخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية
و لو انعكس الفرض فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلث أو ثلث أرباع
الدية و في الآخر
الأقلّ من
ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية [- كج-] يجري القصاص بين العبيد في
الأطراف كما يجري القصاص بينهم في النفس [- كد-] لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد
المسلم بل يجب عليه قيمته لمولاه و يقتل حدا لنقضه العهد و لو قتل عبد مسلم حرّا
كافرا لم يقتل به بل لورثته المطالبة بدية الذمّي فإن دفعها المولى و إلّا استرقوا
العبد إن كانوا مسلمين و بيع على المسلمين إن كانوا كفّارا و لو قتل من نصفه حرّ
عبدا لم يقتل به و كذا لو قتله حرّ لم يقتل به و لو قتل مثله قتل به و لو اشترى
المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله احتمل القصاص و عدمه و لو قتل غير أبيه من عبيده
فلا قصاص و لو كان المكاتب مطلقا قد انعتق بعضه انعتق من الأب بنسبته و لا يقتل به
أيضا اعتبارا بنصيب الرقيّة
الفصل الثاني التساوي في
الدين
و فيه [-
يد-] بحثا [- أ-] يشترط في المقتصّ منه مساواته للجاني أو كونه أخفض منه فيقتل
المسلم بمثله و الكافر بمثله و إن كانا حرّين على إشكال و بالمسلم و لا يقتل
المسلم بالكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا أو مستأمنا أو غيره لكن يعزر و يغرم دية
الذمي و قيل إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته و منع ابن إدريس
ذلك [- ب-] يقتل الذمّي بمثله و بالذمّية بعد ردّ فاضل ديته و الذمّية بالذمّية و
بالذمّي و لا يرجع عليها بالفضل و سواء اتفق القاتل و المقتول في الملّة أو اختلفا
فيقتل اليهودي بالنصراني و المجوسيّ و بالعكس [- ج-] الذمّي إن قتل مسلما عمدا دفع
هو و ماله إلى أولياء المقتول
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 247