responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246

قتل به و للوليّ استرقاقه و لو كان العبدان لمالك واحد فقتل أحدهما الآخر عمدا كان للمولى قتله و العفو عنه و ليس له قتله في الخطاء [- يا-] لو قتل العبد خطاء أو جرح حرّا كان المقتول و المجروح أو عبدا تخيّر المولى بين افتكاكه و بين دفعه على ما قلناه و كلّ موضع خيّرنا المولى بين الفكّ و الدفع فإنّه تخيّر بالفكّ بأرش الجناية سواء زادت عن قيمة العبد الجاني أو لا و بالدفع و قيل بل تخير بالفكّ بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمة الجاني و هو أحد قولي الشيخ و ليس بعيد من الصّواب و لو عفا وليّ المقتول على مال لم يجب على المولى دفعه بل يدفع العبد و له دفع المال فإن كان المقتول عبدا و عفا مولاه على مال فالوجه أنّ المولى تخيّر بين دفع الجاني إن أحاطت جنايته بقيمته أو دفع ما ساواه ابنه و بين فكّه بأقلّ الأمرين من قيمته القاتل أو المقتول و على القول الآخر يفديه بقيمة المقتول أو يدفعه [- يب-] لو قتل عبد عبدين عمدا كلّ واحد لمالك و اختاروا القود فالوجه اشتراكهما في القود ما لم يتخيّر الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية فإن اختار استرقاقه قبل الجناية الثانية كان للثاني خاصّة و قيل يقدّم الأوّل لسبق حقّه و يسقط الثاني لفوات محلّ الاستيفاء و لو اختار الأوّل المال و ضمنه المولى المال تعلّق حقّ الثاني برقبته فإن اقتص بقي المال المضمون في ذمّة المولى و لو لم يضمنه المولى و استرقّه الأوّل تعلّق حقّ الثاني به فإن قتله فلا شي‌ء للأول و إن استرق اشترك الموليان و الوجه عندي أنّه للثاني بعد استرقاق الأوّل له [- يج-] لو قتل العبد عبدا الاثنين اشتركا في القود و الاسترقاق فإن طلب أحدهما القود و الثاني المال لم يجب على المولى لكن إن افتكّ نصيب العافي على المال كان للآخر قتله بعد ردّ نصيب من عفاه من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه و لو لم يفتكه المولى كان لطالب المال منه بقدر حصته من العبد المقتول و للآخر القود مع رد قيمة حصّة شريكه [- يد-] لو قتل عشرة أعبد عبدا لرجل عمدا فعليهم القصاص فللمولى قتلهم و يؤدّي إلى سيّد كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن جنايته إن كان هناك فضل و لو فضل لبعضهم خاصّة ردّ عليه و لو لم يفضل لأحدهم شي‌ء بأن كانت قسيمة المقتول تساوي قيمة العشرة لم يكن لمواليهم شي‌ء و لو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ هنا فالوجه الردّ إلى دية الحرّ و يجعل أصلا و على كلّ عبد عشرها فإن زادت قيمته العشرة على الدية و زادت قيمة المقتول فالأقرب ردّ قيمة المقتول إلى دية الحرّ و كذا قيمة كلّ من زادت قيمته عن دية الحرّ من العشرة و لو طلب المولى الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين فكّه بأرش جنايته أو دفعه و قيل بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمة الجاني و لو دفع كلّ واحد العبد و فضل له من قيمته شي‌ء كان الفاضل عن أرش الجناية له و لو قتل البعض ردّ مولى كل واحد من الأحياء عشر الجناية أو دفع كلّ واحد من عبده بقدر أرش جنايته إلى مولى المقتصّ منهم فإن لم ينهض ذلك بقيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز أو اقتصر على قتل من ينهض الردّ بقيمة و لو كانت قيمة المقتصّ منهم لا ينهض بقيمة المجنيّ عليه كان الردّ على مولاه إن كانت قيمة كلّ واحد من المقتصّ منهم بقدر أرش الجناية [- يه-] لو قتل حرّ حرّين فليس لأوليائهما سوى قتله فليس لهما المطالبة بالدّية فإن قتلاه فقد استوفيا حقّهما و لو بدر أحدهما فقتله استوفى حقّه و كان للآخر المطالبة بالدية من التركة لأنّها بدل عن النفس عند التعذر كقيم المتلفات و لو لم يكن هناك تركة أخذت من الأقرب فالأقرب و لو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأوّل و يساره بالثاني فإن قطع يد ثالث قيل قطعت رجليه و قيل يجب الدّية لفوات محلّ القصاص و مساويه و كذا لو قطع يمين رابع و لو قطع و لا يد له و لا رجل فالدية [- يو-] لو قتل العبد حرّين على التعاقب فالأقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للأوّل فيكون لأولياء الأخير إن اختاروا قتلوه و إن أرادوا استرقوه و قيل يكون لأولياء الأخير و المعتمد الأوّل و يكفي في اختصاص الأوّل به أن يختار استرقاقه و إن لم يحكم له الحاكم فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه ثمّ قتل بعد الاختيار كان للثاني [- ين-] لو أعتقه مولاه بعد أن‌

قتل حرّا عمدا فالأقرب عندي الصحّة لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود و الاسترقاق فإن اقتصّ منه أو استرقه بطل عتقه و إن عفا على مال افتكّه مولاه عتق و كذا لو عفا عنه مطلقا و كذا البحث في البيع و الهبة و لو كان القتل خطاء قيل يصحّ العتق و يضمن المولى الدية و عليه دلت رواية عمرو بن شمر عن الباقر ع و عمرو ضعيف و قيل لا يصحّ إلّا أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها و لو قتل عبدا عمدا فإن لم تعتبر القيمتين فالبحث كالحرّ و إن اعتبرناهما و كانت قيمة القاتل أكثر فإن اقتصّ ظهر بطلان العتق و كان الفاضل لمولاه و يحتمل عدم القصاص و إن عفا عنه على مال و أفتكه مولاه نفذ العتق و إلّا استرقّ المولى منه بقدر قيمة عبده و حكم بحرّية الباقي [- يح-] قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أن دية الحرّ مقسومة عليها و الحرّ أصل للعبد فيما فيه مقدّر و كلّ ما فيه واحد ففيه كمال قيمته كما أنّ الحرّ في عضوه الواحد منه كمال ديته و ما فيه اثنان و فيهما كمال القيمة كالعينين و اليدين و الرجلين و في كلّ واحد منهما نصف قيمته و كلّ ما فيه عشرة ففي كلّ واحد عشر القيمة كالأصابع و كل ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحرّ فإن الأرش إنّما يتقدّر بأن يفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و ينظر قيمته (- ح-) ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و ينظر قيمته حينئذ ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين إذا عرفت هذا فلو جنا على العبد بما فيه كمال‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست