responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245

و إن أشرف به على الهلاك و القوّة و الضعف و الكبر و الصغر و إن ولد في الحال و السلطان و السوقة و لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه وجب القود سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر و قتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص أو العفو للوليّ فله الخيرة بين القصاص و العفو و ليس للسلطان معه اعتراض و الغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله و يجري القصاص بين الولاة و العمال و رعيّتهم [- ب-] يقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة بالحرّة و يقتل الحرة بالحرّ و ليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الديتين على الأشهر و يقتل الحرّ بالحرة بعد ردّ نصف الدية عليه و يقتل كلّ من الرجل و المرأة بالخنثى و بالعكس فإن كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصّنفين كان حكمه حكمه و إن لم يظهر و اشتبه حاله فالوجه أنّ المرأة يقتل به و ليس لوليه المطالبة بالتفاوت و يقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته و هي نصف دية الرجل و نصف دية المرأة و كذا يقتل بالرّجل و لا ردّ و يقتل الرّجل بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته [- ج-] كلّ من يقتص بينهم في النفس يقتصّ بينهم في الأطراف فيقتص للمرأة من الرّجل من غير ردّ و يتساوى ديتهما في الطرف ما لم يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و به روايات صحيحة و قال الشيخ ره ما لم يتجاوز الثلث و به رواية [- د-] يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و العبد و هل يشترط التساوي في القيمة أم لا أطلق علماؤنا القصاص و لم يعتبروا ذلك و يقتصّ بينهم في الأطراف كما يقتصّ في النفس و لو أعتق القاتل لم يسقط القصاص و لا ردّ و لو اختار سيّد العبد المقتول الدية كان له استرقاق العبد القاتل و لا يضمن مولاه شيئا سواء أعتقه بعد القتل أو لا و لو جرح عبد عبدا ثمّ أعتق الجارح و مات المجروح قتل [- ه‌-] لا يقتل الحرّ بالعبد و لا الأمة و لو اعتاد قتل العبيد قال الشيخ ره يقتل حسما لمادة الفساد و إنّما يجب على القاتل قيمة العبد أو الأمة يوم قتل و لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحرّ و لا بقيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت قيمة العبد دية الحرّ ردّت إلى دية الحرّ و كذا الأمة و لا يقتل المولى بعبد بل يعزّر و يكفّر و قيل يغرم قيمته و يتصدّق بها و القول قول الجاني في قيمة العبد مع يمينه إن لم يكن مع المولى بيّنة يشهد له بالقيمة و لو كان العبد ذميّا لذميّ لم يتجاوز بالذكر دية مولاه و لا لقيمة الأنثى دية الذميّة و في المسلم عبد الذمي إشكال أمّا الذمّي عبد المسلم فإن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه المسلم و لو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته و إن تجاوزت دية مولاه و لو تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها و الأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة فإن تجاوزت ردّت إليها [- و-] العبد يقتل بالحرّ إن قتله عمدا و لورثة الحرّ الخيار بين قتله و استرقاقه و ليس لمولاه خيار فلو اختار الولي أحد الأمرين لم يكن لمولاه افتكاكه و لو جرح العبد حرا فللمجروح القصاص أو استرقاقه إن أحاطت جنايته بقيمته و إلّا استرق منه بقدر جنايته و ليس لمولاه خيار و لو كانت الجناية أكثر من القيمة لم يضمن مولاه الفاضل و لو طلب المجني عليه الأرش فكّه مولاه بأرش الجناية أو سلّمه إن أحاطت الجناية بقيمته و إن زادت القيمة أخذ بالنسبة و لو باعه أخذ أرش الجناية من الثمن و الفاضل للمولى و لو اشتراه المجني عليه من مولاه بأرش الجناية سقط القصاص لأنّ عدوله إلى الشراء اختيار للمال ثمّ إنّ كان الأرش معلوما صحّ البيع و إلّا فلا [- ز-] لو قتل العبد عبدا قتل به إن اختار مولى المقتول و إن طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني فلمولى المقتول استرقاقه إن تساوت القيمتان أو كانت قيمة القاتل أقلّ و لا يضمن المولى شيئا و إن كانت قيمته أزيد استرق مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده و لا يضمنه المولى فإن تبرّع المولى بفكه فكه بأرش‌

الجناية و لو كان القتل خطاء تخيّر مولى القاتل بين فكّه بقيمته و دفعه أو ما يساوي القيمة إن كانت قيمة القاتل أكثر و لا خيار لمولى المقتول و لو أعوز لم يضمنه المولى [- ح-] المدبّر كالقنّ فإن قتل مدبّر حرا قتل به و إن شاء الولي استرقه و لا ينعتق بموت المدبّر و كذا لو قتل عبدا قنا و لو كان قتله خطأ تخير مولاه بين فكه بأرش الجناية و يبقى على التدبير و بين تسليمه للرق فإذا مات المدبّر قيل ينعتق و يسعى في فكّ رقبته فقيل بالدية و قيل بقيمته و هو الصحيح لبطلان التدبير بالاسترقاق و بقاؤه رقا بعد موت المدبّر و لا يقتل الحرّ بالمدبر و لا من انعتق بعضه و يقتل المدبّر بمثله و بالقنّ [- ط-] المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا كالقن يقتل كل منهما بالقنّ و بمثلهما و بالحرّ و لو كان المطلق قد أدى شيئا تحرّر منه بقدر ما أدّى فلا يقتل بالقنّ و لا بالمدبّر و لا بالمشروط و لا بمن انعتق منه أقلّ و لو قتل حرّا عمدا قتل به و للولي استرقاق نصيب الرقية و لو قتل عبدا لم يقتل به و لكن يسعى في نصيب الحريّة و يسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرقّ و إن كان القتل خطأ أدّى الإمام قدر نصيب الحريّة من الدية لأنّه عاقلته و يتخيّر المولى بين فكّ نصيب الرقية من الجناية و يبقى مكاتبا و بين تسليم الحصة لتقاصص بالجناية و يبطل الكتابة فيها و رجّح الشيخ ره في الإستبصار رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ع الدالة على مساواة المكاتب الذي انعتق نصفه للحرّ [- ى-] لو قتل العبد حرّا عمدا يقتل به و للوليّ استرقاقه و لو طلب الوليّ من المولى بيعه و دفع ثمنه لم يجب لأنّه لم يتعلّق بذمّة المولى شي‌ء و إنّما تعلّق بالرقبة التي سلّمها و يحتمل الوجوب كالرهن و لو قتل العبد مولاه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست