responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244

واحد القصاص في جنايته لانفراد كلّ واحد منهما بجنايته و كذا لو وضعوا منشارا على مفصله ثمّ مدّه كلّ واحد مرّة حتى بانت اليد لأن كل واحد لم يقطع اليد و لم يشارك في قطع الجميع و كلّ موضع يمكن الاختصاص منهم بمفرده وجب [- د-] لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد وجب القصاص على الأجنبي دون الأب و لا يسقط القود عن الأجنبي لمشاركة الأب ثمّ يرد الأب على الأجنبي نصف الدية و كذا لو اشترك الصبيّ و البالغ أو المجنون و العاقل و الحرّ و العبد في قتل العبد فإنّ القصاص لا يسقط عن البالغ و لا عن العاقل و لا عن العبد بمشاركة الصبيّ أو المجنون أو الحرّ و يضمن هؤلاء الثلاثة نصف الدية يؤدونها إلى المقتول قصاصا و لو عفا الوليّ عن أحد القاتلين إما على الدية أو مطلقا لم يسقط القصاص عن الآخر و كذا لو قتله اثنان أحدهما تعمدا و الآخر خطأ فإنّ القصاص يجب على العامد و يؤدي عاقلة المخطئ إليه نصف الدّية و يقتل شريك نفسه و شريك السبع بعد أن يردّ عليه نصف الدية [- ه‌-] لو اشترك في قتل الرّجل امرأتان قتلتا به و لا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته و لو قتله أكثر من اثنين قتلن به جمع و ردّ الوليّ إليهن فاضل دياتهن عن دية المقتول فلو كان القاتل ثلاثة نسوة فاختار الوليّ قتل الجميع و قتلهن و أدى إليهن دية امرأة بينهنّ بالسّوية و له قتل اثنتين فتؤدّى الثالثة إليهما ثلث دية الرّجل و له قتل واحدة و يردّ على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها و يرجع الوليّ عليهما بنصف دية الرّجل و لو تفاوتت النسوة في الدية و قتلهنّ الوليّ أكمل لكلّ واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها [- و-] لو اشترك رجل و امرأة في قتل رجل فللوليّ قتلها معا و يؤدى إلى ورثة الرجل نصف الدية و لو قتل الرّجل خاصّة فتؤدي المرأة إلى ورثته ديتها و له قتل المرأة و يأخذ من الرجل نصف ديته و لو اصطلحوا على الدية كانت على الرّجل و المرأة نصفين قال المفيد ره لو قتلهما الوليّ ردّ نصف دية الرّجل على أولياء الرجل و أولياء المرأة أثلاثا و قال الشيخ ره إذا قتلوا الرجل خاصّة ردّت المرأة عليه نصف ديتها ألفين و خمسمائة درهم و كلاهما غير معتمد [- ز-] لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ كان للوليّ قتلهما معا ثمّ إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّ أولياء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم يتجاوز قيمة دية الحرّ فيردّ إليها و يؤدّون إلى أولياء الحرّ نصف ديته و لو قتلوا الحرّ خاصّة أدّى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته أو يسلم من العبد إليهم بقدر جنايته و يشترك ورثة الحرّ و مولاه فيه و ليس لورثة الحرّ قتله و لو قتلوا العبد خاصّة كان على الحر نصف الدية يأخذ منها المولى ما فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته و الباقي إن فضل فضل للوليّ و إن كانت قيمة العبد أقلّ من أرش جنايته و هو نصف الدية أو بقدره ثمّ اختار وليّ المقتول قتلهما قتلهما و أدّى إلى ورثة الحرّ نصف ديته و ليس له الرجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته و أرش جنايته لو كانت القيمة أقلّ و لو قتل الوليّ الحرّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمه إلى ورثته الحرّ و بين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقوه و إن قتل الوليّ العبد خاصة رجع على ورثة الحرّ بنصف الدية إن رضي الجاني بالدية هذا أجود ما قيل في هذا الباب و قال في النهاية لو اختار الوليّ قتلهما قتلهما و أدى إلى سيد العبد ثمنه و إن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل [- ح-] لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللولي قتلهما ثمّ إن زادت قيمة العبد على نصف الدّية ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ فترد إليها و إن لم يرد قيمة العبد على النصف لم يكن لمولاه شي‌ء و لا لورثة المرأة و لو قتل المرأة الوليّ استرق العبد إن ساوت قيمته أرش الجناية أو استرق ما يساوي القيمة و لو قتل العبد فإن كانت قيمته نصف الدية أو أقلّ لم يكن لمولاه شي‌ء و يرجع الوليّ على المرأة بنصف الدية إن رضيت بأدائها و إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّت المرأة على مولاه الفاضل ما لم يتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها و لو فضل من أرش الجناية عن قيمته شي‌ء كان‌

الفاضل للوليّ [- ط-] كلّ موضع يجب الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء [- ى-] لو قتل جماعة من العبيد رجلا حرّا عمدا تخيّر الولي في القتل و الاسترقاق فإن قتل الجميع و فضلت قيمتهم عن ديته ردّ الفاضل فإن تساووا في القيم تساووا في الردّ و إن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و لو فضل البعض اختصّ بالردّ دون الباقي و لو استرق الجميع و لم يكن هناك فضل فلا شي‌ء لمواليهم و إلّا كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و كذا التفصيل لو قتلوا امرأة أو عبدا فللولي قتل البعض فإن تساوت قيمتهم دية الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد كان لمواليهم الرجوع إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش أو يسلموا العبيد إليهم و إن قتلوا من قيمته أكثر من الدية ردّ الولي الفاضل على مواليهم و كان الرجوع لمواليهم الرجوع إلى الموالي الآخر بقدر جنايات عبيدهم أو يسلمونهم أو ما يقوم مقام أرش جنايتهم للاسترقاق و إن قتلوا من قيمة أقلّ كان لهم الرّجوع بالباقي من الدية على موالي الباقين أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الدية إليهم‌

المطلب الثاني في الواجب بالعمد

و يجب بالقتل العمد القصاص عينا لا أحد الشيئين القود أو الدية و إنّما يجب القصاص بشروط ينظمها فصول‌

الفصل الأوّل التساوي في الحرّية شرط في القصاص

و فيه [- كد-] بحثا [- أ-] يقتل الحرّ بالحر سواء كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواس و المقتول صحيح أو بالعكس لعموم الآية و كذا إن تفاوتا في العلم و الشرف و الغنى و الفقر و الصحّة و المرض‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست