responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 230

في غير حرز و إن كان المالك فيها و باب الدار مفتوحا فإن كان المالك مراعيا لما فيها فهي في حرز و إلّا فلا و آجر الحائط في حرز و كذا باب الدار المنصوب سواء كان مغلقا أو مفتوحا و أمّا باب الخزانة فإن كانت الدار مغلقة فهي في حرز و إن كانت مفتوحة فإن كان باب الخزانة مغلقا فهي في حرز و إلّا فلا الحلقة باب الدار المستمرّة فيها في حرز فإن بلغت نصابا فعلى قالعها القطع هذا خلاصة ما ذكره رحمه اللّٰه و ينبغي أن يشترط عدم الزحام الشاغل للحسّ عن حفظ المتاع و الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالي به و المحفوظة في قلعة محكمة إذا لم يكن ملحوظا ليس محرزا و لو ادّعى السارق أنّ المالك نام و ضيّع سقط القطع بمجرد دعواه و الغنم محرزة بإشراف الراعي عليها عند الشّيخ و فيه نظر [- ى-] قال الشيخ ره يقطع سارق ستارة الكعبة و فيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها و لو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا قطع لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز و إن كان باب الخان مغلقا لاشتراك الناس في الصّحن و لو انفرد بالدار فإن كان باب البيت و الدار مفتوحين أو مغلقين أو كانت باب البيت مفتوحا و باب الدار مغلقا فلا قطع و لو انعكس الأخير قطع و لو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى فلا قطع أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق و كانت باب الدار التي استطرقها به مفتوحة فالأقرب القطع و لو أخرجه من الصندوق المقفّل إلى البيت المغلق و الدار المغلقة فلا قطع [- يا-] لا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين و لو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع و لو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع و روي عن الصادق ع أنّه قال لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة و لو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن كان قد فرط في مراعاته و نظره إليه فعليه الغرم إن كان قد التزم حفظه و إن لم يلتزم و لم يجبه إلى ما سأله لكن سكت لم يلزم عزم و لا قطع على السارق في الموضعين و إن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق فلا غرم عليه و على السارق القطع على ما اختاره الشيخ و لو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الأجر منه و كذا لو هدم السارق الحائط و لم يأخذه فلا قطع كما لو أتلف المتاع في الحرز و لو كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها لم يكن حائطها محررا و لو سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب فيجب على قول الشيخ ره القطع و فيه نظر أقربه العدم [- يب-] لو آجر بيتا ثمّ نقبه و سرق مال المستأجر قطع و كذا لو أعار بيتا ثمّ نقبه و أخذ مال المستعير و لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه فلا قطع [- يج-] النباش إذا سرق الكفن قطع سواء كان القبر في برّية ضائعة أو في بيت محروس أو من مقابر البلاد و المطالب بالقطع الوارث و إن كان الكفن من متبرّع لأنّه ملكه و لهذا لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل كان الكفن للوارث و لا بدّ من إخراج الكفن فلو أخرجه من اللحد و وضعه في القبر فلا قطع فالكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا و هو خمسة أثواب للرجل و سبعة للمرأة الواجب و الندب فالعمامة للرجل و القناع للمرأة ليسا من الكفن و كذا ما يلبس الرجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا فلا يقطع بأخذه و إن بلغ نصابا و لو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه ذهبا أو فضة أو جواهر لم يقطع شي‌ء منها و لا يفتقر الحاكم في قطع النبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجرا و هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب قيل نعم و قيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأقرب الأوّل و لو نبش و لم يأخذ عزّر فإن تكرّر منه الفعل و فات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله [- يد-] لو سرق ما يتوهّم أنّه لا يبلغ النصاب و كان بالغا قطع فلو سرق دنانير ظنها فلوسا لا يبلغ نصابا قطع و لو سرق قميصا قيمته دون النصاب لكن في جيبه دينار لا يعرف به فالأقرب القطع‌

الفصل الثالث في الحجّة

و فيه [- ح-] مباحث [- أ-] و هي إمّا بالإقرار أو البيّنة و يشترط في الإقرار صدوره عن البالغ العاقل الحر المختار فلا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون و لا العبد و لا المكره و لا يجب على العبد القطع بإقراره فإن صدّقه المولى فالأولى القطع و لا يكفي إقرار المولى دون اعتراف العبد بل يكون المولى شاهدا واحدا إن كان عدلا [- ب-] لو أقرّ المكره لم ينفذ إقراره لا في القطع و لا في الغرم فلو اتّهم بالسرقة فانكسر فضرب و اعترف ثمّ ردّ السرقة بعينها قال الشيخ ره يقطع و قيل لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة و هو جيّد [- ج-] يشترط في الإقرار العدد و هو صدوره من أهله مرّتين فلا قطع لو أقر مرة واحدة بل يجب الغرم في المال خاصة و لو أقرّ مرة و رجع لم يقطع لأنّه لا يجب بالمرّة القطع من دون الرجوع فمعه أولى و يجب غرم المال و لا يقبل الرجوع فيه و لو أقرّ مرتين و رجع وجب غرم المال إجماعا و هل يقطع قال الشيخ لا و ابن إدريس أوجب القطع [- د-] يثبت القطع بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة الواحد نعم يحلف صاحب المال مع شاهده و يأخذ المال و يسقط القطع و لو شهد رجل و امرأتان ثبت المال و لا قطع أيضا و لو ادّعى عليه السرقة فأنكر كان له إحلافه في المال فإن ردّ اليمين على المدعي أحلف‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست