اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 230
في غير حرز و إن كان المالك فيها و باب الدار مفتوحا فإن كان المالك
مراعيا لما فيها فهي في حرز و إلّا فلا و آجر الحائط في حرز و كذا باب الدار
المنصوب سواء كان مغلقا أو مفتوحا و أمّا باب الخزانة فإن كانت الدار مغلقة فهي في
حرز و إن كانت مفتوحة فإن كان باب الخزانة مغلقا فهي في حرز و إلّا فلا الحلقة باب
الدار المستمرّة فيها في حرز فإن بلغت نصابا فعلى قالعها القطع هذا خلاصة ما ذكره
رحمه اللّٰه و ينبغي أن يشترط عدم الزحام الشاغل للحسّ عن حفظ المتاع و
الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالي به و المحفوظة في قلعة
محكمة إذا لم يكن ملحوظا ليس محرزا و لو ادّعى السارق أنّ المالك نام و ضيّع سقط
القطع بمجرد دعواه و الغنم محرزة بإشراف الراعي عليها عند الشّيخ و فيه نظر [- ى-]
قال الشيخ ره يقطع سارق ستارة الكعبة و فيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها و
لو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا قطع لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز و إن كان
باب الخان مغلقا لاشتراك الناس في الصّحن و لو انفرد بالدار فإن كان باب البيت و
الدار مفتوحين أو مغلقين أو كانت باب البيت مفتوحا و باب الدار مغلقا فلا قطع و لو
انعكس الأخير قطع و لو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى فلا قطع أمّا لو
أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق و كانت باب الدار التي استطرقها به مفتوحة
فالأقرب القطع و لو أخرجه من الصندوق المقفّل إلى البيت المغلق و الدار المغلقة
فلا قطع [- يا-] لا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين و يقطع لو كانا
باطنين و لو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع و لو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع و روي
عن الصادق ع أنّه قال لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة و لو استحفظ رجل آخر
متاعه في المسجد فسرق فإن كان قد فرط في مراعاته و نظره إليه فعليه الغرم إن كان
قد التزم حفظه و إن لم يلتزم و لم يجبه إلى ما سأله لكن سكت لم يلزم عزم و لا قطع
على السارق في الموضعين و إن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق فلا غرم عليه و على
السارق القطع على ما اختاره الشيخ و لو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الأجر منه و
كذا لو هدم السارق الحائط و لم يأخذه فلا قطع كما لو أتلف المتاع في الحرز و لو
كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها لم يكن حائطها محررا و لو سرق باب مسجد منصوبا
أو باب الكعبة المنصوب فيجب على قول الشيخ ره القطع و فيه نظر أقربه العدم [- يب-]
لو آجر بيتا ثمّ نقبه و سرق مال المستأجر قطع و كذا لو أعار بيتا ثمّ نقبه و أخذ
مال المستعير و لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه فلا
قطع [- يج-] النباش إذا سرق الكفن قطع سواء كان القبر في برّية ضائعة أو في بيت
محروس أو من مقابر البلاد و المطالب بالقطع الوارث و إن كان الكفن من متبرّع لأنّه
ملكه و لهذا لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل كان الكفن للوارث و لا بدّ من إخراج
الكفن فلو أخرجه من اللحد و وضعه في القبر فلا قطع فالكفن الذي يقطع بسرقته ما كان
مشروعا و هو خمسة أثواب للرجل و سبعة للمرأة الواجب و الندب فالعمامة للرجل و
القناع للمرأة ليسا من الكفن و كذا ما يلبس الرجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا
فلا يقطع بأخذه و إن بلغ نصابا و لو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه ذهبا أو
فضة أو جواهر لم يقطع شيء منها و لا يفتقر الحاكم في قطع النبّاش إلى مطالبة
الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجرا و هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب قيل نعم و قيل
يشترط في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأقرب الأوّل و لو
نبش و لم يأخذ عزّر فإن تكرّر منه الفعل و فات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن
مثله [- يد-] لو سرق ما يتوهّم أنّه لا يبلغ النصاب و كان بالغا قطع فلو سرق
دنانير ظنها فلوسا لا يبلغ نصابا قطع و لو سرق قميصا قيمته دون النصاب لكن في جيبه
دينار لا يعرف به فالأقرب القطع
الفصل الثالث في الحجّة
و فيه [-
ح-] مباحث [- أ-] و هي إمّا بالإقرار أو البيّنة و يشترط في الإقرار صدوره عن
البالغ العاقل الحر المختار فلا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون و لا العبد و لا
المكره و لا يجب على العبد القطع بإقراره فإن صدّقه المولى فالأولى القطع و لا
يكفي إقرار المولى دون اعتراف العبد بل يكون المولى شاهدا واحدا إن كان عدلا [-
ب-] لو أقرّ المكره لم ينفذ إقراره لا في القطع و لا في الغرم فلو اتّهم بالسرقة
فانكسر فضرب و اعترف ثمّ ردّ السرقة بعينها قال الشيخ ره يقطع و قيل لا يقطع
لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة و هو جيّد [- ج-] يشترط في الإقرار
العدد و هو صدوره من أهله مرّتين فلا قطع لو أقر مرة واحدة بل يجب الغرم في المال
خاصة و لو أقرّ مرة و رجع لم يقطع لأنّه لا يجب بالمرّة القطع من دون الرجوع فمعه
أولى و يجب غرم المال و لا يقبل الرجوع فيه و لو أقرّ مرتين و رجع وجب غرم المال إجماعا
و هل يقطع قال الشيخ لا و ابن إدريس أوجب القطع [- د-] يثبت القطع بشهادة عدلين و
لا يثبت بشهادة الواحد نعم يحلف صاحب المال مع شاهده و يأخذ المال و يسقط القطع و
لو شهد رجل و امرأتان ثبت المال و لا قطع أيضا و لو ادّعى عليه السرقة فأنكر كان
له إحلافه في المال فإن ردّ اليمين على المدعي أحلف
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 230