responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231

للمال لا للقطع و لو ادّعى عليه الزنا بجارية بالإكراه كان له إحلافه لإسقاط العقر فإن ردّ اليمين كان له أن يحلف و يثبت العقر لا لحدّ [- ه‌-] لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع و إنّما القطع موقوف على مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البيّنة و لو وهبه المسروق سقط الحدّ و كذا لو عفي عن القطع فأمّا بعد المرافعة فلا يسقط بهبة و لا عفو و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط [- و-] لا تسمع البيّنة على السرقة مطلقا بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز و النصاب و قد يخفى مثل هذا على أكثر النّاس و كذا شهادة الزنا أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ و إذا قامت شهادة حسبته على السرقة في غيبة المالك سمع الحاكم لكنّ لا يقطع إلا أن يرافعه المالك و لو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية حدّ دون حضور المالك و إذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة و طلب قطع من غير استيناف الشهادة [- ز-] لو ادّعى السارق الملك بعد البيّنة اندفع القطع عنه و إن لم يكذب الشاهد مثل أن يقول كان قد وهب مني قبل السرقة و الشاهد اعتمد على الظاهر و إن نفى أصل ملك المسروق منه و شهدت البيّنة بالملك قطع و إلّا فلا [- ح-] يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة أو إقرار السارق له بالملك فلو شاهدوه و قد نقب و أخذ المال و لم يعلموا أنّه للمسروق منه و تناكر المسروق منه و السارق و في الملك قال اقطع و كذا يشترط مشاهدتهم له و قد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك‌

الفصل الرّابع في الحدّ

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] إذا سرق البالغ العاقل النصاب وجب عليه ردّ المال و قطع يده اليمنى و المراد باليد هنا الأصابع الأربع و يترك له الراحة و الإبهام و لا يقطع من الكرع فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها في الصّلاة فإن سرق ثالثة حبس دائما يخلّد في السجن فإن سرق في السجن من حرز النصاب بعد ذلك قتل و لو تكرّرت السرقة و لم يقطع كفي قطع واحد [- ب-] لو سرق من جماعة و دفع إلى الإمام تداخلت الحدود و وجب قطع اليمنى لا غير سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين أمّا لو سرق فقطع ثمّ سرق ثانيا قطع سواء سرق من الذي سرق منه أوّلا أو من غيره و سواء سرق ملك العين التي قطع بها أو غيرها [- ج-] إذا سرق و كانت يمينه شلاء قطعت و لا يقطع يسراه و لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلّاوين قطعت اليمنى و لو لم يكن له يسار قطعت يمينه أيضا و في رواية لا يقطع و الوجه الأوّل و لو كانت له يمين حين السرقة فذهبت لم يقطع اليسار و لو سرق و لا يمين له قال في النهاية قطعت يساره و في المبسوط انتقل إلى رجله و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس و في الجميع إشكال ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو فلا ينتقل إلى غيره و قال في النهاية إذا لم يكن له اليمنى فإن كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى قطعت اليسرى فإن لم يكن أيضا اليسرى قطعت رجله اليمنى فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس و قال في المسائل الحلية المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره أي نوع أراد يفعل لأنّه لا دليل على شي‌ء بعينه و إن قلنا يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع و غيره ليس بممكن و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويا و اختار ابن إدريس التعزير [- د-] لو تاب قبل ثبوت الحد سقط القطع دون الغرم و لو تاب بعد قيام البيّنة وجب القطع و لم تقبل توبته في إسقاط القطع فلو تاب بعد الإقرار دفعتين قال الشيخ ره يتخير الإمام في العفو و الاستيفاء و منع ابن إدريس و أوجب القطع [- ه‌-] إذا أريد قطع السارق أحبس و ضبط لئلّا يتحرك فيجني على نفسه و يشدّ بحبل و يمدّ حتّى يتبيّن مفاصل الأصابع و يوضع على أصلها كصين حادّة و يدقّ من فوقه دقة واحدة حتّى ينقطع أو يقطع بآلة حادة يمدّ عليها مدّة واحدة و لا يكرّر القطع فيعذبه فإذا قطعت الأصابع استحبّ حسم اليد بالزيت المغليّ فيجعل اليد فيه حتى ينحسم خروج الدّم و يسدّ أفواه العروق فإذا قطعت أصابعه قال الشيخ ره تعلّق في عنقه ساعة لأنه أودع و لا ينبغي إقامة الحدّ في حرّ أو برد و لو فعل ذلك جاز و لو مات بالسراية فلا ضمان و إن كان في الحر أو البرد [- و-] لو كانت له إصبع زائدة فإن كانت خارجة عن الأربع ثبت على حالها و إن كانت ملصقة بإحداها فالأقرب ترك قطع الأصلية إذا لم يمكن إبقاء الزائدة إلّا بها و لو أمكن قطع بعض الأصلية قطع و لو كانت يده ناقصة إصبعا و إصبعين أو ثلاثا اكتفينا بقطع الباقي و لا يتعدى القطع إلى الإبهام و لا إلى زائدة في سمت الأربع و لو لم يكن له إلّا الكف فعلى قول الشيخ ره ينتقل إلى اليسار [- ز-] لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا فالقصاص عليه و القطع باق و إن غلط فالأقرب وجوب الدية عليه و بقاء الحد و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ عليا ع قال لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله و لو كان على معصم واحد كفان قطعت أصابع الأصليّة‌

الفصل الخامس في اللواحق

و فيه [- يه-] بحثا [- أ-] يشترط في القطع إخراج النصاب من الحرز سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز و سواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز أو شد فيه حبلا ثمّ أخرج‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست