responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229

قراضة أو تبرا خالصا أو حليّا نقص عن ربع دينار خالصا فلا قطع و لو بلغ ربع دينار خالصا و نقص عن ربع دينار مضروب فلا قطع و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه عدم اشتراط الضرب و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع و الدينار هو المثقال من مثاقيل الناس إلّا لم يتغيّر [- ب-] يشترط في المسروق الماليّة فلو سرق ما ليس بمال كالحرّ فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا بل يقطع إذا سرق حرا صغيرا و باعه ليرتدع و ينزجر هو و غيره في المستقبل و لو كان على الحرّ ثياب أو حليّ بقدر النصاب و لو سرق عبدا صغيرا فعليه القطع و لو كان كبيرا و لو كان نائما أو مجنونا أو أعجميا يميز سيّده عن غيره في الطاعة قطع سارقه لأنّه كالصّغير و لو كان كبيرا مميزا فلا قطع و لو كانت المجنونة أو النائمة أمّ ولد قطع سارقها كالقنّ و كذا المدبّر و المكاتب المشروط و لو سرق من مال المكاتبة قطع إن لم يكن سيّده و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لأنّ ملك سيّده ليس بتام عليه فإنّه لا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أخذ أرش الجناية عليه [- ج-] كلّ ما يعدّ مالا يقطع سارقه سواء كان طعاما أو ثيابا أو حيوانا أو أحجارا أو عبدا أو نورة أو زرنيخا و سواء كان الطعام رطبا يسرع الفساد إليه كالفاكهة و البطائخ أو لا و كذا يقطع لو سرق ما كان أصله مباحا في دار الإسلام كالصيد و الخشب و إن لم يكن ساجا و لا آبنوسا و لا صندلا و لا قتادا و لا معمولا من الخشب و كذا يقطع لو سرق النورة و الجصّ و الزرنيخ و الملح و الحجارة و اللبن و الفخار و الزجاج و القرون لو سرق ماء محرزا فبلغ قيمته النصاب قطع و كذا الكلأ و التراب و الطين الأرمني و غيره و يقطع سارق المصحف و لو سرق عينا موقوفة فإن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه قطع و إلّا فلا و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ [- د-] يشترط في الحدّ أخذ المسروق من حرز فلا قطع على من سرق من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و هل يصير حرزا بمراعاة المالك لها قال الشيخ ره في الخلاف و المبسوط نعم و منع ابن إدريس من ذلك و يلوح من كلامه في النهاية المنع أيضا فإنّه قال فأما المواضع التي يطرقها النّاس كلّهم و ليس يختصّ بواحد دون غيره فليست حرزا كالخانات و الحمّامات و المساجد و الأرحية و ما أشبه ذلك من المواضع فإن كان الشي‌ء في أحد هذه المواضع مدفونا أو مقفّلا عليه فسرقه إنسان كان عليه القطع لأنّه بالقفل و الدفن قد أحرزه [- ه‌-] يشترط في القطع السرقة من حرز فلا بدّ من الشرطين السرقة و الحرز فلو سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع و الأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس و هو أنّ الحرز واحد في جميع الأموال و قال الشيخ ره أنّه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع فحرز البقل و الخضروات في دكان من وراء شريحة يغلق أو يقفل عليها و حرز الذّهب و الفضّة و الجوهر و الثياب في الأماكن و الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذا الدكاكين الحريزة فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريحة فقد ضيّع ماله ثمّ قوّى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع [- و-] قال الشيخ ره الإبل إذا كانت راعية فحرزها بنظر الراعي إليها مراعيا لجمعها بأن يكون على نشر مثلا أو على موضع مستو من الأرض و لو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصّة لم يكن الآخر محرزا و إن كانت باركة فحرزها نظر المالك أو الذي هي في يده إليها و إن لم يكن ناظرا إليها فإنّما تكون محرزة بشرطين أن يكون معقولة و أن يكون معها و إن كان نائما فإن لم يكن معقولة أو كانت و ليس عندها لم يكن محرزة و إن كانت مقطرة فإن كان سابقا ينظر إليها فهي محرزة و إن كان قائدا فإنّما يكون في حرزه بشرطين كونه بحيث إذا التفت إليها شاهدها أجمع و كثرة الالتفات إليها و المراعاة قال و كلّ موضع هي حرز بالنسبة إليه فالمتاع المحمول عليها في حرز أيضا فإن سرق الجمل و حمله قطع فإن كان صاحبه نائما عليه فلا قطع لعدم خروج يد المالك عنه‌

[- ز-] لو كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتّكأ إليه أو توسّده فهو في حرز في أيّ موضع كان في بلد أو بادية قال الشيخ ره فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز و إن كان بين يديه متاع كالثياب بين يدي البزاز فحرزها النظر إليها فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه ففيه القطع و إن سها أو نام عنه زال الحرز و عندي في ذلك كلّه نظر [- ح-] إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شدّ الأطناب و جعل متاعه فيها فإن لم يكن معها فليست في حرز و إن كان معها نائما أو غير نائم قال الشيخ فهو و ما فيها في حرز فإن سرق قطعة منها فبلغ نصابا أو سرق من جوفها ففيه القطع لأنّ الخيمة حرز لما فيها و كلّما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه و عندي في ذلك نظر قال الشيخ ره البيوت إن كانت في بريّة أو في البساتين أو الرباطات في الطرق فليست حرزا ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق لأنّ الناس لا يعدّون مثل هذه حرزا مع الغيبة و إن كان صاحبها فيها و أغلق الباب فهي حرز نام أو لم ينم و إن كانت في بلد أو قرية فهي حرز مع الإغلاق و إن لم يكن صاحبها فيها و أمّا الدور و المنازل فإن كان باب الدار مغلقا فكلّ ما فيها و في خزانتها في حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتّحة فلا حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و باب الخزانة مغلقا فما في الخزائن في حرز و ما في الدار‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست