responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222

لا تدّعيه و إن اعترفت بوطيه لها و أقرّت بأنّه زنى بها مطاوعة فلا مهر عليه أيضا و لا حدّ على أحدهما إلّا أن يقر أربع مرات و إن ادعت الإكراه أو اشتبه عليها فعليه المهر لاعترافه بسببه و لا حدّ على أحدهما و لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يقرّ أربعا و هل يثبت القذف للمرأة فيه إشكال [- ح-] لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه لم يطالب بالبيان و ضرب حتّى ينهى عن نفسه قيل و لا يتجاوز المائة و لا ينقص من ثمانين و هو جيّد في طرف الكثرة لا القلّة و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير [- ط-] يستحبّ للحاكم التعريض بالرجوع للمقرّ بالزنا إذا تم رد الوقوف عن إتمامه فإن النبي ص أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده ثمّ جاءه من الناحية ألا ترى فأعرض عنه حتّى تمّم إقراره أربعا ثم قال لعلك قبلت لعلّك لمست و قال الذي أقرّ بالسّرقة عنده ما أخالك فعلت و يكره لمن علم حاله أن يحثه على الإقرار فقد روي أنّ النبي ص قال لهزال و قد كان قال لماعز بادر إلى رسول اللّٰه ص قبل أن ينزل فيك قرآن ألا سترته بثوبك كان خيرا لك [- ى-] يقبل شهادة الأربعة على الزّاني و الزانية و لا يفتقر في ذلك إلى زيادة و كذا يقبل شهادة الأربعة على أكثر من اثنين و لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ فإن ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحدّ و يجب على الشهود الحضور موضع الرّجم لوجوب بدأتهم به خلافا للشيخ ره [- يا-] لو شهد أربعة و الزوج أحدهم فيه روايتان إحداهما ثبوت الحدّ على الزوجة و الثاني سقوطه عنها و ثبوت حدّ القذف في طرف الشهود و للزوج خاصة إسقاط حدّه باللّعان و جمع الشيخ ره بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط و الثانية على ما إذا سبق قذف الزوج أو اختلّ بعض شرائط الشهادة و هو حسن [- يب-] إذا شهد أربعة فردّت شهادة بعضهم فإن ردّت بأمر ظاهر من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد حدّ الأربعة للفرية و إن ردّت بأمر خفيّ كفسق خفيّ لا يطلع عليه أكثر الناس حدّ المردود شهادته خاصّة‌

الفصل الثالث في الحدّ

و فيه [- كب-] بحثا [- أ-] كان الحدّ في ابتداء الإسلام للثيّب الحبس حتى يموت و للبكر أن يوبخ عليه بالكلام حتّى يتوب ثم نسخ برجم الثيّب و جلد البكر و أقسام الحدّ خمسة قتل و رجم و جلد و رجم معا و جلد و جزّ و تعذيب و القتل يجب على من زنا بذات محرم كالأمّ و البنت و الأخت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمّة و الخالة و الزاني بامرأة أبيه و الذمّي إذا زنى بمسلمة و الزاني بامرأة مكرها لها سواء كان أحد هؤلاء محصنا أو غير محصن و سواء كان مسلما أو كافرا و سواء كان شابا أو شيخا و حرّا كان أو عبدا و لو أسلم الذمّي الزاني بالمسلمة قتل أيضا و أمّا المسلمة فإنّها تحدّ بالرجم أو الجلد على ما تستحقّه و قال ابن إدريس إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا و إن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرّجم جمعا بين الأدلّة و في الرواية يضرب بالسيف و كذا المرأة إلّا المكرهة [- ب-] الرجم خاصّة يجب على الشاب و الشابة إذا كانا محصنين و لو كان أحدهما محصنا دون الآخر رجم المحصن دون صاحبه و قال ابن إدريس يجب عليه الجلد أوّلا ثمّ الرجم و هو المشهور اختاره السيّد المرتضى و المفيد ره و اختاره الشيخ ره في التبيان و الأوّل قوله في النهاية [- ج-] الجلد و الرجم معا يجبان على الشيخ و الشّيخة إذا كانا محصنين إجماعا يبدأ بالجلد أوّلا ثمّ الرجم و الجلد مائة جلدة و لو كان أحدهما محصنا اختص بالحدّين و جلّد الآخر خاصّة و روي أنّ من يجب عليه الحدّ إن يجلد مائة ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده ثمّ يرجم [- د-] إنّما يجب الرّجم على المحصن بشرط أن يزني ببالغة عاقلة فلو زنى البالغ المحصن بالصّبية غير البالغة أو بالمجنونة لم يجب الرّجم سواء كان شابا أو شيخا بل يجلد مائة أمّا المرأة المحصنة فإذا زنى بها الصبي فإنّه يجب عليها الجلد خاصّة دون الرّجم و لو زنى المجنون بها وجب عليها الحدّ تامّا و في ثبوته في طرف المجنون قولان أقربهما السقوط [- ه‌-] الجلد خاصّة يجب على الزاني غير المحصن إذا لم يكن قد أملك سواء كان شابا أو شيخا و كذا المرأة و قيل يجب على الرّجل الجلد و التغريب و جز الشعر و المشهور الأوّل [- و-] الجلد و التغريب و الجزّ يجب على البكر الحرّ الذكر غير المحصن و المراد بالبكر هو الّذي أملك و لم يدخل فإنّه يجب عليه جلد مائة و يجزّ رأسه و يغرب عن مصره إلى غير سنة و لا جزّ على المرأة و لا تغريب بل تجلد مائة لا غير و المملوك لا جزّ عليه و لا تغريب أيضا بل يجلّد خمسين [- ز-] إذا اجتمع الجلد و الرّجم بدئ بالجلد ثمّ الرّجم و في تركه حتى يبرأ جلده قولان نشأ من قصد الإتلاف و تأكيد الزجر و كلّ حدّين اجتمعا و يفوت أحدهما بالآخر فإنّه يبدأ أوّلا بما لا يفوت معه الآخر [- ح-] يجلد الزاني مجرّدا من ثيابه و قال الشيخ ره يجلد على الحال التي وجد عليها قائما أشدّ الضرب و روي متوسّطا و الأوّل أقوى لقوله تعالى وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ و يفرق الجلد على جسده و تبقى وجهه و رأسه و فرجه أمّا المرأة فإنّها تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها [- ط-] يدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها و يرجم بالأحجار الصغار لئلّا يتلف سريعا من ورائه و يتّقى وجهه إلى أن يموت ثمّ يدفن المرجوم بعد الصلاة عليه و يؤمر قبل رجمه بالاغتسال [- ى-] لو فرّ الرجل أو المرأة من الحفيرة فإن ثبت الزنا بالبيّنة أعيد و إن ثبت بالإقرار فقولان أحدهما أنّه لا يعاد مطلقا و هو اختيار المفيد و الثاني أنّه لا يعاد أن أصابه شي‌ء من الحجارة و إن لم يصبه الحجر أعيد اختاره الشيخ و لو فر من يجب عليه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست