responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223

الجلد أعيد مطلقا [- يا-] الزنا إن ثبت بالشهود كان أوّل من يرجمه الشهود وجوبا ثمّ يرجمه الإمام ثم يرجمه الناس و إن ثبت بالإقرار بدأ الإمام بالرّجم ثمّ يرجم الحاضرون و ينبغي إعلام الناس بذلك ليتوفّر على حضوره و من يجب حضور طائفة إقامة الحدّ أو يستحب قولان و في أقلّ عدد الطائفة أقوال قيل واحد و قيل عشرة و قيل ثلاثة و لا يرجمه من للّه في قبله حدّ و هل هو على الكراهية أو التحريم نظر [- يب-] لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتّى يكمل الحول مسافرا و يبنى على ما مضى و ينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام و ليس للمسافة حدّ محدود فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز و لا يحبس في البلد الذي ينفى إليه فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه و إن زنى في البلد الّذي غرب إليه غرّب منه إلى غير البلد الذي غرب منه [- يج-] المملوك إذا زنى جلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب و لو زنى عبد ثمّ عتق حد حدّ العبيد لأنّه إنّما يستوفى الحدّ الذي وجب عليه و لو زنى الذميّ الحرّ ثم لحق بدار الحرب ثمّ استرقّ حدّ حد الأحرار و لو كان أحد الزانيين حرّا و الآخر مملوكا حدّ كلّ واحد منهما حده و كذا لو زنى بكر بثيب حد كلّ واحد منهما حدّه و لو زنا بعد العتق و قبل العلم به حدّ حدّ الأحرار و لو أقيم عليه حدّ العبد قبل العلم بالحرية يقم عليه و لو عفا السيّد عن عبده لم يسقط الحدّ عنه و للسيّد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى و كذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوّجة و سواء ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو العلم و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الإمام و كذا حدّ شرب الخمر و قطع السرقة و قتل الردة و لو كان العبد مشتركا لم يكن لأحدهما الإقامة بل يجتمعان على ذلك و لو انعتق بعضه لم يكن للمولى حده و لا لمرهونة و لا المستأجرة و للمولى سماع البيّنة و الجرح و التعديل و يشترط أن يكون المولى ثقة عارفا بقدر الحدود فإن كان قويّا في نفسه فله إقامته بنفسه و إن كان ضعيفا أقام عوضه من يقيم الحدّ و لو كان السيد فاسقا أو مكاتبا فالذي قوّاه الشيخ ره جواز الإقامة لهما للعموم و لو كان المولى صبيا أو مجنونا لم يكن له الإقامة و لا لوليهما و لو زنى بأمة ثمّ قتلها فعليه الحد و قيمتها و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد شيئا و أمّ الولد و المدبّر كالقنّ أمّا من انعتق بعضه فإنّه يحد من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه و من حدّ المماليك بنسبة ما فيه من الرقيّة فلو عتق نصفه وجب عليه خمس و سبعون جلدة و لا جزّ عليه و لا تغريب و لا رجم [- يد-] إذا تكرّر الزنا من الحر فأقيم الحد عليه مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقوى و لو تكرّر من المملوك سبعا و أقيم الحدّ عليه في كلّ مرة قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى و لو تكرّر من الحرّ أو المملوك الزنا مرارا كثيرة و لم يحد فيما بينهما لم يجب سوى حدّ واحد و روى أبو بصير عن الباقر ع إن زنى بامرأة واحدة مرارا فعليه حدّ واحد و إن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدّ و في طريقها علي بن حمزة و هو ضعيف [- يه-] الذميّ إذا زنى بمسلمة قتل مطلقا و إن زنى بذمية تخيّر الإمام بين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام و بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى اعتقادهم و لا يتعين عليه الحكم بينهم أمّا لو تحاكم المسلم و الذمي فإنّه يجب على الإمام الحكم بينهم و ليس له دفعه إلى أهل الذمّة [- يو-] الحامل لا يقام عليها الحد سواء كان جلدا أو رجما حتّى تضع و ترضع الولد إن لم تحصل له مرضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره و لو لم يظهر الحمل و لم تدعه لم يؤخر بل تحدّ في الحال و لا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا نعم لو ادعت الحمل قبل قولها [- ين-] يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه حذرا من السراية و ينتظر بهما البر‌

و لو اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث فيه مائة شمراخ و لا يشترط الوصول كلّ شمراخ إلى جسده و لا تؤخّر الحائض لأنّ الحيض ليس بمرض [- يح-] لو زنى العاقل ثمّ جنّ لم يسقط الحدّ بل يستوفى منه و إن كان مجنونا جلدا كان أو رجما لرواية أبي عبيدة الصحيحة عن الباقر ع في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به في ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان و كذا لا يسقط الحد بإعراض الارتداد [- يط-] لا يقام الجلد على الزاني و غيره في شدة البرد و لا شدة الحرّ و يتوخّى في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه و لا يقام الحدّ في أرض العدوّ لئلّا يلحق المحدود الغيرة فيدخل أرض العدوّ [- ك‌-] لا يحدّ من التجأ إلى حرم اللّٰه أو حرم رسوله أو أحد الأئمّة ع بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يستوفى منه الحد و لو أحدث ما يوجب الحدّ في الحرم حد فيه و لو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف عوقب زيادة على الحد بما يراه الإمام [- كا-] لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ساغ له قتلهما معا و لا إثم و في الظاهر يقتل إلّا أن يقيم البيّنة على دعواه أو يصدقه الوليّ و لو أفضى بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها و إن كانت أمة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و لو تزوّج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني [- كب-] لا حدّ على الصبيّ و الصبيّة إذا زنيا بل يؤدبا أما المجنون و المجنونة فلا حدّ عليهما على الأقوى في طرف المجنون و أمّا في طرف المجنونة فلا خلاف و لا تأديب عليهما و حدّ البلوغ ما رواه الشيخ ره‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست