اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 221
السقوط لعدم كمال البينة على فعل واحد فإن فعل المطاوعة غير فعل
المكرهة فهما فعلان و لم يكمل على كلّ واحد أربعة و الثاني وجوب الحدّ لاتفاق
الأربعة على زناه و الاختلاف إنّما هو في فعلها لا فعله و لو شهد اثنان بالزنا في
زاوية بيت و شهد اثنان بالزنا في زاوية أخرى لم يثبت الزنا على ما قلناه سواء
تباعدت الزاويتان أو تقاربتا و كذا لو اختلفا في الزمان المتقارب و المتباعد و لو
شهد اثنان أنّه زنى بها في قميص أبيض و آخران في أحمر و اثنان أنّه زنى في ثوب
كتان و آخران في ثوب خزّ ففي كمال الشهادة إشكال [- ه-] يشترط في إقامتهم للشهادة
دفعة أو اجتماعهم لأدائها فلو شهد بعض قبل مجيء الباقين حدّوا للقذف و لم ينتظر
إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير في حدّ نعم يستحبّ للحاكم تفريق الشهود في الإقامة
بعد الاجتماع و ليس واجبا و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم فلو جاءوا متفرّقين
واحدا بعد واحد و اجتمعوا في مجلس واحد ثمّ أقاموا الشهادة ثبت الزنا [- و-] لا
يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ و كذا الإقرار بالقديم
يوجب الحدّ و لا يسقط الحدّ إذا شهدوا بالزنا فصدّقهم المشهود عليه و لو أقرّ مرة
أو دون الأربع لم يمنع ذلك سماع البيّنة و العمل بها و لو تمّت البيّنة عليه و أقر
على نفسه إقرارا تاما ثمّ رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحدّ برجوعه و كذا لا يسقط
الشهادة بتكذيبه و لو شهد شاهدان أو اعترف هو مرّتين لم تكمل البيّنة و لم يجب
الحدّ [- ز-] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم يسقط
جلدا كان أو رجما و لو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام بين إقامته الحدّ عليه و
عدمها رجما كان أو جلدا و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرّجم و لو أنكر
حدّا اعترف به غير الرّجم لم يسقط بالإنكار [- ح-] لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو
ماتوا حكم الحاكم و أقام الحدّ و يجوز الشهادة بالحدّ من غير مدع و يستحبّ لمن شهد
بالزنا عدم الإقامة و إذا لم تكمل شهود الزنا وجب عليهم الحدّ و كذا لو كملوا
أربعة غير مرضيين كالعميان و الفسّاق و لو رجع واحد منهم عن الشهادة حدّ خاصة و لا
يجب على الثلاثة و لو رجعوا أجمع حدّوا [- ط-] لو شهد أربعة بالزنا قبلا فادّعت
البكارة و شهد لها أربع نسوة بها سقط عنها الحدّ و في حدّ الشهود قولان الأقرب
السقوط لكمال النصاب مع احتمال صدقهم لإمكان عود البكارة بعد الوطي فلو كان ذلك شبهة
و لو شهدت بأنّها رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب فالأقرب ثبوت الحدّ عليهم للعلم
بكذبهم [- ى-] لو شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة و شهد أربعة أخرى على الشهود
أنّهم الذين زنوا بها فالأقرب ثبوت الحدّ على الأولين للزنا و القذف و لو شهدوا
بالزنا دبرا لم يقبل أقلّ من أربعة و لا يكفي فيه اثنان أمّا ما ليس بوطي في
الفرجين كما لو شهدوا بالتّفخيذ و شبهه مما يوجب التعزير فإنّه يكفي فيه شاهدان [-
يا-] يجب على الحاكم إقامة حدود اللّٰه تعالى بعلمه أمّا حقوق الناس فيقف
إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا و يحكم بعلمه فيها أيضا و للسيّد إقامة
الحدّ على عبده و جاريته و للأب إقامة الحدّ على ولده و للزّوج إقامة الحدّ على
زوجته بعلمهم [- يب-] لو حبلت امرأة لا زوج لها و لا مولى لم يقم عليها الحدّ و لا
تسأل عن ذلك فإن سئلت و ادّعت الإكراه أو الوطي بالشبهة أو لم تعترف بالزنا فلا
حدّ و لو استأجر امرأة لعمل شيء فزنا بها أو استأجرها ليزني بها و فعل أو زنى
بامرأة ثمّ تزوّجها وجب عليهما الحدّ و لو وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه
الحدّ
القسم الثّاني الإقرار
و فيه [-
يب-] بحثا [- أ-] إنّما يثبت الزنا بالإقرار أربع مرّات فلو أقرّ أقلّ منها لم يجب
الحدّ و وجب التعزير و يشترط في الإقرار بلوغ المقرّ و رشده و اختياره و حرّيته و
لو كان يعتوره الجنون فأقرّ حال إفاقته أنه زنى و هو مفيق أو قامت عليه بينة بذلك
حدّ و إن أقر حال إفاقته و لم يصفه إلى حال إفاقته أو قامت عليه البيّنة بالزنا و لم
يضفه إلى حال إفاقته فلا حدّ لاحتمال وجوده حال جنونه [- ب-] النائم كالمجنون فلو
زنى بنائمة أو استدخلت امرأة ذكر نائم فلا حدّ عليه و لو أقرّ حال نومه لم يلتفت
إليه و لو أقرّ حال يقظته بزنا أضافه إلى نومه سقط عنه الحدّ أمّا السكران فإن
أقرّ حال سكره لم يلتفت و لو زنى و هو سكران لم يجب الحدّ [- ج-] يشترط في المقرّ
إمكان صدور الفعل عنه فلو أقرّ المجبوب بالزنا فلا حدّ و كذا لو قامت به البيّنة
للعلم بكذبها أمّا الخصيّ أو العنين لو أقرّا فإنّهما يحدّان و كذا الشيخ الكبير
لإمكانه في طرفه و إن بعد [- د-] لو أكره على الإقرار بالزنا لم يثبت و لا يحدّ
إجماعا و الحرّية شرط فلو أقرّ العبد بالزنا لم يقبل منه نعم لو صدّقه مولاه وجب
الحدّ و حكم المدبّر و أمّ الولد و من عتق أكثره حكم الرقّ لا يثبت الزنا بإقرارهم
و يثبت عليهم أجمع بالبيّنة قال الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف و المبسوط بشرط
تعدّد المجالس فلو أقر أربعا في مجلس واحد لم يقبل و عندي فيه نظر و الأقرب القبول
و يستوي الرجل و المرأة في كلّ ما تقدّم من الإقرار و عدده و كذا الخنثى و البكر و
الثيّب [- ه-] يعتبر في صحّة الإقرار ذكر حقيقة الفعل لتزول الشّبهات فإن النّبي
ص قال لماعز لعلّك قبّلت أو غمّزت أو نظرت قال لا قال أ فنكتها لا تكنّي قال نعم
قال حتّى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا
في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزّنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرّجل
من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه و الأخرس إن فهمت إشارته قامت مقام النطق و إن
لم تفهم إشارته لم يتصوّر منه إقرار و لو قامت عليه البيّنة بالزنا حدّ [- ز-] لو
أقرّ أنّه زنى بامرأة أربع مرّات فكذّبته فعليه الحدّ دونها و لو أقرّ أنّه وطئ
امرأة و ادّعى أنّها امرأته فأنكرت المرأة الزوجيّة فإن لم تقر المرأة بالوطي فلا
حدّ عليه لعدم إقراره بالزنا و لا مهر لأنها
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 221