اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 220
على الزنا سقط الحدّ فالإكراه يتحقّق في طرف الزّوجة و في تحقّقه في
طرف الرّجل إشكال أقربه الثبوت لأنّ التخويف بترك الفعل و الفعل لا يخاف منه فلا
يمنع الانتشار و يثبت للمكرهة على الواطي مهر مثل نسائها [- ه-] لو وطئ جارية
مشتركة بينه و بين غيره فإن توهّما الحلّ فلا حدّ و إن كان عالما بالتحريم سقط عنه
بقدر نصيبه و حدّ بنسبة نصيب الشريك و لو اشترى أمّه أو أخته من الرضاع ففي العتق
قولان فإن قلنا بالعدم لم يبح له وطئها فإن وطئ مع الشبهة فلا حدّ و إن وطئ مع
علمه بالتحريم وجب الحدّ و كذا لو اشترى من ينعتق عليه و لو وطئ جارية غيره بغير
إذنه حدّ مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة [- و-] الإحصان الذي يجب به الرّجم إنّما
يتحقّق للبالغ العاقل الحرّ الواطي لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح أو الملك
المتمكن منه بحيث يغدو عليه و يروح فالبلوغ شرطه إجماعا فلو وطئ الصبيّ زوجته ثمّ
بلغ لم يكن محصنا و أما العقل فالذي اختاره الشيخان ره عدم اشتراطه فلو وطئ
المجنون زوجته ثمّ عقل كان محصنا و لو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجما كان
أو غيره عندهما و الحق خلافه و الحرّية شرط إجماعا فلو وطئ العبد ثمّ أعتق لم يكن
محصنا حتّى يطأ في حال حرّيته سواء كان تحته حرة أو أمة و الوطي لا بدّ منه فلو
عقد البالغ العاقل الحرّ على امرأة و لم يدخل بها ثمّ زنى لم يكن محصنا و لا رجم
عليه و دوام العقد شرط فلو وطئ متمتّعا بها لم يكن محصنا و ملك اليمين تحصّن
كالزّوجة و لو وطئ زوجته أو مملوكته ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدو عليه و
الرواح خرج عن الإحصان أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدو عليه و الرواح
فإنّه محصن و لو كان حاضرا في بلدها إلّا أنّه ممنوع عنها بحبس و شبهه لم يكن
محصنا و لا بدّ من كون العقد صحيحا فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا [- ز-]
إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا فلا رجم و
لا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و إن كانت محصنة [- ح-] لا يشترط
الإسلام في الإحصان فالذّميان محصنان و لو كانت زوجة المسلم ذمّية تحصّنا معا [-
ط-] لو طلّق زوجته بائنا خرجت عن الإحصان و كذا الزوج و لو راجع المخالع لم يجب
عليه الرجم إلّا بعد الوطي في الرّجعة و لو أعتق المملوكة أو المكاتب لم يجب الرجم
إلا أن يجامعا بعد العتق و لو طلّق الرّجل زوجته رجعيّا لم يخرجا عن الإحصان فإن
تزوّجت بغيره عالمة بالتحريم كان عليها الحدّ تامّا و كذا الزوج إن علم التحريم و
العدّة و لو جهل أحدهما فلا حدّ و لو علم أحدهما خاصّة اختصّ بالحدّ التام دون
الجاهل و تقبل دعوى الجهالة من أيّهما كان مع الإمكان [- ى-] المرتدّ إن كان عن
فطرة خرج عن الإحصان لتحريم الزوجة عليه مؤبّدا و إن كان عن غير فطرة لم يخرج عن
الإحصان لإمكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الإسلام في العدّة فلو أسلم بعد ذلك
كان محصنا و لو نقض الّذي العهد و لحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى و استرق ثمّ
أعتق خرج عن الإحصان [- يا-] لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئها لم يرجم
و لو كان لامرأة ولد من زوج فانكسرت وطيه لها لم يثبت إحصانها لأنّ الولد يلحق
بإمكان الوطي و الإحصان يعتبر فيه تحقّقه قطعا و إذا شهدت بيّنة الإحصان بالدخول
كفى فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة و المباضعة إلّا أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة و
لو قالا جامعها أو وطئها أو ما أشبهه ثبت الإحصان دون باشرها و مسها و أتاها و
أصابها لاحتماله غير الوطي [- يب-] لو جلّد الزاني على أنّه بكر فبان محصنا رجم
إلّا أن يتوب [- يج-] إذا ادّعى الواطي أو الموطوءة الزوجيّة سقط الحدّ و لا يكلّف
المدعي بيّنة و لا يمينا و كذا لو ادّعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه و الأعمى يحدّ
حدّا كاملا فإن ادّعى الشبهة قبل مع الاحتمال
الفصل الثاني فيما يثبت به
الزنا
و هو قسمان
الأوّل البيّنة
و فيه [-
يب-] بحثا [- أ-] إنّما يثبت الزنا بأمرين البيّنة و الإقرار و يشترط في البيّنة
شهادة أربعة رجال فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان و الجلد مع عدمه و كذا لو شهد به
ثلاثة رجال و امرأتان و لو شهد به رجلان و أربع نسوة ثبت الزنا فلم يجب الرجم بل
الجلد و إن كان الزاني محصنا و لو شهد رجل و ستّ نساء فما زاد لم يثبت و وجب عليهم
حدّ الفرية و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا بما دون الأربع من الرجال و
الخناثى حكمهم حكم النساء في الشهادة [- ب-] يشترط في الشهود اتفاقهم في الشهادة
بالمعاينة لإيلاج الفرج في الفرج كالميل في المكحلة فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض
لا بها حدّ و أجمع للفرية و كذا لو شهدوا بالزّنى و لم يعاينوا الإيلاج حدّوا
للفرية و لا حدّ على المشهود عليه نعم لو لم يشهدوا بالزنا بل شهدوا بالمضاجعة أو
المعانقة أو الإصابة فيما دون الفرج سمعت شهادتهم و وجب على المشهود عليه التعزير
[- ج-] يشترط في شهادتهم بالزنا أن يقولوا وطئها من غير عقد و لا شبهة عقد و لا
ملك و يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل و لا يشترط في شهادتهم العلم
بالنفي [- د-] يشترط اتفاق الشهود في القول الواحد و الزمان الواحد و المكان
الواحد و لو شهد بعض بالوطي قبلا أو في ضحوة النهار أو في زاوية معيّنة و شهد
الباقون بخلاف ذلك لم يثبت و حدّوا أجمع للفرية و لو شهد اثنان بأنّه أكرهها و
آخران بالمطاوعة سقط الحدّ عنها و هل يثبت على الزاني وجهان أحدهما
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 220