responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220

على الزنا سقط الحدّ فالإكراه يتحقّق في طرف الزّوجة و في تحقّقه في طرف الرّجل إشكال أقربه الثبوت لأنّ التخويف بترك الفعل و الفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار و يثبت للمكرهة على الواطي مهر مثل نسائها [- ه‌-] لو وطئ جارية مشتركة بينه و بين غيره فإن توهّما الحلّ فلا حدّ و إن كان عالما بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه و حدّ بنسبة نصيب الشريك و لو اشترى أمّه أو أخته من الرضاع ففي العتق قولان فإن قلنا بالعدم لم يبح له وطئها فإن وطئ مع الشبهة فلا حدّ و إن وطئ مع علمه بالتحريم وجب الحدّ و كذا لو اشترى من ينعتق عليه و لو وطئ جارية غيره بغير إذنه حدّ مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة [- و-] الإحصان الذي يجب به الرّجم إنّما يتحقّق للبالغ العاقل الحرّ الواطي لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح أو الملك المتمكن منه بحيث يغدو عليه و يروح فالبلوغ شرطه إجماعا فلو وطئ الصبيّ زوجته ثمّ بلغ لم يكن محصنا و أما العقل فالذي اختاره الشيخان ره عدم اشتراطه فلو وطئ المجنون زوجته ثمّ عقل كان محصنا و لو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجما كان أو غيره عندهما و الحق خلافه و الحرّية شرط إجماعا فلو وطئ العبد ثمّ أعتق لم يكن محصنا حتّى يطأ في حال حرّيته سواء كان تحته حرة أو أمة و الوطي لا بدّ منه فلو عقد البالغ العاقل الحرّ على امرأة و لم يدخل بها ثمّ زنى لم يكن محصنا و لا رجم عليه و دوام العقد شرط فلو وطئ متمتّعا بها لم يكن محصنا و ملك اليمين تحصّن كالزّوجة و لو وطئ زوجته أو مملوكته ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدو عليه و الرواح خرج عن الإحصان أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدو عليه و الرواح فإنّه محصن و لو كان حاضرا في بلدها إلّا أنّه ممنوع عنها بحبس و شبهه لم يكن محصنا و لا بدّ من كون العقد صحيحا فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا [- ز-] إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا فلا رجم و لا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و إن كانت محصنة [- ح-] لا يشترط الإسلام في الإحصان فالذّميان محصنان و لو كانت زوجة المسلم ذمّية تحصّنا معا [- ط-] لو طلّق زوجته بائنا خرجت عن الإحصان و كذا الزوج و لو راجع المخالع لم يجب عليه الرجم إلّا بعد الوطي في الرّجعة و لو أعتق المملوكة أو المكاتب لم يجب الرجم إلا أن يجامعا بعد العتق و لو طلّق الرّجل زوجته رجعيّا لم يخرجا عن الإحصان فإن تزوّجت بغيره عالمة بالتحريم كان عليها الحدّ تامّا و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة و لو جهل أحدهما فلا حدّ و لو علم أحدهما خاصّة اختصّ بالحدّ التام دون الجاهل و تقبل دعوى الجهالة من أيّهما كان مع الإمكان [- ى-] المرتدّ إن كان عن فطرة خرج عن الإحصان لتحريم الزوجة عليه مؤبّدا و إن كان عن غير فطرة لم يخرج عن الإحصان لإمكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الإسلام في العدّة فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا و لو نقض الّذي العهد و لحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى و استرق ثمّ أعتق خرج عن الإحصان [- يا-] لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئها لم يرجم و لو كان لامرأة ولد من زوج فانكسرت وطيه لها لم يثبت إحصانها لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطي و الإحصان يعتبر فيه تحقّقه قطعا و إذا شهدت بيّنة الإحصان بالدخول كفى فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة و المباضعة إلّا أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة و لو قالا جامعها أو وطئها أو ما أشبهه ثبت الإحصان دون باشرها و مسها و أتاها و أصابها لاحتماله غير الوطي [- يب-] لو جلّد الزاني على أنّه بكر فبان محصنا رجم إلّا أن يتوب [- يج-] إذا ادّعى الواطي أو الموطوءة الزوجيّة سقط الحدّ و لا يكلّف المدعي بيّنة و لا يمينا و كذا لو ادّعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه و الأعمى يحدّ حدّا كاملا فإن ادّعى الشبهة قبل مع الاحتمال‌

الفصل الثاني فيما يثبت به الزنا

و هو قسمان‌

الأوّل البيّنة

و فيه [- يب-] بحثا [- أ-] إنّما يثبت الزنا بأمرين البيّنة و الإقرار و يشترط في البيّنة شهادة أربعة رجال فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان و الجلد مع عدمه و كذا لو شهد به ثلاثة رجال و امرأتان و لو شهد به رجلان و أربع نسوة ثبت الزنا فلم يجب الرجم بل الجلد و إن كان الزاني محصنا و لو شهد رجل و ستّ نساء فما زاد لم يثبت و وجب عليهم حدّ الفرية و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا بما دون الأربع من الرجال و الخناثى حكمهم حكم النساء في الشهادة [- ب-] يشترط في الشهود اتفاقهم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج الفرج في الفرج كالميل في المكحلة فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها حدّ و أجمع للفرية و كذا لو شهدوا بالزّنى و لم يعاينوا الإيلاج حدّوا للفرية و لا حدّ على المشهود عليه نعم لو لم يشهدوا بالزنا بل شهدوا بالمضاجعة أو المعانقة أو الإصابة فيما دون الفرج سمعت شهادتهم و وجب على المشهود عليه التعزير [- ج-] يشترط في شهادتهم بالزنا أن يقولوا وطئها من غير عقد و لا شبهة عقد و لا ملك و يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل و لا يشترط في شهادتهم العلم بالنفي [- د-] يشترط اتفاق الشهود في القول الواحد و الزمان الواحد و المكان الواحد و لو شهد بعض بالوطي قبلا أو في ضحوة النهار أو في زاوية معيّنة و شهد الباقون بخلاف ذلك لم يثبت و حدّوا أجمع للفرية و لو شهد اثنان بأنّه أكرهها و آخران بالمطاوعة سقط الحدّ عنها و هل يثبت على الزاني وجهان أحدهما‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست