responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 219

و الوليّ يدّعي أنّه حقّه [- كب-] لو شهد أربعة بالزنا فزكّاهم اثنان فرجم المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود فسقة أو كفرة فلا ضمان على الشهود لعدم اليقين بكذبهم و هل يضمن المزكّيان أو الحاكم فيه تردّد ينشأ من كون شهادة المزكّي شرطا لا سببا و من كونهما شهداء بالزور شهادة أفضت إلى قتله و لو تبيّن فسق المزكّين فالضمان على بيت المال لأنّ التفريط من الحاكم إمّا لو فرّط الحاكم في البحث عن عدالة الشاهدين أو عن عدالة المزكّيين فالضمان عليه في ماله و لو جلّد الحاكم إنسانا بشهادة شهود ثمّ بان فسقهم أو كذبهم فعلى الإمام الضمان من بيت المال لما حصل من أثر الضّرب و لو ظهر فسق الشاهدين سابقا على الشهادة بالمال بعد الحكم نفذ الحكم و لم يغرم الشاهدان [- كج-] لو ادّعى المشهود عليه فسق الشاهدين سمعت دعواه قبل الحكم عليه و بعده و لو أقام بيّنة بالفسق سمعت ببيّنة سواء كان الحاكم عليه هو المدّعي عنده بالفسق أو غيره فإنّ الحاكم إذا شهد عنده اثنان بفسق شاهدي الحقّ عند غيره نقض حكم ذلك الغير و لو أقامت البينة أنّ الحاكم الآخر حكم بشهادة عبدين فإن كان الذي حكم بشهادتهما يعتقد الحكم بشهادة العبيد لم ينقض حكمه لأنّه حكم باجتهاده في مسألة اجتهادية و إن كان ممن لا يعتقد ذلك نقضه لأنّ الحاكم به يعتقد بطلانه [- كد-] شهادة الزور من الكبائر العظام روي عن النبي ص أنّه قال عدلت شهادة الزور الشرك باللّٰه ثلاث مرّات ثم قرأ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و عنه ص أنّه قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اللّٰه قال الإشراك باللّٰه و عقوق الوالدين و كان متكئا فجلس فقال ألا و قول الزور و شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لينتبه سكت و قال النبي ص لا ينقضي كلام شاهد الزور بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة و عن الباقر ع ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّٰه له مكانه ضنكا إلى النار و يجب تعزير شاهد الزور بما يراه الإمام و ادعاء له للخير في مستقبل الوقت و اشتهاره بين قبيلته ليعرف حاله و كان عليّ ع إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقهم ثمّ يطيف به ثمّ يحبسه أياما ثم يخلّى سبيله و عن الصادق ع قال شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت فإن تابوا أو أصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد أمّا لو تعارضت البيّنتان أو ظهر فسق الشاهد أو غلطه في شهادته فلا يؤدّب به لأنّ الفاسق قد يصدّق و التعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها و الغلط قد يعرض للصادق العدل [- كه-] إذا علم أنّ الشاهدين شهدا بالزور ظهر بطلان الحكم و وجب نقضه فإن كان مالا ردّ إلى صاحبه و إن كان إتلافا فعلى الشاهدين ضمانه و لو ثبت ذلك بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة الحاكم كان ذلك رجوعا منهما عن الشهادة و قد تقدّم حكمه [- كو-] إذا تاب شاهد الزور و مضت مدة يظهر فيها التوبة و الندم و ظهر صدقه فيها و عدالته قبلت شهادته بعد ذلك [- كز-] إذا غير المقر العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبل الحكم بشهادة الأولى احتمل القبول لأنّها شهادة من عدل غير متّهم لم يرجع عنها فيجب الحكم بها و العدم لأنّ كلّ واحد منهما تردّ الأخرى و تضادها و الأوّل مرجوع منها و الثانية غير موثوق بها لأنّها من شاهد أقر بلفظه و لا يؤخذ بأوّل قوليه و ذلك مثل أن يشهد بمائة ثمّ يقول بل هي مائة و خمسون أو يقول بل هي سبعون و لو شهد بمائة ثمّ قال قبل الحكم قضاه منها خمسين احتمل الوجهين أيضا أمّا لو شهد أنّه أقرضه مائة ثمّ قال قضاه منه خمسين فإنّ شهادته تقبل في باقي مائة وجها واحدا‌

كتاب الحدود

و فيه مقاصد‌

الأوّل في حدّ الزنا

و فيه فصول‌

الأوّل في موجبه

و فيه [- يج-] بحثا [- أ-] الزنا موجب للحدّ و نعني به إيلاج ذكر الإنسان في فرج امرأة قبل أو دبر محرمة عليه من غير عقد و لا شبهة عقد و لا ملك و يكفي في تحقّقه غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر و يشترط في إيجابه الحدّ العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ و لو انتفى العلم بالتحريم أو أكره على الزّنا أو كان صبيّا لم يجب الحدّ و يشترط في الرجم زيادة على ما تقدّم الإحصان [- ب-] لو تزوّج من يحرم عليه نكاحها كالأمّ و البنت و الأخت و المرضعة و ذات البعل و المعتدة و زوجة الأب أو الابن كان العقد باطلا بالإجماع فإن وطئها مع علمه بالتحريم وجب عليه الحدّ و لا يكون العقد وحده شبهة في سقوط الحدّ و لو وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحدّ و هكذا كلّ نكاح أجمع على بطلانه كالخامسة و المطلّقة ثلثا أمّا النكاح المختلف فيه كالمجوسيّة فإنّه لا حدّ فيه و كذا كل نكاح و لو وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحد و هكذا كلّ نكاح توهّم الواطي الحل فيه و لو استأجرها للوطي وجب الحدّ و لم يسقط به إلّا أن يتوهّم الحلّ به و لو وجد على فراشه امرأة و ظنها زوجته فوطئها أو زفت إليه غير زوجته فوطئها ظنّا أنّها زوجته أو تشبّهت عليه غير زوجته بها أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها فظنها المدعوّة فوطئها أو اشتبه عليه لعماه سقط الحدّ [- ج-] إذا تشبهت الأجنبيّة بزوجته فوطئها مع الاشتباه حدّت هي خاصة و في رواية يقام عليها الحدّ جهرا و عليه سرّا و هي متروكة [- د-] لو أباحته الوطي فتوهم الحلّ سقط الحدّ و لو لم يشتبه لم يسقط و لو أكره‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست