responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215

الشهادة و لم يختلف الأسباب و الصّفات فإن اختلفت بأن يشهد أحدهما بألف من قرض و يشهد الآخر بخمس مائة من ثمن مبيع أو يشهد أحدهما بألف بيض و الآخر بخمس مائة سواد أو يشهد أحدهما بألف دينار و الآخر بخمس مائة درهم لم يكمل البيّنة و كان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما و يستحقّهما و لو شهد له شاهدان بألف و شاهدان آخران بخمسمائة و لم يختلف الأسباب أو الصفات دخلت الخمس مائة في الألف و وجبت له بالأربعة و لو اختلفت الأسباب أو الصّفات وجب له الحقان و لم يدخل أحدهما في الآخر [- كب-] لو أنكر العدل أن يكون شاهدا ثمّ شهد بعد ذلك و قال كنت نسيتها قبلت شهادته لأنّه يجوز أن يكون قد نسيها و حينئذ فلا شهادة عنده فلا يكذب مع إمكان صدقه [- كج-] لو ادّعى فطلب الحاكم منه البيّنة فقال لا بيّنة لي ثمّ أتى بعد ذلك ببيّنة فالأقرب القبول لجواز أن ينسى أو يكون الشاهدان قد سمعا إقرار الغريم و صاحب الحقّ لا يعلم و يحتمل التفصيل و هو عدم السّماع إن كان الإشهاد قد تولّيه بنفسه لأنّه أكذبها و القبول إن تولّاه وكيله أو شهد من غير علمه و كذا البحث لو قال كلّ بيّنة لي زور أمّا لو قال لا أعلم أنّ لي بينة ثمّ أقام البيّنة سمعت منه قطعا [- كد-] لو اختلف في الشجة هل هي موضحة أم لا و افتقر إلى العارف كالطبيب يعتبرها لم يكف الواحد و كذا لو اختلف في مرض لا يعرفه إلّا الأطبّاء أو في داء الدابة الذي لا يعرفه إلّا البيطار [- كه-] لو أشهده بألف فطلب صاحب الحقّ أن يشهد له بمائة مثلا فالأقرب جواز ذلك لأنّ الاعتراف بالألف يستلزم الاعتراف بالمائة [- كو-] يجوز أن يشهد الإنسان على مبيع و إن لم يعرفه و لا عرف حدوده و لا موضعه إذا عرف المتبايعان ذلك و يكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع‌

الفصل السادس في الشهادة على الشهادة

و فيه [- ى-] مباحث [- أ-] يقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس سواء كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و الغصب و العتق و النسب أو مالا كالقرض و الدين و القراض و عقود المعاوضات كالبيع و الإجارة و الصلح أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال و لا يقبل في الحدود مطلقا سواء كانت للّه تعالى محضا كحدّ الزنا و اللواط و السّحق أو مشتركة كالقذف و حدّ السّرقة على خلاف فيهما [- ب-] لا يجوز تحمل الشهادة إلّا إذا قال الشاهد اشهد علي شهادات أو يسمعه و قد شهد بين يدي حاكم فله أن يشهد على شهادته و إن لم يشهده و لو قال في غير مجلس القضاء لفلان على فلان حقّ كذا و أنا شاهد به بسبب كذا مثل ثمن مبيع أو أرش جناية أو غير ذلك ففي جواز شهادة الفرع إشكال أمّا لو كان لم يذكر شاهد الأصل السبب فإنّه ليس للفرع أن يشهد قطعا لأنّ الإنسان يتساهل في غير مجلس الحكم و لو سمعه يقول أشهد أنّ لفلان كذا شهادة مثبوتة عندي لا أتمادى فيها فالأقرب جواز الشهادة على شهادته و كذا لو سمعه يسترعي شاهدا آخر أمّا لو قال أنا أشهد بكذا فليس للشاهد أن يتحمّل لجواز إرادة الوعدة [- ج-] إذا قال شاهد الأصل اشهد علي شهادتي أنّني أشهد بكذا كان أعلى مراتب الاسترعاء و للفرع أن يقول أشهدني على شهادته و لو سمعه يشهد عند الحاكم فهو دون الأولى و أدون منهما أن يسمعه يشهد جزما لا عند الحاكم و فيهما ليس للفرع أن يقول أشهدني بل يقول أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا أو أشهد أنّ فلانا شهد بكذا بسبب كذا [- د-] يجب أن يشهد على شاهد شاهدان إذ المراد إثبات شهادة الأصل و إنّما يتحقّق باثنين و لو شهد اثنان على كلّ واحد من شاهد الأصل جاز و كذا لو شهد اثنان على شاهد الأصل و أحد الاثنين و ثالث على شهادة الأصل الآخر أو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر أو شهد اثنان على جماعة بأن يشهد الاثنان على شهادة كل واحد منهم أو شهد اثنان على شهادة رجل و امرأتين أو شهدا على شهادة أربع نساء فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو شهد واحد فرع على شاهد أصل و شهد آخر غير الأوّل على شهادة أصل آخر لم تقبل و لا يشترط أن يشهد على شاهدي الأصل أربعة بحيث يكون الاثنان على أحدهما مغايرين للاثنين على الآخر بل يجوز أن يشهد اثنان على الأصلين بحيث يكون كلّ واحد من الفرعين يشهد على كلّ واحد من الأصلين و لو شهد بالحقّ شاهد أصل و شاهدا فرع يشهدان على أصل آخر جاز [- ه‌-] إنّما يقبل شهادة الفرع بشروط ثلاثة الأوّل تعذر شهادة الأصل إمّا بموت أو مرض أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره أو غيبة فلو تمكن شاهد الأصل من الحضور لم تسمع شهادة الفرع و لا تقدير للغيبة بل ضابطها اعتبار المشقة على شاهد الأصل في حضوره و لا يشترط مسافة القصر الثاني أن يتحقّق شروط الشهادة من العدالة و غيرها في كلّ واحد من شهود الأصل و الفرع و لو عدل شهود الفرع شهود الأصل جاز و إن لم يشهدا بعدالتهما جاز أيضا لكن يتولّى الحاكم ذلك فإن عرف عدالتهما حكم و إلّا بحث عنهما و لا بدّ من استمرار هذا الشرط و وجود العدالة في الجميع إلى انقضاء الحكم و يعتبر هاهنا عدالة شاهدي الأصل عند الاسترعاء و إن لم يكن وقت الحكم و استمرارها إلى وقت الحكم فلو طرئ الفسق أو الردّة أو العداوة على شاهد الأصل امتنع شاهد الفرع و كذا لو طرئ العبوديّة للمشهود عليه و لا يمنع طريان العمى فيما يشترط فيه الرؤية و لو مات شهود الأصل أو الفرع لم يمنع الحكم و كذا لو ماتت شهود الأصل قبل أداء الفرع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست