responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216

شهادتهم و كذا لو جنوا الثّالث أن يعيّنا شاهدي الأصل و يسمّياهما فلو لم يسمّياهما لم يقبل شهادتهما و إن عدّدهما [- و-] لو شهد شاهدا فرع و أنكر الأصل الفرع قال الشيخ رحمه اللّٰه يقبل شهادة أعدلهما فإن تساويا طرحت شهادة الفرع و قال ابن بابويه في رسالته يقبل شهادة الثّاني و يطرح إنكار الأصل مع التساوي في العدالة و كلاهما ليس بجيّد بل الأولى طرح شهادة الفرع لأنّ الأصل إن صدق كذب الفرع و إلّا كذب الأصل و على كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع و تحمل الرواية التي أفتى بها الشيخ رحمه اللّٰه على ما لو قال الأصل لا أعلم [- ز-] لو شهد الفرعان ثمّ حضر شاهد الأصل فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا و إن كان قبله سقط اعتبار الفرع و كان الاعتبار بشاهد الأصل [- ح-] الأقرب عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا سواء كان المشهود به مما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنية و الاستهلال و الوصيّة أو لا تقبل و سواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرجال [- ط-] لو أقرّ بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة أو باللواط ثبت بشاهدين و قبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت الحدّ و لا التعزير بذلك بل انتشار حرمة النكاح و تحريم أكل الدابة و وجوب بيعها في بلد الغربة [- ى-] ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل‌

الفصل السّابع في الرجوع

و فيه [- كز-] بحثا [- أ-] إذا رجع الشهود أو بعضهم قبل الحكم لم يحكم سواء شهدوا بحدّ أو مال أو حقّ و لو رجعوا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و ضمن الشهود و لو رجعوا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإن كان حدّا نقض الحكم سواء كان للّه تعالى أو لآدمي لأنّ رجوعهم شبهة فيدرأ الحد لها و إن كان مالا عينا أو دينا لم ينقض سواء سلم العين إلى المشهود له أو لا و سواء كانت العين باقية أو لا و غرم الشهود ما شهدوا به و قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية إذا كان الشي‌ء قائما بعينه ردّ على صاحبه و لم يغرم الشاهدان و ليس بمعتمد [- ب-] لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا حدّوا فإن قالوا غلطنا فالأقرب وجوب الحدّ للفرية أيضا و لو لم يصرّحوا بالرّجوع بل قالوا للحاكم توقّف ثمّ عادوا و قالوا اقض فالأقرب جواز القضاء و هل يجب إعادة الشهادة الأقرب الوجوب [- ج-] لو شهد اثنان بالقتل أو الجرح فاستوفى الحاكم بعد التعديل ثمّ رجعا فإن قالا تعمّدنا اقتص منهما و إن قالا أخطأنا كان عليهما الدية و إن قال أحدهما تعمّدت و قال الآخر أخطأت اقتصّ من العامد و أخذ نصف الدّية من المخطي و إذا اعترفا معا بالعمد فللولي قتلهما و ردّ الفاضل عن دية صاحبه و له قتل البعض و ردّ الآخر قدر جنايته و لو رجع وليّ القصاص و كان هو المباشر و اعترف بالتزوير فعليه القصاص فإن رجع الشاهدان أيضا فهل الشاهدان كالممسك أو كالشريك الأقرب الأوّل لأنّ المباشر أولى من السبب و لو رجع المزكي فالأقرب أنّه كالشريك لكن لا يجب فيه القتل بل الدّية على إشكال و لو قال الشاهد تعمّدت و لكن ما علمت أنّه يقتل بقولي فالأقرب القصاص و كذا لو ضربه ضربا يقتل به المريض دون الصّحيح فإنّه يجب القصاص [- د-] لو قال أحد شهود الزنا بعد الرّجم تعمّدت فإن صدّقه الباقون كان للولي قتل الجميع و يردّ ما فضل عن دية المرجوم و إن شاء قتل واحدا و يردّ الباقون بقدر جنايتهم على المقتول و إن شاء قتل أكثر من واحد بعد أن يردّ ما فضل عن دية صاحبه و يكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين و لو لم يرجع الباقون نفذ إقرار من رجع في حقّ نفسه خاصّة فإن اختار الوليّ قتله و أدّى الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية و إن اختار أخذ الدية منه كان عليه الرّبع و كذا لو قال أخطأت و في النهاية إن قال تعمّدت قتل و أدّي الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية قال و إن رجع اثنان و قالا أوهمنا ألزما نصف الدية و إن قالا تعمّدنا كان للوليّ قتلهما و يؤدّى إلى ورثتهما دية كاملة بالسويّة بينهما و يردّ الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية و إن اختار الوليّ قتل واحد قتله و أدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته و الحق ما قلناه نحن أوّلا [- ه‌-] لو شهدا بطلاق امرأة ثمّ رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما و بقيت على الزوجية و إن رجعا بعد الحكم فإن كان ذلك قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج و إن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا قال ابن إدريس لأنّ الأصل براءة الذّمة و ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له لم يلزمهما ضمان أمّا قبل الدخول فيلزمه نصف المهر فيجب أن يغرماه له لأنّهما غرماه إياه و أتلفاه بشهادتهما و قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية لو شهدا بالطلاق على رجل فاعتدت و تزوّجت ثمّ دخل بها ثمّ رجعا وجب عليهما الحد و و ضمنا المهر للزوج الثاني و ترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدته من الثاني و مقصود الشيخ ره بوجوب الحدّ إنّما هو التعزير بشهادتهما بالزور و أمّا الرجوع إلى الأوّل فليس بجيّد و أمّا إلزامهما بالمهر الثاني فهو بناء على نقض الحكم و ليس بمعتمد و قوّى في المبسوط عدم الضمان مع الدخول لأنّ الأصل براءة الذمة و يضمن نصف المسمى إن كان قبله ثمّ قال و منهم من قال إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر و إن لم يكن مقبوضا لزمهما نصفه لأنّه إذا كان مقبوضا لا يسترد منه شيئا لاعترافه لها به لبقاء الزّوجية بينهما فلما حيل بينهما رجع بالجميع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست