responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214

أو مكانه أو صفة له يدل على تغاير الفعلين لم يكمل شهادتهما مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا يوم السّبت و يشهد الآخر أنّه غصبه دينارا يوم الجمعة أو يشهد أحدهما أنه غصبه دينارا في الدار و يشهد الآخر أنّه غصبه في السوق أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا مصريّا و يشهد الآخر أنه غصبه دينارا بغداديّا لأنّ الفعلين متغايران و لم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد و لو شهد بكلّ فعل شاهدان و اختلفا في المكان أو الزمان أو الصّفة ثبتا جميعا بشهادة البيّنة العادلة لكلّ واحد منهما بحيث لو انفردت ثبت الحقّ و شهادة الأخرى لا تعارضهما لإمكان الجمع بينهما إلّا أن يحصل التعارض إمّا بأن يكون الفعل مما لا يمكن تكرّره كقتل رجل بعينه فتعارض البينتان لعلمنا بكذب إحداهما أو بأن يحصل التنافي في الفعل مثل أن يشهد اثنان أنّه سرق وقت الزوال كبشا أبيض في موضع كذا و شهد اثنان بأنّه سرق في ذلك الوقت بعينه كبشا أسود في موضع آخر لا يمكن حصوله فيهما دفعة فإن ادعى الأمرين المتنافيين لم يقبل دعواه و لا يسمع بيّنته و إن ادّعى أحدهما ثبت له ما ادّعاه و لو شهد اثنان أنّه سرق مع الزّوال كبشا أسود و شهد آخران أنه سرق مع الزوال كبشا أبيض أو شهد اثنان أنّه سرق هذا الكبش غدوة و شهد آخران أنه سرقه عشيّا لم يتعارضا لإمكان أن يسرقه عند الزوال كبشين أبيض و أسود فيشهد كلّ بيّنة بأحدهما و يمكن أن يسرق كبشا غدوة ثمّ يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فإن ادعاهما المشهود أثبتا له في الصورة الأولى و في الصورة الثانية الكبش المشهود به حسب و إن لم يدع المشهود له سوى إحدى الكبشين ثبت له و لم يثبت له الآخر [- يه-] لو شهد أحدهما أنّه سرق دينارا و شهد الآخر أنّه سرق درهما لم يثبت لكن له أن يحلف مع أحدهما و مع كل واحد منهما فإن حلف مع أحدهما ثبت له الغرم فيما حلف عليه و إن حلف مع كلّ واحد منهما يثبت الدينار و الدرهم و لا يثبت القطع لأنّ الحدّ لا يثبت باليمين و لو شهد اثنان أنّه سرق ثوبا أبيض غدوة و شهد آخران أنّه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما ثبت التعارض فيسقط القطع للشبهة و لا يسقط الغرم [- يو-] لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب منه بدينار و شهد الآخر أنّه باعه منه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا أو كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين و لا تعارض لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران و كذا لو شهد أحدهما أنّه باع اليوم و شهد الآخر أنّه باع بأمس و شهد أحدهما أنّه طلّقها أمس بمحضر من شاهدين و شهد الآخر أنّه طلّقها اليوم بمحضر من شاهدين لم تكمل الشهادة لأنّ كلّ واحد من البيع و الطلاق لم يشهد به إلّا واحد فكان كما لو شهدا بالغصب في وقتين و يحتمل القبول لأنّ المشهود به شي‌ء واحد يجوز أن يعاد مرّة بعد أخرى فيكون واحدا فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه و الأوّل أقرب [- يز-] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد يوم الخميس و يشهد الآخر أنّه أقرّ بذلك بعينه يوم السبت بالكوفة فإن لم يتعارضا كملت الشهادة و ثبت المقر به و إن تعارضا بأن يكون الزمان واحدا مع تباعد الأمكنة أو يكون مختلفا و لا يفي الزمان المتخلّل بينهما للسفر من أحد البلدين إلى آخر لم تكملا و حلف مع أحدهما يمينا لإثبات حقّه و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بأنه قتله يوم الخميس و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه قتله يوم الجمعة فإنّ التعارض متحقّق كما لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه ثوبا و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه دينارا و كذا لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشيّة أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين [- يح-] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بألفين ثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين و لو شهد بكلّ واحد شاهدان ثبت الألف بشهادة الجميع و الألف و الأخرى بشهادة اثنين و كذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا قيمته دينارا و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدّينار بشهادة الجميع و الآخر بشاهدين [- يط-] لو شهد أحدهما أنّه أقر‌

بالعربيّة و الآخر أنّه أقرّ بالعجميّة قبل لأنّه إخبار عن شي‌ء واحد و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بدينار يوم الخميس بدمشق و أقرّ الآخر أنّه أقر به يوم الجمعة بمصر قبل و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الخميس بمصر و شهد الآخر أنّه أقر أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الجمعة بدمشق قبل لأنّ المقرّ به واحد و قد شهد اثنان بالإقرار به صلت شهادتهما كما لو كان الإقرار بهما واحدا فإن جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر بخلاف ما لو كان الإقرار بفعلين مختلفين مثل أن يقول أحدهما أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الخميس و قال الآخر أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الجمعة أو قال أحدهما أشهد أنه أقرّ أنه قذفه بالعربيّة و قال الآخر أشهد أنّه أقر أنّه قذفه بالعجمية فإن الشهادة غير كاملة و كذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس و شهد الآخر أنه تزوّجها اليوم لم يثبت الشهادة [- ك‌-] لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد و شهد الآخر أنّه أقر بغصبه لم يكمل الشهادة و لو شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد أو أنّه أقرّ بغصبه منه و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم يكمل شهادتهما [- كا-] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بالإقرار بألفين ثبت الألف بشهادتهما على ما تقدّم هذا إن أطلقا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست