responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199

واحدا و المشتري اثنين فأقام أحدهما بالشراء في شعبان و الآخر بالشراء في رمضان لأنّه إذا ثبت الملك للأوّل لم يبطله بأن يبيعه الثاني مرّة ثانية أمّا هاهنا فإن شراؤه من كلّ واحد منهما يبطل ملكه لأنّه لا يجوز أن يشترى ملك نفسه و يمكن أن يبيع البائع ما ليس له و إن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض لامتناع كون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و امتناع إيقاع عقدين في زمان واحد فيحكم بالقرعة فمن خرجت له القرعة أحلف و قضي له بالثمن و يحلف الآخر و يبرأ و لو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما [- د-] لو ادّعى شراء عبد في يد زيد منه و ادعى العبد العتق من زيد و لا بيّنة لهما فإن أنكرهما حلف لهما و العبد له و إن أقرّ لأحدهما ثبت ما أقرّ به و يحلف للآخر فإن أقام أحدهما بيّنة بما ادعاه ثبت و لو أقاما بيّنتين قدّم أسبقهما تاريخا و بطل الآخر و إن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا فإن كان في يد المشتري قدّمت بيّنة إن قلنا بتقديم بيّنة الداخل و إلّا بينة العبد إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و لو كان في يد المولى أقرع و حلف الخارج بالقرعة و حكم له فإن امتنع أحلف الآخر و حكم له فإن نكلا قسّم نصفين فصار نصفه حرّا و نصفه رقّا للمشتري و يرجع بنصف الثمن فإن فسخ لتبعيض الصفقة عتق كلّه و إن اختار الإمساك قوّم على البائع و سرى العتق إلى جميعه لقيام البيّنة عليه بمباشرة العتق مختارا و قد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما [- ه‌-] إذا ادّعى عينا في يد زيد و أنّه اشتراها من عمرو بثمن نقده إياه و إن عمرا وهبه تلك الدار لم يقبل بيّنته حتّى يشهد أنّ عمرا باعه إيّاها أو وهبها له و هي ملكه أو يشهد أنّها ملك المدّعي اشتراها من عمرو أو يشهد بأنّه باعها أو وهبها له و سلّمها إليه فإن مجرّد الهبة و الشراء لا تعارض اليد المعلومة لأنّ الإنسان قد يبيع أو يهب ما لا يملك أما إذا شهدت بالملك للبائع أو المشتري أو بالتسليم فإنّه يحكم به للمدعي لأنّهم شهدوا بتقديم اليد أو بالملك [- و-] لو كان في يده صغيرة فادّعى نكاحها لم يقبل إلّا بيّنته و لا يخلى بينه و بينها و لو ادّعى رقيتها قبل [- ز-] لو ادعى ملك عين و أقام بيّنة و ادّعى آخر أنّه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه أو ادعت امرأته أنه أصدقها إيّاها و أقام بذلك بيّنة قضي له بها لأنّ البيّنة المتأخرة شهدت بأمر خفيّ عن الأوّل و لو ادّعى ملك عين في يد الآخر فادّعى المتشبّث أنّها في يده منذ سنين و أقام بيّنة فهي لمدّعي الملك لإمكان أن يكون ملك زيد في يد عمرو [- ح-] لو ادّعى أنّه آجره الدابة التي في يده و ادّعى آخر أنّه أودعه إيّاها و لا بيّنة حكم لمن يصدّقه المتشبث و لو كان لكل منهما بيّنة بدعواه تحقّق التعارض و عمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين عددا و عدالة [- ط-] لو شهد اثنان على إقراره بألف لزيد و شهد أحدهما أنّه قضا ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهد القضاء ثبت و إلّا حلف المقرّ له أنّه لم يقبضه و ثبت له الألف و هل يكون ذلك تكذيبا لشاهده فيه نظر الأقرب أنّه تكذيب فإن كان ذلك بعد الحكم بشهادته بالإقرار لم يؤثّر في ثبوت الإقرار و إن كان قبل الحكم فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الآخر على دعواه بالإقرار ثبت و إلّا فلا و لو شهد أحدهما عليه ألفا و شهد الآخر أنّه قضاه ألفا لم يثبت عليه الألف لأنّ شاهد القضاء لم يشهد عليه بالألف إلّا ضمنا لأنّ شهادته تضمّنت أنّها كانت عليه و الشّهادة لا تقبل إلّا صريحة [- ى-] لو ادّعى عليه ألفا قرضا فقال المدّعى عليه لا يستحق عليّ شيئا فأقام بينة بالقرض فأقام المدعى عليه بيّنة بالقضاء بالألف و لم يعرف التاريخ برئ بالقضاء لأنّه لم يثبت عليه إلّا ألف واحدة و إنّما يكون القضاء لما عليه فيصرف القضاء إلى الألف الثابتة أمّا لو قال ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنة بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه لإنكاره القرض تعيّن صرفها إلى قضاء غيره و لو شهدت بيّنة القضاء بقضاء الألف التي ادّعاها المدّعي فالأقرب أنّها لا تسمع لأنه يكذّب لبيّنته بإنكاره القرض و لو لم ينكر القرض إلّا أنّ بيّنة القضاء كانت مورّخة بتاريخ سابق على القرض لم يصرف القضاء إلى القرض لأنّ القضاء بعد الوجود و لو شهد عليه اثنان‌

بالإقرار لزيد بدين و شهد آخر بإبراء زيد للمقرّ من كلّ حقّ فإن اتحد التاريخ حكم بالإبراء و إن تقدّم تاريخ أحدهما حكم بالمتأخر و لو أطلقتا التاريخ فالأقرب القرعة [- يا-] لو اختلف المتئاجران في قدر الأجرة بأن يتّفقا على استيجار الدار شعبان لكن يقول المالك بمائتي درهم و يقول المستأجر بمائة درهم أو في جنسها بأن يقول المالك بمائة دينار و يقول المستأجر بمائة درهم أو في المدة بأن يدّعي المالك الإجارة شعبان بمائة درهم فيقول المستأجر شعبان و رمضان بمائة درهم أو في قدر العين فيقول المالك أجرتك هذا البيت من الدار شعبان بمائة فيقول المستأجر بل الدار بأجمعها بمائة فإن لم يكن بيّنة و كان الاختلاف بعد مضيّ المدة قال الشيخ رحمه اللّٰه سقط المسمّى و وجب على المستأجر أجرة المثل لهلاك المنفعة في يده فتعذّر ردها فإن تحالفا عقيب العقد انفسخ العقد و رجعت الدار إلى مالكها و لا أجرة إلى المستأجر و إن كان في الأثناء انفسخ المتخلّف و على المستأجر أجرة المثل عمّا مضى و يأخذ المتخلّف من أجرة المدة الباقية و يردّ العين إلى المالك هذا مع عدم البيّنة و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن اتحد التاريخ بأن تشهد إحداهما أنّه أجره عند غروب الشمس يوم كذا و تشهد الأخرى بالإجارة عند ذلك الوقت أو أطلقتا بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة شهر رمضان بكذا و الأخرى أنّه أجرة شهر رمضان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست