اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 200
بكذا أيضا أو شهدت إحداهما مطلقة و الأخرى مقيّدة فالحكم في الثلاثة
واحد و حينئذ يحكم بالتعارض فيقرع و يحكم لمن يخرجه القرعة مع يمينه و لو اختلف
التاريخ بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار و شهدت
الأخرى أنّه أجرة البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار فلا تعارض فإن
سبقت بيّنة المستأجر أنّه استأجر الدار أجمع شهر رمضان بدينار ثبت مدّعاه و بطلت
بينة المؤجر لأنّ البيت داخل في عقد المستأجر فيكون العقد الثاني باطلا و إن سبقت
بيّنة المؤجر أنّه أجرة البيت بدينار صحّ فإذا استأجر الدار كلّها بعد ذلك كان
العقد على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا هذا خلاصة ما ذكره
الشيخ رحمه اللّٰه و يحتمل أن يقال إذا اختلفا في قدر الأجرة فأقاما بيّنة و
اتّحد التاريخ يقضى بيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر مع عدم البيّنة لأنّه
اختلاف على ما في ذمة المستأجر فالقول قوله مع يمينه فيكون البيّنة من طرف المدّعي
و هو المؤجر أمّا لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بأن يقول المالك آجرتك البيت
بعشرة فيقول المستأجر بل الدار بعشرة و أقاما بيّنة فالأقرب القرعة و قيل القول
قول المؤجر و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه من استعمال القرعة لأنّ كلّ
منهما مدّع فإن اتفق تاريخ البيّنتين أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا و إن اختلف
التاريخ يحكم للسابق لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و هو
الدينار و بإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدّينار [- يب-] لو اختلف المتئاجران
في شيء من الدار فإن كان ممّا ينقل و يحوّل كالأثاث و شبهها فهي للمستأجر لجريان
العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة و إن كان مما يتبع الدار في البيع
كالأبواب المنصوبة و الحوابي المدفونة و الرفوف المستمرة فهو للمالك و لو أشكل
الحال كالرفوف و المصراع للباب المقلوع فالوجه أنّه للمستأجر مع اليمين لأنّ يده
عليه و لو اختلف التّجار و صاحب الدار في القدوم و المنشار و آلة النجارة حكم لذي
اليد و هو النجار مع اليمين و لو كان في الدكان نجّار و عطار فاختلفا فيما فيه
احتمل الحكم لكلّ واحد بآلة صناعة [- يج-] لو اختلف الزوجان في متاع البيت قضى لمن
قامت له البيّنة و لو لم يكن بيّنة قيد كلّ واحد منهما على النصف فيحلف لصاحبه و
يكون بينهما بالسّوية سواء كان ممّا يختصّ الرّجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء
كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة و سواء
تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط و قال في
الإستبصار يحكم بجميع المتاع للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها و قال في الخلاف
ما يصلح للرجال للرّجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسّم بينهما و
اختاره ابن إدريس و هو الأقوى عندي و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في
يدها من متاع و غيره كان كغيره إن أقام بيّنة حكم له بدعواه و إلّا فلا و في رواية
يفرّق بين الأب و غير فيصدق الأب دون غيره و ليست وجها [- يد-] لو تداعيا زوجيّة
امرأة فصدقت أحدهما حكم
القسم الثالث في الاختلاف
في المواريث و الوصايا و النسب
و فيه [-
يد-] بحثا [- أ-] لو مات المسلم عن ولدين ادّعى أحدهما إسلامه قبل موت أبيه و صدّقه
الآخر ثمّ ادّعى الآخر ذلك فكذّبه الأوّل فالقول قول الأوّل مع يمينه على نفي
العلم فيحلف أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و يأخذ التركة و كذا لو كان
مملوكين فأعتقا و اتّفقا على سبق عتق أحدهما على الموت و اختلفا في سبق عتق الآخر
و لو اتّفقا على وقت إسلامهما و اختلفا في وقت موت أبيهما بأن يكون أحدهما أسلم في
شعبان و الآخر في غرة شوال و ادّعى المتأخر موت الأب في شوال و ادّعى المتقدم موته
في رمضان قدّم قول المتأخر مع يمينه لأنّ الأصل بقاء الحياة و كانت التركة بينهما
و لو ادّعى أحد الورثة تقدّم إسلامه على القسمة و أنكر الورثة ذلك فالقول قول
الورثة و لو اتفقوا على إسلامه في وقت و ادّعى غيره من الورثة سبق القسمة و أنكر
فالقول قوله مع يمينه [- ب-] لو ماتت امرأة و ولدها و خلّفت زوجها و أخاها فادّعى
الزوج سبق موت الزوجة على موت الولد و ادعى الأخ سبق موت الولد فإن أقام أحدهما
بيّنة حكم بها و إن لم يكن هناك بيّنة فالقول قول الأخ مع يمينه في نصيبه من مال
أخته لأنّ الميراث لا يتحقّق إلّا مع تيقّن حياة الوارث و القول قول الزوج مع
يمينه في مال ابنه كذلك أيضا فلا ترث الأم من الولد و لا الولد من الأمّ و يحكم
بتركة الابن للزوج بأجمعها و تركة الزّوجة بين الأخ و الزّوج نصفين [- ج-] لو
ادّعى الابن أنّ هذا العين ميراث من أبيه و ادّعت الزوجة أنّ الأب أصدقها إيّاها و
أقاما بيّنة حكم بها للمرأة و لا تعارض لأنّ بيّنة الزوجة شهدت بما يمكن خفاؤه عن
بيّنة الولد و كذا لو ادّعى أجنبيّ أنّ هذا العين باعها للموروث منه و ادّعى
الوارث أنّها تركة [- د-] لو ادّعى العين التي في يد زيد له و لأخيه إرثا عن
أبيهما و أقام بيّنة فإن كانت كاملة و هي ذات الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة
و شهدت بأنّها لا يعلم وارثا غيرهما سلّم إلى المدعي النصف و كان الباقي في يد
المتشبث أو ينتزعه الحاكم و يسلّم إلى الثقة و لا يطالب المدّعي بيمين على نفي
الوارث غيرهما و لا بضامن لما يقبضه و إن لم يكن البيّنة كاملة و شهدت بأنّها لا
تعلم أنّ له وارثا غيرهما أو كانت من أهل الخبرة و لم تقل إنّا لا نعلم له وارثا
غيرهما أخّر التسليم حتّى يبحث الحاكم عن الوارث و يستقصي في البحث حتّى
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 200