responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200

بكذا أيضا أو شهدت إحداهما مطلقة و الأخرى مقيّدة فالحكم في الثلاثة واحد و حينئذ يحكم بالتعارض فيقرع و يحكم لمن يخرجه القرعة مع يمينه و لو اختلف التاريخ بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار و شهدت الأخرى أنّه أجرة البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار فلا تعارض فإن سبقت بيّنة المستأجر أنّه استأجر الدار أجمع شهر رمضان بدينار ثبت مدّعاه و بطلت بينة المؤجر لأنّ البيت داخل في عقد المستأجر فيكون العقد الثاني باطلا و إن سبقت بيّنة المؤجر أنّه أجرة البيت بدينار صحّ فإذا استأجر الدار كلّها بعد ذلك كان العقد على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه اللّٰه و يحتمل أن يقال إذا اختلفا في قدر الأجرة فأقاما بيّنة و اتّحد التاريخ يقضى بيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر مع عدم البيّنة لأنّه اختلاف على ما في ذمة المستأجر فالقول قوله مع يمينه فيكون البيّنة من طرف المدّعي و هو المؤجر أمّا لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بأن يقول المالك آجرتك البيت بعشرة فيقول المستأجر بل الدار بعشرة و أقاما بيّنة فالأقرب القرعة و قيل القول قول المؤجر و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه من استعمال القرعة لأنّ كلّ منهما مدّع فإن اتفق تاريخ البيّنتين أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا و إن اختلف التاريخ يحكم للسابق لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و هو الدينار و بإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدّينار [- يب-] لو اختلف المتئاجران في شي‌ء من الدار فإن كان ممّا ينقل و يحوّل كالأثاث و شبهها فهي للمستأجر لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة و إن كان مما يتبع الدار في البيع كالأبواب المنصوبة و الحوابي المدفونة و الرفوف المستمرة فهو للمالك و لو أشكل الحال كالرفوف و المصراع للباب المقلوع فالوجه أنّه للمستأجر مع اليمين لأنّ يده عليه و لو اختلف التّجار و صاحب الدار في القدوم و المنشار و آلة النجارة حكم لذي اليد و هو النجار مع اليمين و لو كان في الدكان نجّار و عطار فاختلفا فيما فيه احتمل الحكم لكلّ واحد بآلة صناعة [- يج-] لو اختلف الزوجان في متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة و لو لم يكن بيّنة قيد كلّ واحد منهما على النصف فيحلف لصاحبه و يكون بينهما بالسّوية سواء كان ممّا يختصّ الرّجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة و سواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط و قال في الإستبصار يحكم بجميع المتاع للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرّجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسّم بينهما و اختاره ابن إدريس و هو الأقوى عندي و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع و غيره كان كغيره إن أقام بيّنة حكم له بدعواه و إلّا فلا و في رواية يفرّق بين الأب و غير فيصدق الأب دون غيره و ليست وجها [- يد-] لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدقت أحدهما حكم‌

القسم الثالث في الاختلاف في المواريث و الوصايا و النسب

و فيه [- يد-] بحثا [- أ-] لو مات المسلم عن ولدين ادّعى أحدهما إسلامه قبل موت أبيه و صدّقه الآخر ثمّ ادّعى الآخر ذلك فكذّبه الأوّل فالقول قول الأوّل مع يمينه على نفي العلم فيحلف أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و يأخذ التركة و كذا لو كان مملوكين فأعتقا و اتّفقا على سبق عتق أحدهما على الموت و اختلفا في سبق عتق الآخر و لو اتّفقا على وقت إسلامهما و اختلفا في وقت موت أبيهما بأن يكون أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة شوال و ادّعى المتأخر موت الأب في شوال و ادّعى المتقدم موته في رمضان قدّم قول المتأخر مع يمينه لأنّ الأصل بقاء الحياة و كانت التركة بينهما و لو ادّعى أحد الورثة تقدّم إسلامه على القسمة و أنكر الورثة ذلك فالقول قول الورثة و لو اتفقوا على إسلامه في وقت و ادّعى غيره من الورثة سبق القسمة و أنكر فالقول قوله مع يمينه [- ب-] لو ماتت امرأة و ولدها و خلّفت زوجها و أخاها فادّعى الزوج سبق موت الزوجة على موت الولد و ادعى الأخ سبق موت الولد فإن أقام أحدهما بيّنة حكم بها و إن لم يكن هناك بيّنة فالقول قول الأخ مع يمينه في نصيبه من مال أخته لأنّ الميراث لا يتحقّق إلّا مع تيقّن حياة الوارث و القول قول الزوج مع يمينه في مال ابنه كذلك أيضا فلا ترث الأم من الولد و لا الولد من الأمّ و يحكم بتركة الابن للزوج بأجمعها و تركة الزّوجة بين الأخ و الزّوج نصفين [- ج-] لو ادّعى الابن أنّ هذا العين ميراث من أبيه و ادّعت الزوجة أنّ الأب أصدقها إيّاها و أقاما بيّنة حكم بها للمرأة و لا تعارض لأنّ بيّنة الزوجة شهدت بما يمكن خفاؤه عن بيّنة الولد و كذا لو ادّعى أجنبيّ أنّ هذا العين باعها للموروث منه و ادّعى الوارث أنّها تركة [- د-] لو ادّعى العين التي في يد زيد له و لأخيه إرثا عن أبيهما و أقام بيّنة فإن كانت كاملة و هي ذات الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة و شهدت بأنّها لا يعلم وارثا غيرهما سلّم إلى المدعي النصف و كان الباقي في يد المتشبث أو ينتزعه الحاكم و يسلّم إلى الثقة و لا يطالب المدّعي بيمين على نفي الوارث غيرهما و لا بضامن لما يقبضه و إن لم يكن البيّنة كاملة و شهدت بأنّها لا تعلم أنّ له وارثا غيرهما أو كانت من أهل الخبرة و لم تقل إنّا لا نعلم له وارثا غيرهما أخّر التسليم حتّى يبحث الحاكم عن الوارث و يستقصي في البحث حتّى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست