responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198

اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و الرابع يدّعي مما في يد الثالث اثنين فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد الرابع اثنان لا يدّعيهما سوى الرابع و هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدّعى منها عشرة فينازع للمستوعب فيحلف الخارج بالقرعة فإن امتنع حلف الآخر و حكم له فإن امتنعا قسّم بينهما و الثالث يدّعي منها ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن نكل حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يؤخذ جميع ما في يد المستوعب لأنّه داخل و الثلاثة الآخر خارج و الثاني يدعي منه عشرة و الثالث يدعي ستّة و الرابع يدّعي اثنين فيحكم لهم بذلك فقد حصل للمستوعب ستّ و ثلاثون و للثاني عشرون و للثالث اثنا عشر و للرابع أربعة و ذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين و مقارعته و على الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة و للثاني أربعة و للثالث ثلاثة و للرابع سهمان و لو كانت الدار في يد خامس لا يدّعيها و أقام كلّ واحد بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع و يتعارض بيّنة و بيّنة مدّعي الثلثين في السدس فيقارعان فيه و يحكم لمن يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر فإن نكل قسّم بينهما ثمّ يتعارض بيّنة مدّعي الجميع و مدّعي الثلثين و مدّعي النّصف في سدس آخر فيقرع بينهم فيه و يحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف فإن امتنع أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم بين الثلاثة ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث فيقرع بينهم و يخصّ به من يخرجه القرعة بعد الإحلاف فإن نكل أحلف الثلاثة فإن نكلوا أجمع قسّم الثلث بينهم أرباعا فيصحّ من ستة و ثلثين لمدّعي الكلّ عشرون و لمدّعي الثلثين ثمانية و لمدّعي النصف خمسة و لمدّعي الثلث ثلاثة و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة‌

القسم الثاني في الاختلاف في العقود

و فيه [- يد-] بحثا [- أ-] لو تداعيا عينا في يد زيد فقال كلّ منهما هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة و نقدته الثمن فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فإن أنكرهما حلف لكلّ واحد منهما و كانت العين له و إن أقرّ بها لأحدهما سلّمت إليه و حلف الآخر و إن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها سلمت إليهما و حلف لكلّ واحد منهما على نصفها و لو قال لا أعلم لمن هي منكما تقارعا و قضي بها لمن يخرجه القرعة بعد اليمين و لو حلف المتشبث أنّها له ثمّ أقرّ بها لأحدهما سلمت إليه فإن أقرّ بها للآخر أغرم له و لو أقام كلّ واحد بينة فإن كانتا مورّختين و اختلفتا في التاريخ كان تشهد إحداهما بالشراء في شعبان و الأخرى في رمضان حكم بها للأوّل و كان البيع الثاني باطلا لأنّه باع ما لا يملكه و يطالب بردّ الثمن إذ لا تعارض فيه و إن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مورّخة تعارضتا لتعذر الجمع ثمّ نظر فإن كانت العين في يد أحدهما حكم لذي اليد على رأي و للخارج على رأي و إن كانت في يد البائع لم يلتفت إلى إنكاره و لا إلى اعترافه بل يحكم بالقرعة مع تساوي البيّنتين عدالة و عددا فمن خرجت له حلف و أخذ و إلّا حلف الآخر و لو نكلا قسّمت بينهما و يرجع كلّ منهما بنصف الثمن و الأقرب أنّ لكلّ منهما الفسخ لتبعّض الصفقة قبل القبض و لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم و لو امتنع أجبر على الأخذ و كلّ من لم يسلّم له من العين شي‌ء إمّا يقرعه أو قسمة فإنّه يرجع إلى الثمن إذ لا تضاد في اجتماع الثمنين [- ب-] لو ادّعى أحدهما أنّه اشترى العين من زيد بمائة و ادّعى الآخر أنّه اشتراها من عمرو بمائة و أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه فإن كانت العين في يد أحدهما قدمت بيّنة الخارج أو الداخل على اختلاف الرأيين و يرجع الآخر على بائعه بالثّمن و إن كانت في يدهما قسّمت بينهما لأنّ لكلّ واحد بيّنة و يدا فيحكم إمّا للداخل أو الخارج و على كلّ واحد من التقديرين تستقرّ بينهما و يرجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن و لو كانت في يد أحد البائعين و تساوت البينتان عدالة و عددا أقرع بينهما و رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما جاز و لم يكن للآخر أخذ الجميع لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه و لو ادّعى كلّ واحد منهما أنّه اشترى العين من بائعه و أنها ملكه و أقاما البيّنتين بذلك و تساويا عدالة و عددا أقرع بينهما و حكم لمن يخرجه القرعة بعد يمينه فإن نكل أحلف الآخر و لو نكلا قسّمت العين بينهما و ليس لأحدهما الرجوع على بائعه بشي‌ء إن كانا قد اعترفا بقبض السلعة من البائع لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع و لو ادّعى كلّ واحد من الاثنين على المتشبّث بأنّه غصب العين منه و أقاما بيّنة فإن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا و إن تقدّم تاريخ إحداهما فالأقرب الترجيح بالسبق و لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ ببعضه من كلّ واحد منهما لزمه دفعه إلى الذي أقرّ له به أوّلا و يغرم قيمته للآخر [- ج-] لو ادعى اثنان أنّ زيدا اشترى من كلّ منهما العين التي في يده و أقاما بيّنة فإن اعترف لأحدهما قضي عليه بالثمن و كذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين و لو أنكر فإن كان التاريخ مختلفا أو مطلقا أو كان لأحدهما مطلقا و الآخر معيّنا ثبت العقدان و لزمه الثمنان لإمكان أن يشترى من أحدهما ثمّ يملكها الآخر فيشتريها منه و مهما أمكن الجمع بين البيّنتين وجب بخلاف ما لو كان البائع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست