اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 197
قضي له بذلك ظاهرا فإن بلغ و ادّعى الحرّية لم يقبل دعواه للحكم
برقيّته أوّلا و لو ادّعى أجنبيّ نسبه فالأقرب القبول و لا تزال يد مدّعي الرقية
عنه و كذا لو ادّعاه اثنان و هو في يدهما و لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأنّ
الأصل الحرّية و لو ادّعى اثنان رقيّته فاعترف لهما قضي به لهما و إن اعترف
لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر [- يه-] لو ادعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو
نصفها و أقام البيّنة فلمدّعي الجميع النصف بغير مزاحم و يتقارعان في النّصف الآخر
فيحكم به لمن يخرجه القرعة بعد إحلافه فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر فإن امتنعا
قسم النّصف بالسوية فيصير لمدعي الجميع ثلاثة الأرباع و لمدّعي النصف الربع و لو
أنكرهما من العين في يده و كان لأحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بيّنة أخذت من يده
و حكم للأرجح في العدالة و العدد فإن تساويا أقرع و لو أقرّ بها لأحدهما فهل يكون
المقرّ له كصاحب اليد من حيث أنّ المتشبّث مقرّ بأن يده نائبة عنه الوجه ذلك و لو
كانت في يدهما و لا بيّنة قضي لهما بها بالسّوية و على مدّعي النّصف اليمين
للمستوعب و لا يمين على المستوعب و لو أقام كلّ منهما بيّنة قضى للمستوعب بالنّصف
الذي لا منازعة فيه و تعارضت البينتان في النصف الآخر فإن حكمنا للخارج قضي به
للمستوعب أيضا و إن قدّمنا بيّنة الداخل فهو لمدّعي النّصف فاستقرّت بينهما و لو
كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهم النّصف و الآخر الثلث و الثالث السّدس فيد كلّ واحد
على الثلث لكنّهم تصادقوا في كيفيّة التملّك و لا تعارض و يفضل في يد صاحب السدس سدس
آخر لمدّعي النصف و كذا لو قامت لهم البيّنة بذلك [- يو-] لو كانت الدار في يد
ثلاثة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني النّصف و الثالث الثلث و لا بيّنة قضي لكلّ
واحد بما في يده و هو الثلث و يحلف مدّعي النّصف و الثلث للمستوعب و مدّعي الثلث و
المستوعب لمدّعي النّصف و ليس لمدعي الثلث يمين على أحد لأنّ حقه بأجمعه في يده و
إن كان لأحدهم بيّنة فإن كان هو المدّعي الكلّ أخذ الجميع و إن كان مدّعي النّصف
أخذه و قسّم الباقي بين الآخرين نصفين لصاحب الكلّ السدس بغير يمين و يحلف على نصف
السدس و يحلف الآخر على الرّبع الّذي يأخذه جميعه و إن كان مدّعي الثلث أخذه و
الباقي بين الآخرين نصفين لمدّعي الكلّ السّدس بغير يمين و يحلف على السدس الآخر و
يحلف الآخر على جميع ما يأخذه و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن حكمنا ببيّنة الداخل
فالحكم كما لو لم يكن بيّنة لأنّ لكل واحد بيّنة و يدا على الثلث و إن قدّمنا
بيّنة الخارج سقطت بيّنة صاحب الثلث لأنّها داخلة و للمستوعب الربع بما في يده
بغير منازع و الثلث الذي في يد مدّعي النّصف لقيام البيّنة للمستوعب به و الربع
مما في يد مدّعي الثلث إذ لا ينازعه فيه سوى مدعي الثلث و هو داخل و بقي نصف السدس
في يد مدّعي الثلث يقرع بين المستوعب و مدعي النّصف لتصادم البيّنتين فيه و يحلف
من يخرجه القرعة و يقضى له فإن امتنع أحلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين و
بقي نصف السّدس في يد المستوعب لمدّعي النّصف فيحصل للمستوعب عشرة و نصف من اثني
عشر و لمدّعي النصف واحد و نصف و لو كانت في يد غيرهم و اعترف أنّه لا يملكها و لا
بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و يقرع بينهم في النّصف الباقي فإن خرجت
لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف و إن خرجت لصاحب الثلث حلف و أخذ الثلث ثمّ يقرع
بين الآخرين في السّدس فمن خرجت له القرعة حلف و أخذ و لو أقام كلّ واحد بيّنة
فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و السدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ و مدّعي
النّصف و الثلث يدّعيه الثلاثة و قد تعارضت البيّنات فيه فيترجّح في الأعدل و
الأكثر في العدد و مع التساوي يعمل بالقرعة و يحلف من خرجت القرعة له من مدعي النصف
و مدعي الكلّ فإن نكل حلف الآخر و إن نكلا قسّم بينهما و يتقارع الثلاثة في الثلث
فحلف من خرجت القرعة له فإن نكل أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم الثلث
أثلاثا و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف و يصحّ من ستّة و ثلاثين لمدّعي
الكل النّصف و نصف السّدس و ثلث الثلث و لمدّعي النّصف نصف السدس و ثلث الثلث و
لمدعي
الثلث ثلث
الثلث و يحتمل قيمة العين على حسب العول لصاحب الكلّ ستة لصاحب النصف ثلاثة و
لصاحب الثلث سهمان فيصحّ من أحد عشر سهما لكن أصحابنا على الأوّل [- يز-] لو كانت
الدار في يد أربعة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع
الثلث ففي يد كلّ واحد الرّبع فإن لم يكن بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده و أحلفنا
كلا منهم لصاحبه و لو أقام كل واحد بيّنة بما ادعاه فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك
يقسم أرباعا و إن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في
يده و يكون ثمرتها فيما يدعيه ممّا في يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد
الرابع و يؤخذ منه و يحكم فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع من الحلف يحلف الآخر
و إن امتنعوا قسّم بينهم فيصحّ من اثنين و سبعين فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد
الثاني نصفه و نصف تسعة و هو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه و هو داخل و
الثالث يدّعي ثلث ما في يده و هو ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بالقرعة مع
اليمين فإن امتنع أحلف الآخر و إن نكلا معا قسّم بين المستوعب و الثالث و الرابع
يدّعي تسع ما في يده و هو اثنان يقارع المستوعب فيهما و يأخذه من يخرجه القرعة بعد
اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد
الثالث تسعة لا يدّعيها سوى الثالث هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدعي مما
في يد الثالث خمسة أتساعه و هو عشرة فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 197