اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 196
فلو كان المدّعى دابة فنتاجها الذي ينتج قبل الإقامة للمدّعى عليه و
ما ينتج بعد الإقامة و قبل التعديل للمدعي و الثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك و كذا
جنين الأمة و لا يعتبر انفصال النتاج و الثمرة و الجنين بل متى تحقّق وجوده قبل
الشهادة و إن كان في بطن الدابّة أو الأمة فهو للمدّعى عليه لإمكان انفصاله في
الملك بالوصيّة و هذا كلّه في البيّنة المطلقة التي لا تتعرض للملك السابق و مع
هذا التقدير إذا أخذ من المشتري بحجّة مطلقة رجع على البائع و لو أخذ من المشتري
رجع على الأوّل أيضا و يحمل مطلقة إذا لم يدّع على المشتري إزالة ملكه منه على أنّ
الملك سابق فيطالب البائع بالثمن و تعجّب بعض الفقهاء في ترك نتاج في يده حصل قبل
البيّنة و بعد الشراء لم يرجع هو على البائع و الأقرب أن يقال لا يرجع إلّا إذا
ادعى ملك سابق على شرائه لأنّا قد بيّنا أنّ البيّنة لا يقتضي الزوال إلّا من
الوقت و لو ادعى المشتري أنّك أزلت الملك فأنكر و قامت البينة على إزالته فلا رجوع
له و لو ادعى ملكا مطلقا فشهد به الشاهد و ذكر السّبب لم يضرّ لكن لو أراد المدعي
الترجيح بالسبب وجب إعادة الشهادة بعد دعوى السّبب لأنّ ذكر السّبب قبل ادعائه لغو
و لو ذكر الشاهد سببا غير السّبب الذي ادّعاه المدّعي تناقضت الدعوى و الشهادة فلا
تسمع في السّبب و الأقرب سماعها في أصل الملك [- ح-] لعلمائنا في تقديم بيّنة ذي
اليد على بيّنة الخارج أو بالعكس قولان سبقا فإن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد فهل
يسمع دعواه و بيّنته للتسجيل قبل ادعاء الخصم لا أعرف لأصحابنا نصّا في ذلك و منع
أكثر الجمهور منه إذ لا بيّنة إلّا على خصم فطريقه أن ينصب لنفسه خصما و الأقرب
عندي سماع بيّنته لفائدة التسجيل و لو كان له خصم لا بيّنة له فأراد إقامة البينة
لدفع اليمين عنه فيه احتمال أنّها لا تسمع إذ الأصل في جانبه اليمين و إنّما يعدل
إلى البيّنة حيث لا يكفيه اليمين و الوجه عندي السماع كما تسمع بيّنة المودع و إن
قدر على اليمين و كذا للداخل إقامة البيّنة بعد إقامة المدّعي البيّنة قبل
التّعديل و لو أزيلت يده ببينة المدّعي ثمّ أقام بيّنة فإن ادعى ملكا مطلقا فهو
بيّنة من الخارج و إن ادعى ملكا مستندا إلى ما قبل إزالة يده و زعم غيبوبة بيّنته
فهل هي بيّنة من خارج أو داخل فيه نظر ينشأ من سبق يده و أنّه الداخل و البيّنة
تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان و من كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها
أمّا لو أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة قبل الإزالة و التسليم فإنّ بيّنته
بيّنة داخل [- ط-] لو أقام الخارج بيّنة على الملك المطلق و أقام الداخل بيّنة على
أنّه ملكه اشتراه من الخارج قدّمت بينة الداخل على القولين و الأقرب أنّه تزال يده
قبل إقامة البيّنة لاعترافه للأوّل بالملك و كذا لو ادعى الإبراء من الدين أمر
بدفع المال فإذا ثبت الإبراء استعاد و لو كانت بيّنة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد و
لو أقرّ لغيره بملك في يده لم تسمع بعده دعواه حتّى يدّعي تلقّي الملك من المقرّ
له و لو أخذ منه ببيّنة فجاء يدعي مطلقا احتمل أن لا يسمع حتّى يذكر في الدعوى
تلقي الملك منه لأن البيّنة في حقّه كالإقرار و السماع لأنّ المقرّ مؤاخذ بإقرار
نفسه في الاستقبال و إلّا لم يكن للأقارير فائدة أمّا حكم البيّنة فلا يلزم بكلّ
حال و لو ادّعى أجنبيّ الملك مطلقا سمع منه إذ البيّنة المقامة على غيره ليست حجّة
عليه [- ى-] الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنّ اليد تحتمل العارية و
الإجارة و الملك و الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف و لو ادّعى دارا في
يد غيره فأنكر المتشبث و أقام المدّعي بيّنة أنّها كانت في يده بالأمس أو منذ سنة
قال الشيخ رحمه اللّٰه لا تسمع هذه الدّعوى و لا البيّنة سواء شهدت باليد
منذ أمس أو بالملك منذ أمس أمّا لو شهدت البيّنة بسبب يد الثاني و أسندت اليد إلى
الأوّل كان يشهد أنّه كان في يد المدّعي و أنّ المتشبث غصبه إيّاها أو قهره عليها
أو استأجرها منه أو استعارها قضي للمدّعي للشهادة بالملك و سبب يد الثاني بخلاف ما
إذا لم يشهد بالسّبب لأنّ اليد إذا لم يعرف سببها دلت على الملك و لا يزال
بالمحتمل [- يا-] لو ادعى عينا في يد غيره و أن الغير غصبه إيّاها و أقام بيّنة
بذلك فادعى آخر
بأن المتشبث
أقرّ له بها و أنّها ملكه و أقاما بيّنة بذلك حكم لبيّنة المغصوب منه لأنّها شهدت
بالملك و سبب يد الثاني و التي شهدت بالإقرار و لا تعارض هذه البيّنة لأنّ ظهر أنّ
الإقرار كان بعين مغصوبة فلا ينفد إقراره و لا يغرم المدّعى عليه للمقرّ له لأنّه
لم يحل بينه و بين ملكه و إنّما الحائل البيّنة [- يب-] لو تداعيا شاة مذبوحة و في
يد كلّ واحد منهما بعضها منفصلا و لا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده بعد الإحلاف
و لو أقاما بيّنتين حكم لكلّ واحد بما في يد الآخر إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و
إلّا فكالأوّل و لو كان في يد كل واحد منهما شاة فادّعى كلّ واحد منهما الشاة التي
في يد صاحبه و لا بيّنة تحالفا و كانت الشاة التي في يد كلّ واحد لصاحبها و لو
أقاما بيّنتين فلكلّ واحد الشاة التي في يد صاحبه و لا تعارض و لو ادعى كلّ واحد
منهما أنّ الشاتين له دون صاحبه و أقاما بينتين تعارضتا و قضى لكلّ واحد بما في يد
غريمه إن قلنا ببيّنة الخارج [- يج-] إذا ادعى عينا في يد زيد و أقام بها بيّنة
فحكم له بها حاكم ثمّ ادعاها الأوّل على زيد و أقام بها بيّنة و إن قدمنا بيّنة
الخارج لم تسمع بينة الأوّل لتقديم بيّنة زيد و إن قدّمنا بينة الداخل نظر في
الحكم كيف وقع فإن كان قد حكم بها لزيد لأنّ الأوّل لا بيّنة له ردّت إلى الأوّل
لقيام البيّنة له و اليد و إن حكم بها لأنّ الحاكم يرى تقديم بيّنة الخارج لم ينقص
حكمه لأنّه يسوغ فيه الاجتهاد و كذا لا ينقض لو جهل الحال فإن جاء ثالث فادّعاها و
أقام بها بيّنة فبيّنته و بينة زيد متعارضتان و لا يحتاج زيد إلى إقامة بيّنة
لأنّها شهدت له مرة فلم يحتج إلى إعادتها حالة التنازع [- يد-] لو ادّعى حيوانا و
أقام بينة أنه ملكه منذ سنة فدلّت بيّنة على أقل من ذلك قطعا سقطت البيّنة لتحقّق
كذبها و كذا لو شهدت أنّه لم تنتج في يده منذ سنة فدلت سنه على أكثر من ذلك قطعا و
لو ادّعى رقية صغير السنّ مجهول النسب و هو في يده
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 196