responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 182

عهده في وقت كذا و ينصرف إلى منزله الذي أعدّ له و يستحبّ أن يكون وسط البلد ليتساوى ورود أهله إليه فإذا اجتمعوا قرأ العهد عليهم ثمّ يواعدهم ليوم يجلس فيه للقضاء [- ب-] يستحبّ أن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه و إن حكم في المسجد صلّى فيه ركعتين عند دخوله تحيّة و يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها و قيل يستقبل القبلة لقوله ع خير المجالس ما استقبل به القبلة و لا يكره الحكم نادرا في المسجد و هل يكره دائما قيل لا لقضاء عليّ ع بجامع الكوفة و يكره اتّخاذ حاجب وقت الحكم [- ج-] إذا جلس للحكم يستحبّ له أن يكون على أكمل حال و أعدلها و لا يجلس على التراب و لا على بادية المسجد و يكون عليه سكينة و وقار و لا يستعمل الانقباض المانع عن النطق بالحجّة و لا اللين المخوف معه جرأة الخصوم و له أن ينتهر الخصم إذا التوى و يصيح عليه و يعزّره إن استحقّ التعزير و إن حصلت منه إساءة أدب كقوله حكمت عليّ بغير الحقّ أو ارتشيت فله التأديب و العفو [- د-] يستحبّ أن يجلس و هو خال من الغضب و الجوع الشديد و العطش و الفرح الشديد و الحزن الكثير و الهمّ العظيم و الوجع المولم و مدافعة أحد الأخبثين و النعاس و الغم ليكون أجمع لقلبه و أحضر لذهنه و أبلغ في تفطّنه و أكثر لتيقّظه و لو قضى و الحال هذه نفذ حكمه إن كان حقّا [- ه‌-] يستحبّ إذا ورد البلد أن يبدأ أوّلا يأخذ ما في يد الحاكم المعزول من الحجج و القضايا المودعة عنده و يأخذ الودائع التي أودعت لأجل الحكم ثمّ يسأل عن أهل السّجن و يبعث ثقة يكتب اسم كلّ محبوس و سبب حبسه و اسم غريمه ثمّ ينادى ثلاثة أيّام بأنّ القاضي ينظر في أمر المحبوس يوم كذا فإذا كان يوم المواعدة ترك الرقاع بين يديه ثمّ أخذ رقعة و نظر إلى اسم المحبوس و طلب خصمه فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن و نظر بينه و بين غريمه و لا يسأل الغريم من سبب الحبس لأن الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقّ ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك فإن قال حبسني بحقّ حال أنا مليّ به قال له الحاكم أخرج إليه منه و إلّا رددتك إلى السجن و إن قال أنا معسر به سأل خصمه فإن صدّقه أطلقه و إن كذّبه و كان الحقّ مالا طلب من المحبوس البيّنة بالإعسار و كذا لو عرف له مال و ادّعى تلفه و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مالا طلب البيّنة من الغريم فإن فقدها أحلف المحبوس على الإعسار و أطلق و إن أقام الغريم بيّنة و بان له مال افتقر إلى تعيّنه فإن صدّقها طولب بالحق و إن قال إن هذا المال في يدي لغيري سئل عن التعيين فإن كذّبه المقر له طلب بالحق فإن صدّقه احتمل القبول لأنّ البينة شهدت بالملك لمن لا يدّعيه و عدم القبول فيقضى الدين من المال لأنّ البينة شهدت لصاحب اليد بالملك فتضمّنت شهادتها وجوب القضاء منه و لا يلزم من سقوط الشهادة في حقّ نفسه لإنكاره سقوطها فيما تضمّنه و لأنّه متّهم في إقراره لغيره و لو لم يظهر للمحبوس غريم و قال حبسني الحاكم ظلما أشاع أمره فإن لم يظهر له خصم أطلقه قال الشيخ بعد إحلافه و في مدّة الإشاعة لا يحبس و لا يطلق بل يراقبه و الأقرب أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه و لو ظهر خصم و ادّعى أنّ الحاكم حبسه لأجله و صدّقه فالحكم كما تقدّم و إن أنكر المحبوس فإن أقام المدعي بيّنة أنّه خصمه و أنّه حبسه حكم عليه و إن لم يكن معه بيّنة أطلقه بعد الإحلاف لأنّه لا خصم له ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام و المجانين و المساكين و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية لبلوغ اليتيم و رشد المجنون أو ظهور جنايته أو ضمّ مشارك إن عجز الوصيّ فإنّ الصّغير و المجنون لا قول لهما و المساكين لا يتعيّن لأحد منهم فإذا حضر الوصيّ عنده فإن كان الحاكم قبله أنفذ وصيّة لم يعزل لأنّ الحاكم لم يعزله و ما نفذ وصيّة إلّا بعد معرفته بالصلاحية في الظاهر و لكن يراعيه فإن تغيّرت حاله بفسق عزله و إن كان يعجز أضاف إليه آخر و إن كان الأوّل لم ينفذ وصية نظر فيه فإن كان أمينا قويا أقره و إن كان ضعيفا ضم إليه غيره و إن كان فاسقا عزله و‌

استبدل به غيره فإن كان الوصي قد تصرّف و فرّق الثلث حال فسقه فإن كان أهل الثلث بالغين عاقلين معيّنين وقعت التفرقة موقعها لأنّهم قبضوا حقوقهم و إن كانوا غير معيّنين كالفقراء و المساكين قال الشيخ رحمه اللّٰه عليه الضمان لأنّه ليس له التصرّف و يحتمل عدم الضمان لأنّه أوصله إلى أهله و كذا إن فرّق الوصيّة غير الموصى إليه بتفريقها و الأقرب ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه أمّا لو تصرّف في مال الوقف على المساجد و المشاهد و المصالح من ليس له أهليّة الحكم فإنّه يكون ضامنا و إن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف و لا الحاكم جعلا له النظر فيه [- و-] ينظر في أمناء الحكم و هو من ردّ الحاكم إليه النظر في أمر الأطفال و حفظ أموالهم و أموال المجانين و تفرقة الوصايا التي لم يعيّن لها وصيّ و الحافظون لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فإن كانوا صالحين كذلك أقرّهم و إلّا استبدل بهم إن فسقوا و ضمّ إليه غيرهم إن عجزوا ثمّ ينظر في اللقطة و الضوال التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشى تلفه و ما يقتضيه المصلحة كالمحتاج إلى نفقة تستوعب قيمته و يحفظ ثمنها لأربابها و يحفظ مثل الأثمان و الجواهر على أربابها ليدفع إليهم إن ظهروا [- ن-] ينبغي للحاكم أن يحاضر أهل العلم و أن يشهد حكمه ممّن يثق بفطنته منهم بحيث إن أخطأ بين له الصواب و يخاوضهم في الأمور المشتبهة ليظهر له الصواب بالمباحثة و لا يجوز له التقليد بل الفائدة في محاضرة العلماء استخراج الأدلة و التعرف للحقّ بالاجتهاد و لا يجوز له أن يحكم بقول غيره سواء ظهر الحقّ في خلافه أو لا و سواء ضاق الوقت أو لا و كذلك ليس للمفتي أن يفتي‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست