responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181

القضاء يتجزأ فيه فلو استنابه في الحكم بين الرّجال خاصّة لم يكن له الحكم بين النساء و لا بينهنّ و بين الرجال و بالعكس و كذا لو استنابه في القضاء في الأموال دون النفوس أو بالعكس لم الولاية و لو استثنى شخصا عن ولايته سقطت عنه [- ى-] يجوز نصب قاضيين في بلد واحد بأن يخص كلّ واحد منهما بطرف و لو أتت لكل واحد منهما الاستقلال في جميع البلد فالأقرب الجواز و لو نصبهما على أن لا يستقلّ أحدهما دون الآخر لم يجز لكثرة الاختلاف في الاجتهاد فيؤدّي إلى بقاء الخصومات [- يا-] لا يجوز تولية من لا يصلح للقضاء و إن اقتضت المصلحة توليته ففي انعقاد ولايته نظر أقربه المنع و تولية عليّ ع لمن لا يرتضيه ليس بحجّة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة [- يب-] إذا استخلف القاضي نائبا شرط فيه ما يشترط في القاضي من بلوغ رتبة الاجتهاد إلّا أن يخصّه بالنظر في التزكية و تعيين الشهود و سماع البيّنة فالوجه اشتراط علمه بما يحتاج إليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد و ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده [- يج-] لا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته على المحكوم عليه كالولد على الوالد و العبد على المولى و العدوّ على عدوّه و إن كان بالبيّنة لأنّ له الاستقصاء في دقائق أداء الشهادة و الردّ بالتهمة و له التسامح و لو تولّى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضي له فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقّه كما في حقّ نفسه و من أنّ كلّ قاض فهو وليّ الأيتام [- يد-] إذا ولاه الإمام قضاء بلد فإن كان نائيا بعيدا لا يشيع خبر توليته إليهم سيّر الإمام معه شاهدين و أشهدهما على نفسه بالتولية و كذا لو كان البلد قريبا و لم يستقص خبره أمّا لو كان البلد قريبا يمكن استفاضة الخبر إليه فإنّه يثبت ولايته بالاشتهار و الاستفاضة و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لا يثبت الولاية بدون هذين الشيئين و لا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما و إن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ [- يه-] إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد انعزل و إن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون و الفسق و النسيان و لو جنّ ثمّ أفاق لم تعد ولايته و لا ينعزل بالسهو السّريع زواله مع تمكّنه من الضبط و لو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه و إن لم يعزله الإمام و لو لم يحدث به مانع لكن رأى الإمام تولية غيره أولى أو كان عزله مصلحة كان له عزله تحصيلا للمصلحة الزائدة و لو لم يكن هناك مصلحة زائدة و لا حضر من هو أولى منه ففي جواز عزله اقتراحا نظر أقربه الجواز لأنّها ولاية تثبت بنظر الإمام فيتبع اختيار المنوب و لو حصلت ريبة عند الإمام من القاضي جاز له عزله و كفاه غلبة الظنّ في ذلك و كلّ موضع يجوز عزله مع جواز إبقائه هل ينعزل بالعزل لو يتوقّف على سماعه الأقرب الثاني لما فيه من الضرر و لو كتب إليه إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل مع قراءته أو القراءة عليه [- يو-] إذا مات الإمام انعزل القضاة أجمع و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّٰه و لو مات القاضي الأصلي ففي انعزال نائبه نظر و إذا عزله الإمام بعد سماع البيّنة ثمّ ولى وجب الاستعارة و لو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يحتج إلى الاستعادة [- يز-] إذا اتّفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام ع و كلّ منهما له أهليّة الفتوى و الحكم كان الخيار للمدّعي في رفعه إلى من شاء منهما و كذا لو تعدّدوا و لو رضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان أنفذ حكم الأعلم الأزهد لما رواه داود بن الحصين عن الصادق ع في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم قال ع ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر و عن داود بن الحصين عن محمد بن حنظلة عن الصادق ع قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس‌

يتفاضل واحد منهما قال فقال ينظر ما كان روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك لله الشاذ الذي ليس بمشهور و عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عزّ و جلّ قال رسول اللّٰه ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين فقد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السنة و خالف العامّة أخذ به قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامّة فإن فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر فقلت و إن وافق لحكامهم و قضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌

الفصل الثاني في الآداب

و فيه [- يا-] بحثا [- أ-] يستحبّ للقاضي إذا ورد إلى بلد ولايته و لا يعرف أحدا فيه أن يبحث عمّن يثق به في ذلك البلد ليسأله عن أحوال ذلك البلد و يتعرّف منه ما يحتاج إلى معرفته و يسأل عن العلماء فيه و أهل الفضل و العدالة و الصلاح و سائر ما يحتاج إلى معرفته ثم يقصد الجامع فيصلّي فيه ركعتين و يسأل اللّٰه تعالى التوفيق و العصمة و الإعانة له و يبعث مناديا ينادي إن فلانا قدم عليكم قاضيا فاجتمعوا لقراءة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست