responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183

بالتقليد و لو أخطأ الحاكم فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال [- ح-] و ينبغي أن يحضر مجلسه شهود يستوفي بهم الحقوق و يثبت بهم الحجج بحيث إن أقرّ غريم شهدوا عليه و كذا إن حكم أشهدهم بحكمه و لو تعدّى أحد الغريمين الصّواب عرّفه الحقّ برفق فإن عاد زجره و إن احتاج إلى التأديب أدّبه و إذا اتّضح له الحكم حكم و يستحبّ أن يرغبهما في الصلح فإن اشتبه صبر حتى يظهر الحق له و لا يحكم بدونه و لو صالحهما و رضيا جاز و إن لم يظهر له الحق و اجتهد فظهر له الصواب وجب أن يحكم بما أدّاه اجتهاده فإن تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغيّر اجتهاده إليه و لا يجوز له أن يحكم بالاجتهاد الأوّل لأنّه يعتقد بطلانه [- ط-] حكم الحاكم لا يزيل الشي‌ء عن صفته فلو حكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا لا باطنا فلو تعمّد رجلان و شهدا على آخر بطلاق زوجته ففرّق الحاكم بينهما لم يجز لأحد الشاهدين نكاحها و لو ادّعى رجل نكاح امرأة و أقام شاهدي زور فحكم الحاكم لم يحلّ له و لم يصر زوجته و لو استأجرت امرأة شاهدي زور فشهدا لها بطلاق زوجها و هما يعلمان كذبهما و تزويرهما فحكم الحاكم بالطّلاق لم يحلّ لها أن تتزوّج و لم يحل لأحد الشاهدين نكاحها و إذا أقام شاهدي زور بنكاح امرأة و هو يعلم كذبهما لم يحلّ له و لزمها في الظاهر و عليها أن يمتنع ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها فإن وطئها الرّجل فعليه الحدّ إن لم يعتقد الإباحة و هل يحلّ لها أن تتزوّج بغيره الوجه ذلك غير أنّه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بل يحرم على المحقّ ما دام الآخر حاضرا عندها فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء [- ى-] يكره للحاكم أن يشترى أو يبيع لنفسه بل ينبغي له أن يولّي غيره ذلك و لا ينبغي أن يكون الوكيل معروفا لأنّه يستحيى منه أو يخاف فيجابى فيكون مرتشيا بقدر المسامحة و لو احتاج إلى المباشرة و لم يجد من يكفيه جاز من غير كراهة و كذا يكره أن يرتّب قوما بأعيانهم للشهادة دون غيرهم و قيل يحرم لما في ذلك من المشقّة و لاستواء العدول في القبول فلا تخصيص [- يا-] ينبغي للحاكم أن يتّخذ كاتبا و يجب أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا بصيرا و يكفي الواحد و أن يتّخذ مترجمين و لا يكفي الواحد و يشترط عدالتهما و يكفي الاثنان و إن ترجما عن الزنا و يعتبر في التّرجمة لفظ الشهادة و لو كان القاضي أصمّ وجب أن يتخذ مستمعا و في اشتراط العدد نظر ينشأ من مساواته للمترجم فإنّه ينتقل عين اللفظ كما أنّ المترجم ينقل معناه و من وقوع الفرق بينهما فإن المستمع لو غيّر اللفظ لعرف الخصمان و الحاضرون بخلاف المترجم نعم لو كان الخصمان أصمّين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين فإن اشترطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة و إن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة لأنّه يسلك بها مسلك الرواية و إذا شرطنا العدد في المستمع فلا بدّ من رجلين و إن كانت الخصومة في مال و كذا في الشهادة على الوكالة بالمال لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه و الأقرب أنّ أجرة المستمع على بيت المال لا على الخصمين‌

الفصل الثالث في وظائف الحكم

و فيه [- ك-] بحثا [- أ-] إذا دخل الخصمان عدل بينهما في الكلام و السلام و الجلوس و النظر و الإنصات و العدل في الحكم و إنّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام و الكفر و لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمّي قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا و لا يضيف أحد الخصمين إلّا و معه الآخر و لا يجوز له أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه مثل أن يريد الإقرار فيلقّنه الإنكار أو اليمين فيلقنه النكول أو النكول فيحرّيه على اليمين أو يحس من الشاهد بالتوقّف فيحرصه على الشهادة أو يكون مقدما على الشهادة فيزهده عنها أو يأمر أحد الخصمين بالكلام لأنّه نصبه لسدّ باب المنازعة و لو سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلم المدّعى و لو احتشماه آخر من يقول ذلك و لا يواجه بالخطاب أحدهما و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط أو إبطال [- ب-] إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأوّل فالأول فإن وردوا جميعا أقرع بينهم فإذا خرجت القرعة للخصمين حكم بينهما و إن حكم بين شخصين و خصمه فقال لي دعوى أخرى مع هذا الخصم أو مع غيره لم يسمع منه و يقال له اجلس حتّى إذا لم يبق أحد من الحاضرين نظرت في دعواك الأخرى فإذا فرغ الكلّ فقال الأخير بعد فصل خصومته لي دعوى أخرى لم يسمع منه حتى يسمع دعوى الأوّل الفائتة ثمّ يسمع دعواه و إن ادّعى المدّعى عليه على المدّعي حكم بينهما لأنا إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي لا في المدعى عليه و إذا تقدّم الثاني فادّعى على المدّعي الأول أو المدعى عليه الأوّل حكم بينهما و لو كثر الواردون دفعة كتب أسماءهم في رقاع و وضعها بين يديه و أخذ رقعة رقعة فينظر في أمر صاحبها و خصمه و لو حضر مسافرون و مقيمون فيهما سواء ما لم يستضر المسافرون فيقدّمون و لو قطع المدّعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى ينتهي الحكومة ثمّ يستأنف الدعوى [- ج-] إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما بالدعوى ثم ادّعى الآخر سكته الحاكم حتّى ينتهي الحكومة مع المدّعي و لو ادّعيا معا دفعة واحدة سمع من الذي عن يمين صاحبه و لو ازدحموا على المفتي و المدرس فليحكم بالسّبق فإن تساووا أقرع إلا إذا كان ما يطلب منه من العلم غير واجب و إليه الاختيار [- د-] الإمام يقضي بعلمه مطلقا و أما غيره من القضاة فإنّه كذلك في حقوق الناس و الأقوى القضاء بالعلم أيضا في حق اللّٰه تعالى و لا يجوز أن يحكم بالظن الذي لا يستند إلى البينة و لا يشترط في العلم حصوله في زمان ولايته أو مكان ولايته بل يحكم به كيف حصل و لو رأى الحاكم خطّه أنّي قضيت على فلان بكذا لم يجز له‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست