responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180

شرائط الاستدلال و كيفية تركيب البراهين و التّرجيح و شرائطه و لا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية فإن حصول ذلك متعذّر في أكثر الحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط و استخراج ما يرويه عليه من الفروع فإن المسائل الفرعية فرعها المجتهدون في كتبهم فلا يكون شرطا في الاجتهاد و هل يتجزى الاجتهاد أم لا الأقرب نعم لما روي عن الصادق ع قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه نعم يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه و لا يكفيه فتوى العلماء [- ج-] لا ينعقد القضاء للمرأة في الحدود و غيرها و لا للعبد لأن القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق به و حكم المدبر و المكاتب المطلق و إن أدى شيئا من مال الكتابة و تحرّر بعضه حكم القن و فيه نظر و أمّا الأعمى فالذي ذكره الشيخ رحمه اللّٰه أنّه لا ينعقد قضاؤه لعدم تمييزه بين المقرّ و المقرّ له و ما يكتبه كاتبه بين يديه و هو حسن و هل ينعقد قضاء الأمي فيه نظر ينشأ من شدّة الحاجة إلى الضبط الذي لا يتيسر بغير الكتابة و من كون النبي ص في أوّل أمره خاليا عن الكتابة و هو سيّد الحكام و الأقرب الاشتراط و قوّة التمييز في النبي ص لا يحصل لأحد غيره و الأقرب انعقاد القضاء للأخرس و الأصمّ [- د-] ينبغي أن يكون الحاكم قويّا من غير عنف لينا من غير ضعف لئلّا يطمع القوى في باطله و لا يئس الضعيف من عدله حينما بصيرا مميزا بالأمور ذا فطنة وقّادة لا يؤتى من غفلة ضابطا صحيح السمع قويّ البصر و البصيرة عارفا بلغات أهل ولايته شديد العفة كثير الورع نزها بعيدا من الطمع صادق اللّهجة ذا رأي شديد ليس بجبّار و لا عنود فقد روي عن علي ع أنّه قال لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما قبله يستشير ذوي الألباب لا يخاف في اللّٰه لومة لائم و يجوز له أن يحضر الولائم لما فيها من الترغيب فإن كثرت و لم يتمكّن من الجميع ترك الجميع و لا يخصّص أحدا بالحضور إلا أن يكون في أحدها ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيدا و له عيادة المرضى و شهادة الجنائز و إتيان القادم و زيارة الأخوان و الصالحين [- ه‌-] لا يجوز الولاية إلّا من الإمام المعصوم أو من فوض إليه الإمام ثمّ الإمام إن كان ظاهرا كان أمر التولية إليه و لا يجوز لغيره تولية أحد القضاء إلّا بإذنه و لو استقضى أهل البلد قاضيا و تحاكموا إليه لم ينفذ حكمه و لم يثبت ولايته و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم و إن كان غائبا نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت ع الجامع لشرائط الفتوى لقول الصادق ع فاجعلوه قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و لا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال أيّما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّٰه تعالى فقد شرّكه في الإثم و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال أيّما رجل كان بينه و بين أخ مماراة في حق فدعاه إلى الرّجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّٰه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [- و-] إذا ولّى من يتعيّن عليه القضاء فإن كان ذا كفاية حرم عليه أخذ الرزق على القضاء لأنّه يؤدّي فرضا و لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصّحيح قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك سحت و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه لأنّ بيت المال للمصالح و هذا من أعظمها و إن لم يتعيّن عليه القضاء و كان ممن يجوز له القضاء فإن كان ذا كفاية استحب له أخذ الرزق و إن أخذ جاز و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه إجماعا أمّا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماع سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن و سواء كان‌

ذا كفاية أو لا و ليس له أخذ الجعل من المتحاكمين سواء كان القضاء متعيّنا عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلا و أداء سواء تعيّن عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا المؤذن نعم يجوز للشاهد و المؤذّن إذا كانا محتاجين أخذ الرزق من بيت المال و كذا يجوز للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال و من يكل للنّاس و يزن و ينتقد و يعلّم القرآن و الآداب أخذ الرزق من بيت المال أمّا الرشوة فإنّها حرام على أخذها و يأثم الدافع لها أن توصل بها إلى الحكم بالباطل و لو توصّل إلى الحقّ لم يأثم و يأثم المرتشي على التقديرين و يجب عليه دفع الرشوة إلى صاحبها سواء حكم له أو عليه و لو تلفت ضمنها أما الهدية فإن كانت ممّن له عادة بقبول الهديّة منه فلا بأس إلا أن يفعل ذلك لأجل الحكم فتحرم و إن كانت مما لا عادة له بالإهداء فالوجه تحريمها لأنّه كالرشوة [- ز-] إذا وجد اثنان متساويان في الشرائط تخير الإمام في نصب أيّهما شاء إن تساويا في الفضيلة و لو تفاوتا فيها بأن يكون أحدهما أفضل من صاحبه أو أزهد منه فالوجه وجوب تقديم الفاضل على المفضول و يحتمل جواز تقديم المفضول لأن نقصه ينجبر بنظر الإمام خلاف الرئاسة العامّة [- ح-] إذا أذن الإمام له في الاستخلاف جاز و إن منعه لم يجز له الاستنابة و إن أطلق فإن كان هناك إجازة تدل على تسويغ الاستنابة جازت و إلّا فلا كما لو اتسعت الولاية و العادة قاضية بكثرة الثواب فيها و عجز اليد الواحدة عنها [- ط-] ولاية‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست